اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    قابس: إسعاف 15 تلميذًا بعد تعرّضهم للإختناق والإغماء    عضو بمجلس هيئة الانتخابات: لا يمكن تجاوز هذا التاريخ كأقصى موعد للرئاسية    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    المبادلات التجارية الجزائرية - الأوربية تلامس 47 مليار دولار    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    تسمّم تلاميذ بالحلوى: الإحتفاظ ببائع فواكه جافّة    افتتاح معرض «تونس الأعماق» للفنان عزالدين البراري...لوحات عن المشاهد والأحياء التونسية والعادات والمناسبات    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    مصر: رفع اسم أبوتريكة من قائمات الإرهاب والمنع من السفر    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    تحذير: عواصف شمسية قوية قد تضرب الأرض قريبا    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    بسبب الربط العشوائي واستنزاف المائدة المائية .. قفصة تتصدّر خارطة العطش    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    الحماية المدنية: 8 وفيّات و 411 مصاب خلال ال 24 ساعة الفارطة    كأس تونس: النجم الساحلي يفقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة الأهلي الصفاقسي    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضاءات خاصة بالسجينات الحوامل والمرضعات وإحاطة أكبر برعاية أطفالهن الرضع
خاص: داخل المؤسسات السجنية المخصصة للنساء
نشر في الصباح يوم 09 - 02 - 2008

مشروع قانون جديد لتعزيز الإحاطة الصحية والنفسية للأمهات الجانحات وأطفالهن
مراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مع أمه حماية له من التأثيرات السلبيّة للمحيط السجني
تونس - الصباح: ... لأن حقوق الطفل واحدة وثابتة مهما اختلفت ظروف ولادته وتنشئته حتى وإن تمّ ذلك وراء قضبان المؤسسة السجنية فإن المحافظة على مصلحة الطفل الفضلى وتأمين أسباب الرعاية اللازمة من إحاطة طبيّة ونفسية ومتابعة صحية له ولوالدته كذلك تبقى أحد عناصر احترام حقوق الفرد...
من هذا المنطلق واعتبارا للحرص علي توفير ظروف طبيعية للرضيع الذي شاء قدره أن يصاحب أمه الجانحة داخل السجن جاء مشروع القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء مؤخرا مقرا لحق الأمهات السجينات وأطفالهن الرضع في معاملة خاصة تضاهي أو تكاد تلك التي يتعيّن أن تتمتع بها كلّ أمّ وكل رضيع في محيطه الأسري العادي..
ويأتي ذلك تجسيما للقرار الذي كان أعلن عنه رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحوّل والداعي إلى تحجير إقامة الأطفال مع أمهاتهم السجينات وإحداث فضاءات خاصة لرعاية الأمهات الجانحات وإيوائهن في فترة الحمل أو الرضاعة على أن يتممن قضاء عقوباتهن بالمؤسسة السجنية المعدّة للنسوة بعد انقضاء فترة الرعاية.. وفي هذا الإجراء ما يعزز حماية حقوق الطفل من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنشأ لديه داخل السجن.
...وللسجينة حقوق
هكذا إذن ومن أجل تكريس هذا الحق تم إرساء مشروع قانون يهدف إلى تنقيح وإتمام قانون 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والذي تم إقراره بعد إحالة مؤسسات السجون والإصلاح إلى إشراف وزارة العدل وحقوق الأنسان مع التذكير بأن القانون المرجعي ذاته أقر بدوره حقوقا وضمانات صحية ونفسية سنأتي عليها لاحقا بعد استعراض أهم ما جاء به المشروع الجديد من إجراءات حمائية للأطفال الأمهات الجانحات.
فضاءات خاصة بالسجينات المرضعات
... أقرّ مشروع القانون لفائدة السجينة الحامل أو المرضعة إيجاد فضاء خاصا لإيوائها خلافا لبقية السجينات يضاهي المحيط الطبيعي ويضمن للطفل الرعاية الصحية والنفسية ويوفر له تنشئة سليمة وحماية من التأثيرات النفسية السلبية.. ويكون ذلك عبر الحرص على تأثيث هذا الفضاء بشكل يخلو من أيّة إشارة إلى المحيط السجني مع وجوب أن تحمل عونات السجون الزي المدني داخل هذا الفضاء.
ومن هذا الجانب يمثل مشروع القانون تكريسا جديدا لرعاية الأسرة وشمولية حقوق الإنسان ويعزز تكامل هذه المنظومة كما يكرّس مبدأ حماية المصلحة الفضلى للطفل التي أصبحت عنصرا ثابتا في التشريع التونسي تقره مدوّنة الأحوال الشخصية ومجلة حماية حقوق الطفل.
فترة الرعاية
المبدأ الثاني الذي جاء به المشرّع يتعلق بمراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مصاحبا للأم السجينة ذلك أن إيداع السجينة الحامل أو المرضعة بفضاء معد للغرض يتم طيلة فترة الحمل أو الرضاعة وبإنقضاء هذه المهلة أو المدة تواصل السجينة قضاء بقية العقاب المحكوم به في سجن النسوة..
ووفقا للقانون الجاري به العمل حاليا فإن قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات يتم إلى حدود العام الثالث من عمرهم وببلوغ هذه السن يقع تسليم الطفل الى والده أو لمن تختاره الأم... غير أن المشرع يرى أن مدة ثلاث سنوات هذه تعتبر طويلة نسبيا يمكن أن تفرز تداعيات سلبية على نفسية الطفل ويمكن أن تؤثّر في سلوكياته فآثر حماية له من خطر التأثيرات السلبية للمحيط السجني علي تنشئته ونموه تحديد فترة الرضاعة بسنة قابلة للتمديد لفترة أخرى لا تتجاوز بدورها السنة ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى.
إحاطة طبية منتظمة
وبالتوازي يتوقع أن تتدعم أكثر الرعاية الصحية والنفسية الموجهة للأم كما للرضيع وذلك بتسخير طبيب أطفال لضمان المتابعة اليومية بصحة الطفل إلى جانب أطبّاء مختصين في طب النساء أو الطب العام بالنسبة للأم لضمان كذلك الرعاية الصحية المنتظمة لها في فترة الحمل والرضاعة مع توفير كل المستلزمات من الأدوية مع تواجد طبيب نفساني لتأمين الإحاطة النفسية بالأم خاصة في فترة الحمل.
إن هكذا مشروعا لا يمكن الا أن يضفي دفعا جديدا على مجال تحسين ظروف إقامة الأم الجانحة في فترتي الحمل والرضاعة والأهم من ذلك توفير رعاية ونمو طبيعي للرضيع داخل فضاءات خاصة تقطع مع الاحتكاك اليومي ببقية الفضاءات السجنية وبعامة السجينات.
ويعتبر هذا التوجه مواصلة وتدعيما لسلسلة الإجراءات المقرّة سابقا والتي اختزلتها الفصول 8 و9 و10 و13 من قانون ماي 2001 المتعلق بنظام السجون بإقرار تمتيع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة وبعدها واتخاذ الترتيبات لجعل الأطفال يولدون بمؤسسة استشفائية خارج السجن، وضمانا للحماية المعنوية للطفل إذا ما تم الانجاب بالسجن يحجر التنصيص بدفاتر الحالة المدنية ورسومها والنسخ المستخرجة منها على وقوع الولادة بالسجن... فيما نص الفصل 10 أنه إذا اقتضى الأمر إيداع الطفل بالسجن فإنه يودع بجناح خاص بالأطفال مع وجوب فصله ليلا عن بقية المساجين الكهول.
ويخضع الطفل المصاحب لأمه للكشف الطبي وفقا لما ورد بالفصل 13 من تأمين الخدمات الطبية والوقائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.