قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ ليبيا: اشتباكات عنيفة في الزاوية.. وهذه حصيلة الضحايا    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    عضو بمجلس هيئة الانتخابات: لا يمكن تجاوز هذا التاريخ كأقصى موعد للرئاسية    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    محيط قرقنة مستقبل المرسى (0 2) قرقنة تغادر و«القناوية» باقتدار    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    الحشاني يُشرف على اجتماع لجنة القيادة الاستراتيجية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم مصادرة أموال وممتلكات ال107 والمقربين منهم تتضمن ثغرات قانونية
مستشار في نزاعات الدولة
نشر في الصباح يوم 14 - 04 - 2011

حذر خبير مستشار في نزاعات الدولة من وجود عدة ثغرات قانونية صلب المرسوم المتعلق بمصادرة اموال "المخلوع" وعائلته واصهاره واقاربه والمقربين منهم.
وقال السيد حامد النقعاوي في تصريح ل"الصباح" ان بعض فصول المرسوم سيترتب عنها صعوبات قانونية، فضلا عن وجود فراغ قانوني بخصوص الأشخاص الذين لم يذكرهم المرسوم.. في ما يلي نص الحوار:

حذرت من وجود ثغرات قانونية في مرسوم مصادرة اموال الرئيس المخلوع واصهاره والمقربين منه، اين تكمن تلك الثغرات تحديدا؟

اقتضى الفصل الأول من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 مصادرة جميع الأموال التي اكتسبها رئيس الدولة المخلوع وزوجته "وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أوعقارية أوحقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص"، مضيفا أن هذه المصادرة لا تنال من حقوق الدائنين في المطالبة بديونهم الناشئة قبل 14 جانفي 2011.
وجاء الفصل 6 مبينا إجراءات مطالبة هؤلاء الدائنين بمستحقاتهم، وذلك بالتصريح بما تخلد بذمة المصادرة أموالهم لفائدة المصرحين، بصورة تدع أثرا مكتوبا، وخلال أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق وإلا سقطت ديونهم.
من الواضح أن هذين الفصلين غير منسجمين، على نحو مرشح لإثارة صعوبات قانونية عسيرة الحل، فالأشخاص المصادرة أملاكهم صنفان، يشمل الأول من حددت هوياتهم بنص المرسوم وبملحقه، أما الثاني فيخص الأشخاص الذين سوف تتعرف عليهم اللجنة إن ثبت اكتسابهم ممتلكات جراء علاقاتهم المشبوهة بمن تقدم ذكرهم.

وإذا كان دائنوالصنف الأول من الأشخاص، أي الذين ذكرت أسماؤهم بالمرسوم، على يقين من ضرورة التصريح بديونهم خلال الأجل القانوني وإلا سقط حقهم، فإن دائني الصنف الثاني في فراغ قانوني، فهل يسري في حقهم أجل الستة أشهرالمسقط، بداية من صدور المرسوم، والحال أنهم لا يعلمون هل صودرت أوستصادر أموال مدينيهم أم لا؟

من غير المنصف، بل من غير المستساغ قانونا إخضاع دائني الأشخاص الذين قد تصادر أموالهم إلى الأجل المسقط الذي يسري بداية من صدور المرسوم والحال أنهم غير معروفين في هذا التاريخ.
مع ذلك فإن واضع المرسوم لم يخصهم بنظام يكفل حقوقهم، رغم أنهم قد يكونون من ضحايا مدينيهم أوسالبي أملاكهم، فهل قدرهم أن يظلموا قبل الثورة ويتم إغفالهم بعدها؟

ماذا تقترحون اذن لسد هذه الثغرة القانونية؟

لامناص من تعديل هذا المرسوم سدا للثغرة المشار إليها، علما أنه مرسوم طبعته الضبابية والغموض على المستوى القانوني، وتضافرت نقائصه، من ذلك أنه أوكل إلى المكلف العام بنزاعات الدولة مهمة تمثيل لجنة المصادرة لدى القضاء والحال أن المرسوم لم يمنح تلك اللجنة الشخصية القانونية اللازمة لذلك، إذ جعلها لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مثل أية لجنة إدارية يتم إحداثها بقرار وزاري أو بأمر ترتيبي أوحتى بنص تشريعي.
كما لم يتطرق المرسوم إلى مآل الأموال التي لم يتم اكتشافها خلال أجل الستة أشهر، فهل تخسرها الدولة، أم أن اللجنة التي ختمت أعمال الجرد وشرعت في الإجراءات المبينة بالفصل 8 سوف تعيد كرة الجرد والبحث خارج الأجل القانوني؟

هل لاحظتم وجود هنات أخرى صلب المرسوم؟

نعم توجد نقائص أخرى إذ تحاشى الفصل 8 اعتماد العبارات القانونية الملائمة، ذاكرا أن اللجنة تتولى الإجراءات الإدارية والقانونية الرامية إلى نقل الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المصادرة لفائدة الدولة، والسؤال هنا لمذا التمييز بين الإجراءات الإدارية وبين الإجراءات القانونية، فهل أن الأولى غير قانونية؟ وما هو معنى نقل الأموال لفائدة الدولة فهل المقصود نقل الملكية؟ وإذا كان هذا هوالمقصود فما هو دور المرسوم إذن؟ ألم تنتقل الملكية في تاريخ صدوره عملا بالفصل الأول منه؟ وهل تخضع عملية المصادرة هنا إلى قاعدة المفعول المنشإ للترسيم المبين نطاقها بالقانون عدد 34 لسنة 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية؟
ربما نجد جوابا بالفصل 9 من المرسوم، هذا الفصل الذي اقتضى بطلان كافة العقود والإلتزامات والإتفاقات المبرمة بشأن ما ذكر من أموال، لكن اعتماد هذا الفصل قد يتطلب توضيحا خاصا به، إذ يميز هذا الفصل بين العقود وبين الإتفاقات وبين الإلتزامات، ولا موجب لهذا التمييز إذ ببطلان العقد يبطل الإلتزام المنجر عنه، والعقد هو في حد ذاته اتفاق.
لئن كان المهم في هذا الظرف الخاص الذي تعيشه بلادنا هو المضي قدما في سبيل تحقيق أهداف الثورة بإيجابية، فإن ذلك لا يجب أن ينسينا أهمية وظيفة التشريع وخطورتها على مستقبل الوطن، ومن واجب السلطة التي حلت محل المشرع القديم أن تنتبه إلى بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى هضم حقوق بعض المواطنين، وعليها أيضا أن تثبت جدارتها بقيادة شعب أثبت جدارته.
على الحكومة احترام الاختصاصات الدستورية للسلطة القضائية، فاستقلالية القضاء وعدالته أهم من المال لأنها تضمن للمواطن كرامته وتتيح له الإنصاف ولو جمعه النزاع بذي النفوذ، إذ قال الحكماء في هذا الشأن أن "إمام عادل خير من مطر وابل".

وماذا عن المرسوم المنظم للسلط العمومية؟

تضمن المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ناصا بالفصل 17 منه على ان المرسوم يدخل حيز التنفيذ بداية من 15 مارس 2011 الا انه لم ينشر بالرائد الرسمي الا بتاريخ 25 مارس 2011 والسؤال المطروح هنا ماهو مآل الأعمال القانونية التي قامت بها الحكومة وسائر المواطنين استنادا إلى أحكام الدستور والى مقتضيات النصوص القديمة المتعلقة بتنظيم السلط العمومية خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2011 إلى 25 مارس 2011.
فهل تكون تلك الأعمال مخالفة للقانون ام أن الحكومة المؤقتة يمكن ان تتعلل بعدم نشرالمرسوم والحال ان عدم النشر بصورة حينية يعزى لا محالة الى خطئها. ان مثل هذه الثغرات تدل على عدم ايلاء الوظيفة التشريعية الأهمية اللازمة ولعل ذلك يبرز من خلال عدم تشريك اكبر قدر ممكن من المصالح الادارية في اعداد مشاريع النصوص اوابداء الرأي فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.