سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رعاية خاصة بالأم السجينة الحاضنة والمرضعة... تطوير المؤسسات الجامعية الخاصة... التصرف في أحواض المياه وتمويل التصرف المندمج للغابات في جلسة عامة نيابية
باردو-الصباح: نظر مجلس النواب صباح أمس في أربعة مشاريع قوانين تعلقت بمشروع قانون يتعلق بالام السجينة الحامل والمرضعة ومشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل رسائل ومذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بتاريخ 28 مارس 2008 وعلى اتفاق القرض المبرم بطوكيو في 31 مارس 2008 والمتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع التصرف المندمج للغابات 2 وأخيرا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في برنامج التمويل الاطاري للتصرف في احواض المياه. المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي الخاص: من أجل تجاوز عجز المؤسسات الخاصة عن الإيفاء بالتزاماتها في الانتداب والتجهيزات والفضاءات الملائمة باردو- الصباح في جلسته الصباحية لنهار أمس نظر مجلس النواب في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص .وقد شمل هذا المشروع الغاء وتعديل 10 فصول من القانون عدد 73 المذكور بهدف تطوير قطاع التعليم العالي الخاص وتحديثه ودعم الجودة في مؤسساته... فبعد أن أبرز تنفيذ القانون عدد 73 لسنة 2000 صعوبات عديدة واشكالات تتعلق بقدرة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تم بعثها على الايفاء بالالتزامات التي وضعها المشرع من حيث انتداب المدرسين واقتناء التجهيزات وتهيئة الفضاءات الملائمة. ويعود ذلك أساسا الى ضعف حجم راس مال تكوين الشركة المقدر ب 150 ألف دينار.وسعيا الى تطوير القطاع وتحديثه ودعم الجودة في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بما يسمح لها بمجابهة المنافسة استوجب مشروع القانون الترفيع في قيمة راس مال المؤسسة الخاصة للتعليم العالي الى مليوني دينار سواء كان حاملو الاسهم من ذوي الجنسية التونسية أو كان من بينهم أشخاص ذوو جنسية أجنبية. كما حدد مشروع القانون نسبة الاسهم الواجب ان يكون حائزا لها باعثو الشركة من ذوي الجنسية التونسية. كما تم بمقتضى مشروع القانون حذف الأحكام المتعلقة بضبط شروط وتراتيب منح رخصة لاحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي والمنظمة بواسطة قرار يحدد كراس شروط باعتبار أنه سيقع اصدار هذه الاحكام في شكل أمر يتعلق بضبط شروط أحداث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وقواعد سيرها. وقد تولّى السيد لزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الرد على استفسارات النواب مشيرا الى وجود تطور على مستوى انتداب الأساتذة بصفة قارة صلب مؤسسات التعليم العالي الخاص,لكن هذا التطور محدود و لا يكفي . وذكر بأن الترفيع في نسبة احداث مؤسسات التعليم العالي الخاص متواصل. وأن هذا الصنف من التعليم له من الخصوصيات الشيء الكثير. واشار السيد بوعوني الى أن آليات التقييم وضمان الجودة الموضوعة حاليا مخصصة للتعليم العمومي ولم نصل بعد في التعليم الخاص الى مرحلة تقييم الجودة . وذكر وزير التعليم العالي أن جل مؤسسات التعليم العالي الخاص تعمل حاليا بعرضيين يعملون أساسا في مؤسسات التعليم العالي العمومي وبالتالي فمؤسسات التعليم العالي الخاص لم تساهم في التشغيلية المطلوبة والمساعدة على التشغيل. وفيما يتعلق بتوفير الحوافز الإضافية ردّ الوزير بأنه ليست هناك حاجة حاليا لتوفير حوافز إضافية للمؤسسات الخاصة. وحول منع إحداث فروع أو مؤسسات تابعة للمؤسسة الحاصلة على ترخيص أفاد السيد لزهر بوعوني أن ذلك فرضته التجربة .فإحداث مؤسسات فرعية أو جهوية لمؤسسة التعليم العالي الخاصة أدى إلى إضعاف قدرة المؤسسة على أداء واجبها. وبالتالي فان إحداث فرع في سوسة مثلا للمؤسسة المنتصبة بتونس يتطلب مطلبا جديدا وإجراءات جديدة وبالتالي فان الإحداث يعد مشروعا جديدا لا يمكن أن يبنى على المشروع السابق. وفيما يتعلق بانخراط مؤسسات التعليم العالي الخاص في منظومة أمد اجاب الوزير بأن بعض المؤسسات شرعت منذ السنة الماضية في مسايرة هذه المنظومة . وبعد ذلك تمت المصادقة على مشروع القانون بالاجماع. قانون الأم السجينة الحامل والمرضعة: فضاءات سجنية خاصة محدثة تتوفر على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل باردو الصباح صادق مجلس النواب صباح أمس على مشروع قانون يتعلق بالأم السجينة الحامل والمرضعة والذي أذن بإعداده رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحول والهادف إلى تحجير إقامة الأطفال مع أمهاتهم السجينات واحداث فضاءات خاصة لرعاية الام الجانحة وايوائها عندما تكون حاملا أو مرضعة وذلك طيلة فترة الحمل والرضاعة على أن تكمل قضاء عقوبتها بمؤسسات السجون والاصلاح العادية المعدة للنساء. وقد تضمن مشروع القانون احداث فضاء خاص بالسجينة الحامل أو المرضعة وكذلك مراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مصاحبا لأمه السجينة الفضاء الخاص بالسجينة الحامل أو المرضعة وقد اضيف الى القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون الفصل 7 مكرر الذي ينص على "ايداع الام السجينة الحامل او المرضعة طيلة فترة الحمل والرضاعة بفضاء خاص محدث للغرض تتوفر فيه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل وتتولى حراسة الفضاء المذكور حارسات يعملن بالزي المدني" وخلافا لبقية السجينات, فان السجينة الحامل أو المرضعة توجد في وضعية خاصة تتطلب رعاية صحية ونفسية وحتى اجتماعية متميزة لها وللطفل المصاحب لها وهو ما يبرر ضرورة إيجاد فضاء خاص بها.يضاهي المحيط الطبيعي .كما يضمن للطفل الرعاية الصحية والنفسية ويوفر له تنشئة سليمة من التأثيرات السلبية. ويعتبر مشروع القانون هذا تكريسا جديدا لرعاية الاسرة ولشمولية حقوق الانسان وتكاملها وترابطها التي أقرها الدستور التونسي,كما يكرس هذا المشروع أيضا مبدأ حماية المصلحة الفضلى للطفل التي أصبحت عنصرا ثابتا في التشريع التونسي سواء في مجلة الاحوال الشخصية أو في مجلة حماية الطفل. مراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مصاحبا لأمه السجينة وجاء في مشروع القانون كذلك الغاء للفصل التاسع من القانون عدد 52 سلبق الذكر وتعويضه ب فصل تاسع جديد ينص على "يتم قبول الاطفال المصاحبين للأمهاتهم السجينات عند ايداعهن بالفضاء المشار اليه بالفصل 7 مكرر من هذا القانون الى بلوغهم سن العام من العمر وهي مدة قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز عاما آخر ويراعى في ذلك مصلحة الطفل الفضلى, ويبت قاضي الأسرة المختص ترابيا بطلب من الام في حالات التمديد.ويخضع لنفس النظام الاطفال المولودون خلال قضاء أمهاتهم لعقوبة السجن. وبانتهاء مدة قبول الطفل مع أمّه السجينة يقع تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأم وعند التعذر تتولى ادارة السجن إعلام قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعهد بذلك الى قاضي الاسرة المختص ترابيا للإذن بالاجراء المناسب إزاء الطفل" وقبل هذا المشروع كان يتم ايداع السجينة الحامل او المرضعة بفضاء معد للغرض طيلة فترة الحمل والرضاعة وهو ما يعني قضاء بقية العقاب بسجن النسوة او بالجناح المخصص لهن بالسجن. ويتم حاليا قبول الاطفال المصاحبين لامهاتهم السجينات الى سن الثالثة من عمرهم, يقع على اثرها تسليم الطفل لوالده او لشخص تختاره الام وان تعذر فان الامر يحال الى قاضي الاسرة الذي يتخذ الاجراء الملائم لمصلحة الطفل.وقد اعتبرت مدة الثلاث سنوات طويلة يعي خلالها الطفل بمحيطه وبالتالي تؤثر سلبا على شخصيته وتنشئته ونموه الطبيعي.لذلك تم الحط من السن القصوى الى عام من العمر قابل للتمديد . وقد تدخل السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان للرد على استفسارات النواب مؤكدا على أن هذا المشروع جاء في اطار حرص رئيس الدولة على حماية الاسرة وتوفير اقصى ما يمكن من التنشئة الصالحة. وأكد التكاري أن 9 وحدات سجنية خاصة بالأم السجينة الحامل والمرضعة جاهزة حاليا وستدخل حيز الاستغلال وهي عبارة عن منازل عادية ملحقة بالسجن. وبعد ذلك تمت المصادقة بالاجماع على مشروع القانون .
اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية خاص بالتصرف في أحواض المياه باردو- الصباح: صادق مجلس النواب صباح أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في برنامج التمويل الاطاري للتصرف في أحواض المياه. وكان قد تم بتونس التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 29 أفريل 2008 والمقدرة بمبلغ 40 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 68,6 مليون دينار(باعتبار 1 أورو =1,7159) سيخصص القرض للمساهمة في برنامج التمويل الاطاري للتصرف في أحواض المياه. ويندرج البرنامج في اطار التصرف المحكم في الموارد الطبيعية والحفاظ عليها. ويعتمد على إرساء منظومة تصرف مندمج في الموارد الطبيعية مع التركيز على ضرورة تحقيق نمو مستديم يعتمد بالاساس على مقاربة تشاركية تمكن من مساهمة المستفيدين في التصرف في الموارد الطبيعية وهو ما يساعد على تحقيق النمو من جهة والحفاظ على المحيط من جهة أخرى. ويهدف البرنامج اساسا الى تطوير المنتوج الفلاحي عن طريق تحسين منتوجية الاراضي الزراعية والارتقاء بنوعية المنتوج الفلاحي وحماية الاراضي والبنية التحتية من الانجراف والفيضانات مع الحفاظ على الموارد المائية وضمان التزويد المستمر والمنتظم من هذه الموارد.ويتم ذلك في اطار تصرف تشاركي يمكن من مساهمة المجموعات السكانية المعنية من تحسين ظروف عيشها وتطوير دخلها من خلال المحافظة على هذه الموارد. ويندرج هذا البرنامج ضمن المخطط الحادي عشر للتنمية ويمتد انجازه على مدى خمس سنوات ويغطي مساحة تقدر بحوالي مليوني هكتار. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بالاجماع
المصادقة على مشروع قانون خاص بتبادل الرسائل والمذكرات بين تونسواليابان وعلى اتفاق قرض باردو الصباح ناقش مجلس النواب صباح امس مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل رسائل ومذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بتاريخ 28 مارس 2008 وعلى اتفاق القرض المبرم بطوكيو في 31 مارس 2008 والمتعلقة بالمساهمة في تمويل مشروع "التصرف المندمج للغابات(II)" ويذكر انه وفي اطار التعاون المالي بين تونسواليابان تم انجاز مشروع اول في مجال الغابات خلال الفترة 2001-2007 وهو مشروع مندمج للغابات حيث تم التدخل على مساحة 60 الف هكتار من الغابات وقرابة 2500 عائلة من متساكني الغابات.وساهم المشروع الاول في تجسيم الاستراتيجية الغابية وخطة مقاومة الحرائق وانجاز نسب هامة من المخطط العاشر. ونظرا لنجاح المشروع تم اعداد مشروع ثان لدعم القطاع الغابي .ويهدف المشروع الثاني للتصرف المندمج للغابات الى تعزيز هذه المجهودات بحيث سيمكن المشروع المعروض من توفير ظروف التنمية المندمجة وديمومة التصرف في المواد الغابية مع تشريك فعال لمتساكني الغابات وتخلي القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص عن بعض الخدمات الغابية مثل انتاج المشاتل وصيانة وفتح المسالك والطرائد الواقية من النيران وتجديد الغابات الطبيعية والتشجير الغابي... وتشتمل مناطق تدخل هذا المشروع على 72 منطقة غابية و9 مناطق محمية على مساحة 80 ألف هكتار من الغابات. وقد تدخل السيد محمد الحبيب الحداد وزير الفلاحة مؤكدا على تقلص عدد الحرائق التي تمس الغابات وتقلص المساحات المتضررة.مشيرا الى أن ذلك يعود الى الاستشراف والتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية وخاصة مع الحماية المدنية ومعرفة المناطق التي يمكن ان تطالها الحرائق بفعل الظروف الطبيعية والاستعداد لذلك وهو ما يفسر السيطرة السريعة على كل الحرائق .