إلتأمت بتاريخ 07/07/2012 بمدينة الحمامات جلسة عامة خارقة للعادة لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية للمصادقة على مشروع تنقيح القانون عدد 16/2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين. و حيث تعرض بعض الحضور لعدم قانونية هذه الجلسة بسبب عدم احترامها لمقتضيات الفصل 8 من الأمر عدد 863 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 والمتعلق بإجراءات الاستدعاء للجلسة العامة حيث لم يتم دعوة عديد الأفراد لا عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الالكتروني وهو ما يعد إخلالا جوهريا في مادة الإجراءات مما يجعل الرأي الداعي لبطلان هذه الجلسة قانونيا وفي محله. هذا فضلا على أن المشروع المطروح للدرس و المصادقة عليه قد كان من المزمع أن تعرضه اللجنة الخاصة به، و المنبثقة عن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07/01/2012، بتاريخ 05/05/2012 و هو ما يعد إخلالا آخر يستوجب بطلان النظر في هذا المشروع إضافة إلى أن المشروع المقترح قد جانب الصواب حيث لم يتم اعتماد النص الأصلي المقترح بجلسة 07/01/2012 مع بيان اقتراحات وإضافات الأعضاء الواردة بالاستمارة المعروضة عليهم بتاريخ 04/03/2012. وبصرف النظر عن هذه الإخلالات الثابتة قانونا و واقعا فان مشروع القانون المصادق عليه بهذه الجلسة قد تضمن إخلالات قانونية تحمل في طياتها تعديا صارخا عل عديد المهن الحرة من خبراء محاسبين و محامين و مستشارين جبائيين، فضلا عما تضمنه نفس المشروع من إقصاء للمحاسبين الذين وقع ترسيمهم على معنى الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 28 من القانون 16 لسنة 2002. لقد ورد بالبند الثاني من الفقرة الأولى من الفصل الأول المقترح ز و يمكن للمحاسب تقديم الاستشارات والنصائح و القيام بجميع الدراسات و الأعمال ذات الصبغة الاقتصادية و الإدارية والمالية والتنظيمية والجبائية والقانونية والاجتماعية. و حيث يستنتج من الصيغة المضمنة بالنص أن للمحاسب الحق في إبداء الاستشارات القانونية و الجبائية و هو ما يعد تجاوزا صارخا لمقتضيات الفصل الثاني من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والذي جعل من الاستشارات القانونية من اختصاصات المحامي دون سواه، إضافة إلى ما يحمله هذا النص من تعد مبين على الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي اقتضى أن تكون المساعدة و النصح في المادة الجبائية من اختصاص المستشار الجبائي دون سواه باستثناء ما أجازه الفصل 10 من نفس القانون للأشخاص الذين يباشرون مهنة المحاماة. إن ما ورد بالفصل الثاني المقترح بهذا المشروع من تحريم لمباشرة المهام الموكولة للمحاسب على معنى الفصل الأول من نفس هذا القانون إلا لمن كان مرسما بجدول الهيئة الوطنية للمحاسبين بالبلاد التونسية باستثناء ما هو مسند لغيره بنص قانوني خاص يتضمن إقصاء صريحا للخبراء المحاسبين لمباشرة مهنة المحاسبة باعتبار أن الفصل الثاني من القانون 108 لسنة 1988 المعرف لمهنة الخبراء المحاسبين لا يتضمن مسك أو المساعدة على مسك محاسبة المؤسسات وهو ما يعد انتهاكا لا أخلاقيا لهيئة الخبراء المحاسبين ومهنتهم المحترمة. حيث تضمن المشروع المصادق عليه بالفقرة الأخيرة بالفصل الأول فرضية تبني مبدأ توحيد الجدولين القائمين بمجمع المحاسبين بحيث كل مرسم بالهيئة المقترحة له الحق آليا بالقيام بمهنة مراقبة الحسابات هو قرار يحمل في طياته مظلمة كبرى للمحيط المالي بالبلاد التونسية، إذ كيف يمكن لعديد الأشخاص من مفتقدي الشهادات العلمية العليا الذين أدرجوا ضمن قائمة المحاسبين رأفة و رحمة بهم لعدم استجابتهم للشروط العلمية المنصوص عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2002 والذين أسعفهم المشرع وقتيا ضمانا لقوتهم و مصدر رزقهم أن يضطلعوا بمهام مراقبة حسابات الشركات دون التأكد من معرفتهم بآليات التدقيق والمراجعة، وهي مسائل علمية خالصة، أو التثبت من إلمامهم بما شاهدته العشر سنوات الأخيرة من تحويرات قانونية و صدور عديد المجلات الإجرائية و القانونية و خاصة قانون سلامة العلاقات المالية و قانون مكافحة الفساد والرشوة ومجلة الشركات التجارية والتنقيحات التي شاهدتها مجلة الإجراءات المدنية و التجارية و مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية... و هي كلها من المسائل التي يستوجب أن يكون لمراقب الحسابات علما دقيقا بها. إن هذا القرار هو إحلال للفوضى بالمنظومة المالية والاقتصادية بالبلاد، شأنه في ذلك شأن من سمح لممرض أو طبيب عام بإجراء عملية جراحية على القلب. إن المحاسبين من مفتقدي الشهائد والذين شكلوا الأغلبية القصوى من الحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة والذين جمعوا أنفسهم من كل صوب و حدب ليصادقوا في الأخير على مشروع قانون ألغى الأحكام الانتقالية المنصوص عليها بالفصل 28 من القانون 16 لسنة 2002 الذي مكنهم من تعاطي نشاط مهنة المحاسبة. و بذلك قد أقروا بفسخ أنفسهم من جدول المحاسبين وإقصاء لذاتهم من تعاطي مهنة المحاسبة باعتبار أن الفصل الثاني المقترح بمشروعهم العتيد قد اشترط على الشخص الممارس لمهنة المحاسب أن يكون متحصلا على شهادة ماجستير أو أستاذية اختصاص محاسبة أو شهادة معادلة أقرتها لجنة المعادلة المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي. وبذلك يحق في شأنهم القول الشهيرس يفعل الجاهل بجهله ما لا يفعل العدو بعدوهس. لذا و لكل هذه الأسباب فإننا ندعو اليوم بصفة أكيدة و ملحة إلى جمع جميع ممثلي المهن الحرة من محاسبين و خبراء محاسبين ومحامين ومستشارين جبائيين حول مائدة حوار تحت إشراف الحكومة لتحديد مهام كل قطاع بصفة واضحة وجلية ودون المساس أو إلحاق الأضرار بمهنة دون أخرى كما ندعو مجلس مجمع المحاسبين إلى الإعلان فورا وبصفة صريحة على عدم قانونية هذه الجلسة العامة و إلغاء أثرها والدعوة في الحين إلى تشكيل لجنة من ذوي الكفاءات الحقيقية بمجمع المحاسبين لإعادة النظر في مشروع قانون تنظيم المهنة بالاستعانة بذوي الاختصاصات القانونية لإعادة النظر في هذا القانون بما يستجيب لطموحات المهنيين كل حسب كفاءته و يلبي حاجيات البلاد الحقيقية في المجال المحاسبي.