عقوبة التُهم التي تُواجهها سنية الدهماني    وزراء الصناعة والتجارة والفلاحة يؤكدون ضرورة توفير الأسمدة طبقا لخصوصية كل فترة من الموسم الفلاحي    تركيز نظام معلوماتي للتقليص من مدة مكوث البضائع المورّدة بالمطار ..التفاصيل    الترجي الرياضي: اليوم إنطلاق التحضيرات .. و"كاردوزو" يقصي لاعبين من النهائي    سوسة: تفكيك شبكة لترويج المخدرات والاحتفاظ ب 3 أشخاص    باجة: خلال مشادة كلامية يطعنه بسكين ويرديه قتيلا    بن عروس: اصابة 5 ركاب في اصطدام شاحنة بسيّارة أجرة تاكسي جماعي    مدنين: انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق    أخبار اتحاد تطاوين..غزال يحمل الآمال    برنامج الدور ثمن النهائي لكأس تونس    عاجل/ الديوانة تحذر التونسيين العائدين من الخارج..وهذه التفاصيل..    تونس: 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يتم اهداره سنويّا    البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية    عاجل/ مستجدات الكشف عن شبكة دولية لترويج المخدرات بسوسة..رجلي اعمال بحالة فرار..    تحذير من الديوانة بخصوص المبالغ المالية بالعُملة الصعبة .. التفاصيل    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة ..«عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المعهد النموذحي بنابل ...افتتاح الأيام الثقافية التونسية الصينية بالمعاهد الثانوية لسنة 2024    عاجل : أكبر مهربي البشر لأوروبا في قبضة الأمن    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة الى أكثر من 35 ألف شهيد وأكثر من 79 ألف جريح..    نقابة الصحفيين تنعى الزميلة المتقاعدة فائزة الجلاصي    ملفات «الشروق» (4) كيف تغلغلوا في الجامعات التونسية؟.. عندما يتحكّم الفساد يكون المجد للصامدين    مذكّرات سياسي في «الشروق» (22) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... ...لهذا كنّا نستورد الحبوب من أمريكا    مبابي يحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية    برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويصعد للمركز الثاني في البطولة الإسبانية    الإبقاء على مدير عام «إي آف آم» والممثل القانوني ل«ديوان آف آم» بحالة سراح    أخبار المال والأعمال    منها زيت الزيتون...وزير الفلاحة يؤكد الاهتمام بالغراسات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التصدير    بقيمة 25 مليون أورو اسبانيا تجدد خط التمويل لفائدة المؤسسات التونسية    هام/هذه نسبة امتلاء السدود والوضعية المائية أفضل من العام الفارط..    الاحتفاظ بنفرين من أجل مساعدة في «الحرقة»    صادم/ سائق بشركة يحول وجهة فتاة ويتحرش بها ويحاول اغتصابها..    مع الشروق ..صفعة جديدة لنتنياهو    غوغل تطلق تحديثات أمنية طارئة لحماية متصفح Chrome (فيديو)    بادرة فريدة من نوعها في الإعدادية النموذجية علي طراد ... 15 تلميذا يكتبون رواية جماعية تصدرها دار خريّف    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الهند: مقتل 14 شخصاً بعد سقوط لوحة إعلانية ضخمة جرّاء عاصفة رعدية    الطواقم الطبية تنتشل 20 شهيداً جراء قصف للاحتلال الصهيوني على منازل جنوب قطاع غزة    مقتل 14 شخصا بعد انهيار لوحة إعلانية بهذه المنطقة جراء عاصفة رعدية..#خبر_عاجل    عاجل: الإذن بالاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة    كاس تونس لكرة القدم : برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    اتحاد تطاوين - سيف غزال مدربا جديدا    على خلفية حادثة حجب العلم الوطني بالمسبح الاولمبي برادس ... فتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص    الصحة الفلسطينية: القصف الإسرائيلي على غزة يُخلّف 20 شهيدا    القصرين : عروض الفروسية والرماية بمهرجان الحصان البربري وأيام الإستثمار والتنمية بتالة تستقطب جمهورا غفيرا    وزارة الشؤون الثقافية: الإعداد للدّورة الرّابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية    المدير العام لوكالة احياء التراث والتنمية الثقافية : التشريعات الجارية المنظمة لشؤون التراث في حاجة الى تطوير وإعادة نظر ثقافة    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    سليانة: تقدم عملية مسح المسالك الفلاحية بنسبة 16 بالمائة    جراحو القلب والشرايين يطلعون على كل التقنيات المبتكرة في مؤتمرهم الدولي بتونس    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة    دراسة تربط الوزن الزائد لدى الأطفال بالهاتف والتلفزيون..كيف؟    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصباح تنشر مسودة لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما 1-2
نشر في الصباح يوم 07 - 08 - 2012

تحصلت "الصباح" على مسودة مشروع الدستور للجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما والتي تضمنت الفصول المتفق عليها والفصول التي ما تزال محل خلاف وتجاذب
وقد تضمنت أكثر من مقترح ينتظر الحسم فيها خلال الجلسة العامة.في ما يلي " الفصول من الفصل 20 الى الفصل 45 من المسودة، وعددها 74 فصلا سننشرها على حلقتين.
الباب الثاني السلطة التشريعية
المسائل المتفق حولها:
الفصل 20 :
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب او عن طريق الاستفتاء.
الفصل 21 :
ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا حسب الشروط التي يحددها القانون الانتخابي .
الفصل 22 :
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر 18 سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 23 :
الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لام تونسية بلغ من العمر على الأقل 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ولا تنطبق عليه أي صورة من صور الحرمان.

الفصل 24 :
يجري انتخاب مجلس الشعب لمدة 5 سنوات خلال ال 60 يوما الأخيرة من المدة النيابية.وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم داهم فان مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 25 :
مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان أخر من تراب الجهورية.
الفصل 26 :
يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:"اقسم بالله العظيم ا ناعما بإخلاص في خدمة الوطن وان التزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس."
الفصل 27 :
يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الشعب بأكمله .وتضع الدولة على ذمة كل نائب الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أدائه لمهامه.
الفصل 28 :
يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويضبط نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لاعضاءه.
الفصل 29 :
لا يمكن إجراء اي تتبع قضائي مدني او جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه او محاكمته لأجل أراء أو اقتراحات يبديها او اعمال يقوم بها بمناسبة ادائه لمهامه النيابية.
الفصل 30 :
لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم ترفع عنه الحصانة.اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي الإيقاف اذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.
الفصل 31 :
الراي الاول: تقدم مشاريع القوانين الاساسية والعادية من قبل 10 نواب على الاقل او من قبل الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق عليه المجلس خلال اجل لا يتجاوز 31 ديسمبرمن كل سنة.وعند تجاوز هذا الاجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات 3 اشهر قابلة للتجديد.ويعود لمكتب المجلس تحديد اولوية النظر في مشاريع القوانين.يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية.يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس الشعب.ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول و المطالبة بعرضه على الاستفتاء.يقدم المشروع الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.إذا أقرت المحكمة الدستورية المشروع يتولى رئيس مجلس الشعب حسب الحالة عرضه على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة الى إجراء الاستفتاء.
لا يمكن لمجلس الشعب ادخال اي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الاغلبية التي يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع القانون باولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة او أعضاء مجلس الشعب.اذا اقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع يتولى رئيس مجلس الشعب إرجاع المشروع الى الجهة العارضة و لا يمكن إعادة عرض صيغة معدلة للمشروع إلا بعد إعادة استيفاء التوقيعات الضرورية.لا تعرض القوانين العادية على مداولة الجلسة العامة لمجلس الشعب الا بعد مرور15 يوما من تكفل اللجنة البرلمانية المختصة بدراستها.ويمدد هذا الاجل الى 20 يوما من بالنسبة للقوانين الاساسية.
الرأي الثاني: لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن ال 5 بالمائة حق المبادرة بمشاريع القوانين على المجلس ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.وتنطبق هذه القواعد على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.

الفصل 32 :
الرأي الأول: لمجلس الشعب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الحكومة اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر الى المحكمة الدستورية إذا نبين ان المدة او الغرض ينالان من مبدأ الفصل بين السلط.
الراي الثاني: لمجلس الشعب ان يفوض لمدة محدودة واغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون باستثناء الباب الاول من الدستور يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر الى المحكمة الدستورية اذا تبين ان المدة او الغرض ينالان من مبدأ الفصل بين السلط.
الفصل 33 :
يصادق مجلس الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.و لا يعرض مشروع القانون الاساسي مداولة مجلس الشعب إلا بعد مضي 15 يوما من إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة.
الفصل 34 :
الراي الاول: يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.ويجب آن تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبرواذا فات ذلك اللأجل ولم يتخذ المجلس قراره يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات 3 اشهرقابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.
الر اي الثاني: يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية ويجب ان تتم المصادقة على في اجل اقصاه 31 ديسمبر واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ المجلس قراره يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية باقساط ذات 3 اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري.
الفصل 35 :

يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال ال 15 يوما الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة لمدة 15 .ويجتمع مجلس الشعب اثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الحكومة او بطلب من ثلث اعضاءه للنظر جدول اعمال محدد.
الفصل 36 :
التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه ينتخب مجلس الشعب من بين اعضاءه رئيسا له ولجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى اثناء عطلته.يمكن للمجلس ان يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على اداء مهامها.
الفصل 37 :
الاقتراح الاول :في حالة حل المجلس او استحالة انعقاده يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
الاقتراح الثاني:لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده.
الفصل 38 :

يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات وله أن يأذن بنشرها و لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لاحكام ذات صبغة تشريعية او المتعلقة بحالة الاشخاص الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب.لا تعد المعاهدات نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها. والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب اقوى نفوذا من القوانين.وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين للمعاهدات.

الفصل 39 :
يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحليه عليه للختم ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف.
الفصل 40 :

يصوت مجلس الشعب باغلبية اعضاءه الحاضرين على مشاريع لقوانين العادية وعلى نظامه الداخلي على ان لا تقل هذه الاغلبية على ثلث اعضاء المجلس. وبأغلبية أعضاءه على مشاريع القوانين الاساسية .تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة ب:
-المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكولا لرئيس الجمهورية او للحكومة .
-تنظيم العدالة والقضاء

-تنظيم الصحافة والإعلام والنشر
-تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها تنظيم الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر.
-النظام الانتخابي
-الحريات وحقوق الانسان وحق التشغيل والحق النقابي.
-الاحوال الشخصية
-الواجبات الاساسية للمواطنة
-الحكم المحلي
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب :
تطبيق الدستور,احداث اصناف المؤسسات والمنشات العمومية ,الجنسية والالتزامات,الاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم,ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية,العفو التشريعي ضبط قاعدة الأداء ونسبه واجراءات استخلاصه ما لم يعطي تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية او القوانين ذات الصبغة الجبائية,نظام إصدار العملة القروض والتعهدات المالية للدولة ,الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين , تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية .ويضبط القانون المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية,للتعليم والبحث العلمي والثقافة ,للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة,لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
الفصل 41 (ورد في خانة اراء اخرى)
ترجع الى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المحكمة الدستورية.ولرئيس الحكومة ان يدفع بعدم قبول اي مشروع قانون او اي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة.ويعرض رئيس الجمهورية المسالة على المحكمة الدستورية لتبث فيها في اجل أقصاه 10 ايام ابتداء من تاريخ بلوغها إليها.
الفصل 42 :
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
الباب الثالث :السلطة التنفيذية
القسم الاول :رئيس الجمهورية :
الفصل 45 :
الراي الاول : يقع انتخاب رئيس الجمهورية باغلبية ثلث اعضاء مجلس الشعب في دورة واحدة.وان تعذر ففي دورة أخرى باغلبية الاعضاء بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الاولى والثانية مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء.يقع انتخاب رئيس الجمهورية في ظرف 15 يوما من افتتاح المدة النيابية.ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ولا يمكنه ان يجدد ترشحه الا مرة واحدة.
الراي الثاني: ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ولمدة 5 اعوام قابلة للتجديد مرة واحدة خلال 60 يوما الاخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا وبالاغلبية المطلقة للاصوات المصرح بها ,وفي صورة عدم حصولها في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الاحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع و لا يمكن ان يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.واذا تعذر اجراء الانتخاب في ميعاده بسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس الشعب وذلك الى ان يتسنى اجراء الانتخاب.وتحديد المدة الرئاسية بدورتين لا يقبل اي تعديل دستوري.

اراء اخرى : المدة الرئاسية 7 سنوات.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.