بعد ظهر اليوم.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة    الدكتور حمادي السوسي: لا وفيات في صفوف البعثة الرسمية للحجيج    أنس جابر تُشارك الأسبوع المقبل في بطولة برلين للتنس    بلدية تونس تضع برنامجا خاصا برفع الفضلات خلال أيام عيد الأضحى    قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين في العيد ونصائح حول أهم القواعد الصحية    الصوناد: رقم أخضر لتلقي التشكيات عن الاضطراب في الماء الصالح للشرب    الليبيون يؤدون صلاة عيد الأضحى وسط مراسم إحياء ذكرى ضحايا فيضان دانيال    هنية يوجه كلمة بمناسبة عيد الأضحى: نحن في خضم ملحمة تاريخية والمقاومة أبدعت    ضربة شمس تودي بحياة 6 حجاج أردنيين    وزير الشّؤون الدّينية يواكب تصعيد الحجيج إلى المشاعر المقدّسة    أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة    في أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى    المطربة المصرية منى عبد الغني تنهار باكية أثناء أداء مناسك الحج على جبل عرفات (فيديو)    أطباء يحذرون من حقن خسارة الوزن    المهدية: الإحتفاظ بمتحيليدلس وثائق للراغبين في الحصول على عقود عمل بالخارج    مركز الإجهاد الحراري وضربات الشمس بمشعر عرفة يستقبل 225 حالة    أنس جابر تغادر بطولة نوتينغهام العشبية من الدور ربع النهائي..#خبر_عاجل    رئيس الجمهورية ونظيره العراقي يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى..    الطقس هذه الليلة..    الرابطة 1 – الترجي الرياضي بطلا للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه    بعد وقفة عرفة.. الحجاج يتجهون إلى مزدلفة    المهدية: يتحيل على الراغبين في الحصول على عقود عمل بالخارج    وزير الدّاخليّة يؤكد سعي الوزارة إلى تدعيم سلك الحماية المدنية بالمعدّات والتجهيزات    النادي الصفاقسي يعود بانتصار ثمين من جوهرة الساحل    الليلة: الحرارة تتراوح بين 20 و32 درجة    جندوبة: السيطرة على حريق نشب بغابة سيدي حمادة    يورو 2024.. اسبانيا تسحق كرواتيا بثلاثية    جريمة بشعة تهز ألمانيا بالتزامن مع المباراة الافتتاحية ل'يورو 2024'    أول إطلالة للأميرة كايت منذ بدء علاجها من السرطان    وزارة التربية تكشف عن استراتيجية وطنية للقضاء على التشغيل الهش    مختصون يوصون بتجنيب الأطفال مشاهدة ذبح الأضحية    قفصة: الإطاحة بوفاق لترويج المخدرات يقوده موظف    أعلى من جميع التمويلات الحالية.. تركيا ستحصل على قرض قياسي من صندوق النقد    إقبال ضعيف على الأضاحي رغم تراجع الاسعار الطفيف بهذه الجهة    المهدية: مؤشرات إيجابية للقطاع السياحي    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي الصفاقسي في مواجهة النجم الساحلي    وصول أول رحلة للجالية التونسية في هذه الصائفة    بداية من اليوم: تونس تلغي التأشيرة عن الايرانيين والعراقيين    ذبح الأضاحي : توصيات هامة من المصالح البيطرية    بنزرت : حجز 1380 لترا من الزيت النباتي المدعم    اليوم: فتح شبابيك البنوك والبريد للعموم    أكثر من مليوني حاج يقفون بعرفة لأداء ركن الحج    بشرى لمرضى السكري: علماء يبتكرون بديلا للحقن    مجموعة السّبع تؤيد مقترح بايدن بوقف إطلاق النار في غزة    «لارتيستو»: الفنان محمد السياري ل«الشروق»: الممثل في تونس يعاني ماديا... !    رواق الفنون ببن عروس : «تونس الذاكرة»... في معرض الفنان الفوتوغرافي عمر عبادة حرزالله    المبدعة العربية والمواطنة في ملتقى المبدعات العربيات بسوسة    يحذر منها الأطباء: عادات غذائية سيئة في العيد!    رئيس الحكومة يلقي كلمة في الجلسة المخصّصة لموضوع ''افريقيا والمتوسط''    حصيلة منتدى تونس للاستثمار TIF 2024 ...أكثر من 500 مليون أورو لمشاريع البنية التحتية والتربية والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة    الصحة السعودية تدعو الحجاج لاستخدام المظلات للوقاية من ضربات الشمس    الرابطة 1 : نجم المتلوي ينتزع التعادل من مستقبل سليمان ويضمن بقاءه    الدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي : مشاركة أربعة أفلام تونسية منها ثلاثة في المسابقة الرسمية    "عالم العجائب" للفنان التشكيلي حمدة السعيدي : غوص في عالم يمزج بين الواقع والخيال    قفصة : تواصل أشغال تهيئة وتجديد قاعة السينما والعروض بالمركب الثقافي ابن منظور    جامعة تونس المنار ضمن المراتب من 101 الى 200 لأفضل الجامعات في العالم    أنس جابر تتأهّل إلى ربع نهائي بطولة برمينغهام    تعيين ربيعة بالفقيرة مكلّفة بتسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوافز جديدة وتشجيعات وتسهيلات إدارية ومنح استثمار على ذمّة أصحاب المشاريع والمستثمرين
بهدف النّهوض بالمؤسّسات الصّغرى وتشجيع التّنمية الجهوية والفضاءات الاقتصادية:
نشر في الصباح يوم 12 - 01 - 2008


تونس الصباح
أصبحت الاستثمارات والمشاريع التي سيتم إحداثها في مجال إنجاز محاضن المؤسسات وفضاءات العمل عن بعد لها الحق في الانتفاع بمنحة استثمار في حدود 20% من كلفة المشروع، وبأراض بالدينار الرمزي. وذلك بعد دخول قانون حفز المبادرة الاقتصادية حيز التنفيذ خلال الايام القليلة الماضية. وتسند هذه الحوافز للمشاريع المنجزة خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ و31 ديسمبر 2011 على
أن يتم إنجاز المشروع والدخول في طور الاستغلال في أجل أقصاه سنتان من تاريخ الحصول على الارض.
كما تنتفع الاستثمارات بعنوان إنجاز مناطق صناعية بالاعفاء من الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات بعنوان المداخيل أو الارباح المتأتية من إنجاز هذه المشاريع وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من الدخول طور النشاط الفعلي. وبتكفل الدولة بكلفة الشبكات الخارجية لهذه المناطق.
ويجيز القانون انتفاع المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بالاعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بعنوان اقتناء تجهيزات ومواد ومنتجات وخدمات ضرورية لانجاز استثمارات أو للنشاط باستثناء السيارات السياحية. إضافة إلى الانتفاع بطرح كل المداخيل أو الارباح المتأتية من هذه الاستثمارات من أساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.. .
النهوض بالمؤسسات الصغرى
كما يسمح القانون للمستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات والمهن الصغرى في ميادين الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات الانتفاع باعتمادات يتم إرجاعها، ومنحة استثمار، والاعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء والاعفاء من الاداء على التكوين المهني لمدة الثلاث سنوات الاولى من النشاط الفعلي. كما تنتفع هذه المؤسسات والمحدثة من غرة جانفي 2007 إلى 31 ديسمبر 2011 والتي تعهد مسك حساباتها وإعداد تصاريحها الجبائية لمراكز التصرف المندمجة بطرح 20% من المداخيل والارباح الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من دخولها طور النشاط الفعلي.
ويجيز القانون في ذات السياق تخصيص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى مع احترام مبدإ المنافسة وتكافئ الفرص.
تيسير تمويل التكوين المهني
وتنتفع المؤسسات الخاضعة للاداء على التكوين المهني التي تتولى اتخاذ اجراءات قصد النهوض بالتكوين المهني داخل المؤسسة بموجب القانون الجديد بتسبقة على الاداء على التكوين المهني تتمثل في اعتماد جبائي يساوي نسبة مائوية من مبلغ الاداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان السنة السابقة لسنة إنجاز عمليات التكوين يرصد لتغطية مصاريف التكوين المستمر المنجز من قبل المؤسسة لفائدة أعوانها خلال السنة المعنية للتكوين.
ويتعين على المؤسسة التي انتفعت بطرح التسبقة إيداع كشف بيداغوجي ومالي في عمليات التكوين المنجزة لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني في أجل أقصاه الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله استنفاذ طرح التسبقة، وفي صورة عدم إيداع هذا الكشف في الاجال القانونية يتعين على المؤسسة دفع مبلغ يساوي مبلغ التسبقة التي تم طرحها يضاف إليها خطايا التأخير.
تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات
ويلزم القانون المؤسسات المكلفة بتأمين مرافق عمومية أساسية بآجال لتمكين حرفائها من الانتفاع بها وفي وصورة عدم احترام هذه الاجال دون موجب شرعي يحق للحريف المتضرر من التأخير الحاصل مطالبة المؤسسة المعنية بتعويضه عن الضرر الحاصل له. ويجيز القانون تعيين محل إقامة الباعث الفردي أو جزء منه مقرا اجتماعيا للمؤسسة أو لممارسة نشاط مهني وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انطلاق النشاط باستثناء الانشطة التي تستوجب فضاءات مهيأة وذلك بشرط أن تتم ممارسة النشاط المهني بصفة حصرية من قبل متساكني المحل، وأن يتعلق الامر بمحل السكن الاصلي للباعث، وأن يكون النشاط المزمع ممارسته من الانشطة التي لا تستوجب ترددا هاما للحرفاء أو قبول سلع أو تسليمها. ويلتزم الباعث بإيداع تصريح لدى المصالح البلدية المختصة لممارسة نشاط مهني بمحل معد أصلا للسكنى، ولا يترتب عن ممارسة النشاط المهني داخل محل الاقامة تغيير لصبغته الاصلية ولا ينطبق عليه التشريع المتعلق بالاكرية التجارية.
تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين
ويلزم القانون الجديد المصالح الادارية المختصة تأمين إجراءات التصاريح المحمولة على المؤسسات خاصة لدى صناديق الضمان الاجتماعي ولدى مصالح الجباية ومصالح الديوانة وذلك بتوفير إمكانية التصريح عن بعد بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة. ويضيف القانون فقرة ثانية بالفصل 32 من مجلة الجباية ينص على التخفيض في أجل التأشير بالنسبة إلى فائض الاداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات تصدير سلع أو خدمات إلى 7 أيام تحتسب من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع مصحوبا بالوثائق المثبتة لعملية التصدير.
كما ينص مشروع القانون على تنقيح الفقرة الاولى من الفصل 284 والفقرة الاولى من الفصل 290 من مجلة الشركات التجارية وذلك بالتنصيص على حق كل مساهم يملك على الاقل 5% من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت ذات مساهمة خصوصية أو 3% إذا كانت ذات مساهمة عامة أن يحصل أو من ينوبه في أي وقت على نسخ من وثائق الشركة والمتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق الاجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الاخيرة.
كما يمكن للمساهمين المالكين ل10% على الاقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير. كما يمكن لهم أن يطلبوا من القاضي الاستعجالي تعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف.
ويجيز القانون للاشخاص الطبيعيين أن يحولوا حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم بإرجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الاول. وتعمل البنوك على إحداث خلية تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع أهم المتدخلين ويعهد إليها إعداد ومراقبة خطة متكاملة لتنمية وظائف وخدمات البنك الموجهة لبعث هذه الشريحة من المؤسسات.
ويجيز القانون وفي إطار توفير المعلومة المالية الضرورية ودفع المبادرة أن يمكن البنك المركزي التونسي المنتفعين بالقروض المهنية وغير المهنية والتسهيلات في الدفع من الاطلاع على المعطيات التي تخصهم. كما يتيح للمؤسسات التي تم بعثها بصيغة الافراق أن تبرم مع المنشآت العمومية الاصلية بصفة مباشرة عقود تزويد بخدمات أو سلع وذلك في حدود سقف ولمدة معينة. كما يكون المسكن الاصلي للباعث آخر الضمانات المطلوبة من مؤسسات القرض للحصول على التمويل بعد استيفاء جميع الضمانات التي توفرها أنظمة ضمان القروض.
يذكر أن القانون الجديد يتضمن أيضا حوافز وتشجيعات عديدة تهدف إلى تنمية المناطق الجهوية خصوصا منها ذات الاولوية وذلك في قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.