أخيرا وبعد طول انتظار أصدرت رئاسة الحكومة أمرا يضبط اجراءات تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي طبقا للقانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي. علما أن اعلان المناظرات الوطنية يتوقف على صدور هذا الأمر التطبيقي الذي صدر امس بالرائد الرسمي بعد أكثر من شهر من مصادقة المجلس التأسيسي على قانون الانتداب في الوظيفة العمومية. وتضمن الأمر اجراءات تفصيلية لكيفية اجراء المناظرات والمنتفين منها وشورط المشاركة فيها ومقاييس احتساب النقاط في ملفات المترشحين. علما انه يعفي في فصله السادس المنتفعين من العفو العام من شرط السن الأقصى المحدد ب50 سنة للمشاركة في المناظرات الوطنية. وينص الأمر في فصله الأول على أن يتم تنفيذ برنامج الانتدابات عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات تفتح لفائدة طالبي الشغل من العاطلين عن العمل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بعد الاستظهار بشهادة تسجيل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر، والمترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم وذلك بعد الإستظهار بوثيقة تثبت هذا النشاط أو بشهادة في الأجر لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات. ولا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات وبالاختبارات (الفصل 2) على الانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة، وكذلك لفائدة مصابي الثورة، وإن تعذر فلفرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب وذلك حسب مؤهلاتهم ووفقا لقائمة شهداء وجرحى الثورة المعدة في الغرض من قبل الجهات المختصة. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين. ولفائدة المنتفعين بالعفو العام طبقا للمرسوم عدد1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 وذلك حسب مؤهلاتهم. وعند التعذر يتم انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين، وتعتبر حالة تعذّر بلوغ سن التقاعد أو العجز التام أو الوفاة. كما لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية على الانتدابات المنجزة سنويا لفائدة حاملي الإعاقة وفقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وذلك في حدود 1 % من مجموع الخطط المعروضة للانتداب. ويتم تحديد النسب المخصصة للانتدابات المباشرة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة. كما لا تنطبق أحكام الأمر على الانتدابات المنجزة في القطاع العمومي والمتعلقة بالرتب المنتمية إلى أسلاك العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة، وأسلاك القضاة من الصنف العدلي والقضاة العسكريين ودائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية، وأسلاك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والأسلاك الموازية والمدرسين التكنولوجيين، وأسلاك الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة والأسلاك شبه الطبية، وأسلاك مدرسي التربية البدنية وإطارات مهن الرياضة لوزارة الشباب والرياضة، وأسلاك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارات التربية، والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وشؤون المرأة والأسرة، والسلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية، وخريجي مدارس التكوين.. غير أن الأمر اشار إلى امكانية انجاز الانتدابات لفائدة أسلاك التعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية، عند الاقتضاء، عن طريق المناظرات الخارجية بالملفات. لجان مشتركة ونص الفصل 4 من الأمر على احداث لجنة مشتركة بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تتولى النظر في ملفات المترشحين للإنتداب من أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام على أن تضبط تركيبة اللجنة وتنظيمها وسير عملها بقرار من رئيس الحكومة. ويتم ترتيب المترشحين للانتداب بالنسبة لأفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام حسب الأولوية كما يلي: القرين ما لم يتزوج من جديد، الإبن أو البنت، أحد الوالدين، الأخ أو الأخت الأكبر سنا بالنسبة لأفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة. ويتولى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المصادقة على القوائم الاسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب. كما نص الفصل 5 على احداث لدى الوزير المكلف بالتشغيل، لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، تتولى تحديد قوائم اسمية، موزعة حسب الولايات، للمعنيين بالانتفاع بالبرنامج الخصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل. ويتم ترتيب المنتفعين بهذا البرنامج الخصوصي وفقا للمعايير الحالة الاجتماعية، عدد أفراد العائلة، عدد حاملي الشهادات العليا بالعائلة. ويمكن للجنة اعتماد معايير إضافية لترتيب المنتفعين وذلك حسب الملفات المعروضة عليها. ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المصادقة على القوائم الاسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب. ويؤكد الأمر في فصله السادس على ضرورة أن تتوفر في المترشح للانتداب في القطاع العمومي الشروط العامة والخاصة للإنتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية العامة والخاصة. على أن يمنح إعفاء في السن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل المترشحين من حاملي الشهادات العليا للمناظرات الخارجية، على أن لا تتجاوز سن المترشح 50 سنة في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة. وفي كل الحالات لا ينطبق شرط السن القصوى للانتداب على المنتفعين بالعفو العام. ويرخص بصفة استثنائية للمنتدبين وفق القانون عدد 4 لسنة 2012 والذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد دون قضاء فترة التربص المطلوبة لاستحقاق جراية تقاعد، في مواصلة مباشرة نشاطهم إلى حدود سن 65 سنة. المناظرات الخارجية تجرى المناظرات الخارجية للانتداب بالقطاع العمومي بالملفات وبالاختبارات في حدود 70 % كحد أدنى من الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق الملفات و30 % كحد أقصى عن طريق الاختبارات. وتنطبق هذه النسب على عدد الخطط المفتوحة للانتداب والمتبقية بعد تسديد الانتدابات المباشرة وفق النسب المحددة بقرار رئيس الحكومة. وتجرى المناظرات الخارجية بالملفات في حدود 70% كحد أدنى من الخطط المراد سدّ شغورها على مرحلتين : مرحلة أولى يتمّ ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرج الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطة المعروضة للتناظر وذلك على النحو التالي : سنة التخرج: 60 نقطة، 4 نقاط عن كل سنة أقدمية من سنة التخرج سنّ المترشح: 40 نقطة نقطتين (2) عن كل سنة فوق سن العشرين. ويتم احتساب السن باعتبار اليوم والشهر والسنة في تاريخ ختم الترشحات. مرحلة ثانية : تتم دعوة المترشحين في حدود ضعف عدد الخطط المعروضة للتناظر لإجراء إختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الإختيارات بمقتضى مقرر صادر عن الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية. يمنح للإختبار الشفاهي أو التطبيقي أو الأسئلة متعددة الإختيارات عدد يتراوح بين 0 و20. وتتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا للأعداد المتحصل عليها في الاختبارات المذكورة وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا. وتجرى المناظرات الخارجية بالاختبارات في حدود%30 كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها بعد التصريح بنتائج المناظرات بالملفات لفائدة بقية المترشحين. ويضبط مقرر صادر عن رئيس الإدارة طبيعة الاختبارات والتي يمكن أن تكون شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الإختيارات. وتتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا للأعداد المسندة في الاختبارات المذكورة، وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا. ويتم الإعلان عن تاريخ إجراء المناظرات الخارجية بالإختبارات في أجل أقصاه شهر من تاريخ التصريح النهائي بنتائج المناظرات الخارجية بالملفات. ويضبط المقرر كيفية إجراء الإختبارات الشفاهية أو التطبيقية أو الأسئلة متعدد الاختبارات المتصلة بطبيعة إختصاص المترشح. وتصدر الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية المعنية بلاغات للعموم في الغرض. وينص الفصل 11 على ضرورة تقديم المترشحين للمناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات ملفاتهم وإيداعها بمكاتب الضبط أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن بعد عند الاقتضاء، وتتضمن عند إيداع مطلب الترشح إستمارة ترشح يتمّ تعميرها عن بعد من قبل المترشح، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، سيرة ذاتية، نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة، شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات، وثيقة تثبت النشاط المهني أو شهادة في الأجر بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم العلمية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات. بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل يجب على كل مترشح إتمام ملفه بمضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة، مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة، شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية، نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهائد العلمية، مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة. تشرف على المناظرات الخارجية لجان تضبط تركيبتها بمقرر من الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية المعني الذي يمكن له الترخيص لممثل عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات لحضور أعمال اللجان وتدوين ملاحظاته عند الإقتضاء. كما يمكن لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجان المذكورة بعد إعلام رئيس الإدارة أو الهيكل الإداري المعني. قائمة المترشحين تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة بصفة نهائية من قبل رئيس الإدارة وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة. وتقترح اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية في حدود المراكز المعروضة للتناظر. تتولى الإدارة المعنية التصريح بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا ونشرها في موقعها الافتراضي الرسمي واستدعاءهم للالتحاق بمراكز تعيينهم. وتقوم الإدارة المعنية، بناء على اقتراح من لجنة المناظرة، إعداد قائمة تكميلية في حدود (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، عند الاقتضاء، من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم. يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في مناظرات القطاع العمومي لمدة 3 سنوات. وفي صورة اكتشاف المغالطة بعد عملية الإنتداب، يتمّ عزله عن الوظيف مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. تلك هي ابرز تفاصيل الأمر التطبيقي لشروط لقانون الانتداب في الوظيفة العمومية، لكن اسائل أن يسأل: ماذا تبقى للمعطلين عن العمل من اصحاب الشهادات العليا من مراكز للتناظر خاصة أن عدد مراكز الانتداب محدودة ولا تتجاوز في احسن الحالات 30 الف موطن شغل، وهم مجبرون على ترقب ما تبقى من مراكز مفتوحة بعد استكمال قبول الانتداب المباشر لعائلات شهداء وجرحى الثورة والعائلات المعوزة، والمعاقين والمنتعفين بالعفو العام.