مثل أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت متهم بحالة سراح لمقاضاته من أجل التدليس ومسك مدلس كما تورط في هذه القضية متهم ثان لكنه لم يحضر المحاكمة وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت في حقه بعدم سماع الدعوى فاستأنفت النيابة العمومية الحكم. الوقائع كما ذكرها الدفاع تتمثل في كون منوبه ممنوعا من استعمال الشيكات ولا يحق له الحصول على قرض من البنك وكانت له مصلحة في فتح حساب جار وذلك لاستلام الشيكات فاتصل به المتهم الثاني واعلمه انه بامكانه الحصول على مبتغاه وذلك باعداد ملف عن طريق شركة الايجار المالي وطلب منه تسليمه بطاقة تعريفه الوطنية حيث اعد منها نسختين واعادها اليه وكان المنوب راغبا في الحصول على دفتر شيكات وذلك قصد بعث مشروع غرف للتبريد كما طلب منه المتهم الثاني ضرورة فتح حساب جاري باحد البنوك بالعاصمة وذلك لتنزيل المنح التشجيعية التي تسلمها الدولة فوافقه دون أن يكون عالما بنواياه الحقيقية لكن بعد فترة زمنية تفطن المنوب إلى نوع من التلاعب فاستراب في الأمر ورفض مواصلة المشروع واول خطوة قام بها هي التوجه إلى البنك وغلق الحساب لكنه تفاجا بعدها أن نسخة بطاقة تعريفه الوطنية اصبحت مزورة وغير مشهود لمطابقتها مع بطاقة التعريف الأصلية ومن هناك انطلقت الأبحاث.. وفي هذا الصدد أفاد الدفاع أن منوبه كان ساذجا عندما سلم بطاقة تعريفه إلى الغير لانه كان عن حسن نية ولم يكن يتصور أن الأمور ستطور إلى هذا الحد. وأشار الدفاع انه في الاجراءات العادية يبقى المشروع باسم شركة الايجار المالي إلى أن يقع خلاص مبلغ التمويل ويقوم المواطن بفتح حساب جار ثم يقع اعداد ملف ومن ضمنها بطاقة التعريف الوطنية التي يقع تسليمها مباشرة إلى العون البنكي وهو من يتولى نسخها داخل مقر البنك لكن منوبه اخطا عندما سلمها إلى المتهم الثاني وكان خالي الذهن من سوء نيته ولا يوجد لديه اي علم بموضوع التزوير واضاف انه لم يقع صنع بطاقة تعريف ولم يقع تدليسها بل هي نسخة مصورة وبالتالي الركن القانوني للجريمة غير متوفر والحكم الابتدائي كان صائبا عندما برأ ساحته وقد أدلى بكشوفات بنكية تفيد حسن علاقة منوبه مع البنك وباعذار المتهم طلب البراءة فقررت المحكمة بعد المفاوضة القانونية اقرار الحكم الابتدائي.