''الستاغ'' تشرع في تركيز العدّادات الذكية    صفاقس جوان القادم الستاغ تركز اولى العدادات الذكية    إصدار القرار المتعلّق بضبط تطبيق إعداد شهائد خصم الضريبة من المورد عبر المنصة الإلكترونية    جوان القادم.. "الستاغ" تشرع في تركيز اول دفعة من العدّادات الذكية    ر م ع ديوان الزّيت: تطور ب27 % في الكميات المصدرة من زيت الزّيتون المعلب    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    مواجهة نارية منتظرة للإتحاد المنستيري اليوم في الدوري الإفريقي لكرة السلة    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    سيدي بوزيد: رجة أرضية بقوة 3,1    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    حوادث: 07 حالات وفاة و اصابة 391 شخصا خلال يوم فقط..    الأونروا يكذب ادعاء الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة    طقس اليوم.. سحب عابرة وارتفاع في درجات الحرارة    الاحتفاظ بالاعلامي مراد الزغيدي مدة 48 ساعة    وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمين بالعراق    حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي"    أزعجها ضجيج الطبل والمزمار ! مواطنة توقف عرض التراث بمقرين    عاجل : برهان بسيس ومراد الزغيدي بصدد البحث حاليا    وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل العراقي يُشددان على ضرورة فتح خط جوي مباشر بين تونس والعراق    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني عشية المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق حول مستقبل فلسطين    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    عاجل/ تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حق المحامية سنية الدهماني..    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    حل المكتب الجامعي للسباحة واقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمقاومة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    الحرس الوطني يُصدر بلاغًا بخصوص العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء    لويس إنريكي.. وجهة مبابي واضحة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 عاما : تونس ترفع رصيدها الى 5 ميداليات    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريعة مطلوب أمام القضاء العسكري.. والطب الشرعي لابد أن ينظر في الجثث التي دفنت دون ترخيص..
خاص الوكيل العام مدير القضاء العسكري ل«الأسبوعي»
نشر في الصباح يوم 27 - 06 - 2011

على خلاف ما اعتقد البعض أن إحالة ملف القضايا المتعلقة ببن علي مردها كون الرئيس السابق القائد الأعلى للقوات المسلحة فإن إحالة الملف تمت على أساس الفصل 22 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي ومفاده القيام بأعمال القتل والتحريض عليها..
وفي علاقة بالتعليمات والتسلسل الوظيفي المتعلق بخطة رئيس جمهورية، وبما أن هذه الجرائم المرتكبة في حق الشعب التونسي حصرت زمانيا بين 17 ديسمبر إلى 14 جانفي تاريخ هروب الرئيس المخلوع فإن هذه القضايا المتعلقة بذمة وزير الداخلية في شخص رفيق بالحاج قاسم وأحمد فريعة ضرورة باعتباره تقلد المنصب ثلاثة أيام قبل سقوط النظام وزين العابدين بن علي باعتباره أصدر أوامر القتل لإبراز خصوصيات المحاكمة العسكرية التي التبست مفاهيمها وأسالت الكثير من الحبر.. «الأسبوعي» التقت بالعميد مروان بوقرة الوكيل العام مدير القضاء العسكري لطرح خصوصيات التقاضي العسكري وبعض المسائل الأخرى.

ماهي خصوصية جهاز القضاء العسكري (على المستوى الفني)؟

إن القضاء العسكري هو جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية الوطنية التي تتميز بازدواجية السلط المكونة لها إذ تتألف من القضاء العدلي ومجلس الدولة. ويعتبر القضاء العسكري في تونس جهازا قضائيا متخصصا في المادة الجزائية العسكرية وذلك من خلال تطبيقه لأحكام القانون الجزائي العسكري وغيره من النصوص الجزائية الوطنية، وقد تم إحداثه منذ 10 جانفي 1957 بصدور مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وقد تزامن ذلك مع بعث أول نواة للجيش الوطني في 24 جوان 1956.
وخلافا لبعض الدول التي اعتمدت نظاما قضائيا عسكريا مغلقا لا تداخل له مع القضاء العدلي فإن منظومة القضاء العسكري التونسي تعد متداخلة مع المنظومة الجزائية الوطنية ويبرز ذلك على مستوى الهياكل القضائية، إذ أن جميع الأحكام النهائية والقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للطعن بالتعقيب أمام محكمة التعقيب باعتبارها الهيئة العليا لمراقبة سلامة تطبيق القانون، كما تنظر دائرة الاتهام المنتصبة بمقر محكمة الاستئناف في القضايا المحالة عليها من التحقيق العسكري أو العدلي على حد السواء.
وبصفة عامة فإن أغلب الإجراءات المتبعة أمام النيابة العمومية العسكرية أو التحقيق أو أمام الدوائر الحكمية العسكرية هي نفسها المعتمدة لدى محاكم الحق العام وكل من عايش القضاء العسكري من متقاضين ومحامين يدركون ذلك جيدا. لكن ورغم هذا التداخل بين القضاء العسكري والقضاء العدلي على مستوى الاجراءات والهياكل والأفراد تبقى للقضاء العسكري خصوصيته، فهو بقدر ما يحمي مصلحة الدفاع الوطني ويحافظ على أسراره وعلى تماسك أفراده ويحقق العدل في صفوفهم، بقدر ما يحرص على ردع وزجر كل فرد من أفراد القوات المسلحة تسول له نفسه استغلال نفوذه أو تجاوز سلطته، خاصة في هذه الفترة التي تشهد مساهمة أفراد الجيش الوطني في حفظ الأمن والنظام العامين.

هل تعتبر المحاكمة العسكرية إجراء قضائيا استثنائيا أم محكمة قائمة الذات تنعقد دوريا في آجال معلومة؟

كما تدل على ذلك عبارة «محكمة عسكرية دائمة» فإن المحاكم العسكرية هي أجهزة قضائية قائمة الذات تنظر في القضايا ذات الصبغة الجزائية وفق قواعد اختصاص ضبطتها مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ويمكن حصرها في كل الجرائم التي لها علاقة بالشؤون العسكرية، وتتكون المحكمة العسكرية من دوائر حكمية جناحية وجنائية بتركيبة خماسية ودائرة القاضي المنفرد وتعقد جلساتها بصفة دورية ومنتظمة أسبوعيا حسب توزيع العمل بينها.
فالمحاكم العسكرية شأنها شأن بقية محاكم الحق العام تتكون من جهاز النيابة العمومية وقلم التحقيق والدوائر الحكمية وتعتبر متخصصة في الشؤون العسكرية، مع احتفاظها ببعض الاجراءات الخاصة من ذلك أن أحكامها نهائية الدرجة لا تقبل الطعن بالاستئناف كما لا يمكن للمتضرر أن يقوم أمامها بالحق الشخصي أو أن يثير الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية.

كيف يكون الترافع أمام هذه المحكمة وماهي الإجراءات التي يتبعها الدفاع؟

كما سبق أن بينا فإن المحاكم العسكرية تتبع نفس الإجراءات المعتمدة من قبل محاكم الحق العام من خلال تطبيق جميع القواعد الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية وذلك بصريح الفصل 38 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي نص على أنه: «تجري المحاكمة لدى المحاكم العسكرية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات الجنائية التونسي».
وهكذا فإن حق الدفاع مضمون أمام المحاكم العسكرية الدائمة فلا وجود لاستثناءات خاصة بها، فللمتهم الحق في الدفاع عن نفسه ومناقشة التهم الموجهة له كما يمكنه الاستعانة بمحام للدفاع عنه في جميع القضايا وإذا ما تعلق الأمر بجناية ولم يقم بإنابة محام فإن المحكمة تقوم بتسخير محام يتولى الدفاع عنه.

هل ستكون جلسات المحاكمة علانية؟

ما من شك أن من أهم ضمانات المحاكمة العادلة هو مبدأ علانية الجلسة الذي كرسته مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بالفصل 40 منها ونصه كالآتي: «المحاكمة علانية أمام المحكمة العسكرية ومخالفة ذلك يدخلها تحت طائلة البطلان..».
ويبرز جليا أنه لا وجود لأحكام استثنائية فيما يخص مبدأ العلانية بل أن المحاكم العسكرية تتقيد بالقواعد العامة الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية وكذلك بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. ويمكن بالتالي لأهالي المتهم والمتضرر وغيرهم ممن يرغب في الحضور مواكبة سير الجلسات كما لو تعلق الأمر بقضية منشورة أمام إحدى الدوائر الجناحية أو الجنائية بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف.
وحول ما إذا كانت هذه المحاكمة ستبث تلفزيا أم لا فإني أقول قد تبث ولو أن ذلك قد يؤثر على تسليم الرئيس الفار لأنه سيحتج بأنه خضع لمحاكمة سياسية وليست قانونية.

الكل ينتظر موعد المحاكمة العسكرية فهل من جدول زمني لذلك؟

لا يمكن بتاتا تحديد وقت معين للمحاكمة فذلك يتطلب أولا استيفاء أعمال التحقيق التي لا يمكن أن يضبط لها جدول زمني مسبق.. ناهيك أن هذا التحقيق يجب أن يعود للنظر في الكثير من الأمور الفنية كأن تقوم مصلحة الطب الشرعي بإستخراج بعض الجثث وإعادة تشريعها للوقوف على سبب الوفاة وطبيعة الرصاص المستعمل وهذا يتطلب وقتا وإذنا من عائلات الشهداء.. فنحن نحاول قدر الإمكان الضغط على الجدول الزمني لكن نؤكد على السرعة وليس التسرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.