قانون جديد يكتسي صبغة استعجالية يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيعرض على الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي في الأيام القادمة وذلك بعد مناقشته صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام ولجنة القطاعات الخدماتية. يهدف المشروع إلى وضع الاطار العام لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط المبادئ الأساسية لإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها ونهايتها وإلى تحديد النظام القانوني للممتلكات المتعلقة بها. وفي شرح للأسباب، تمت الاشارة إلى أن تلبية الاحتياجات المتزايدة للاستثمار العام تفنرض موارد مالية هامة قد لا تقدر الموارد المالية العادية للدولة أو الاقتراض على تغطيتها نظرا للقيود المتعلقة بحجم الانفاق في المالية العمومية ونسبة العجز والتداين العمومي وبالتالي يمكن أن تعهد الدولة للخواص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع كبرى لضمان التمويلات الضرورية. وتتيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص حلولا للتمويل ومن مزاياها الجودة في ادارة الأموال العمومية والشفافية والسرعة والتحكم في كلفة انجاز المشاريع وتقاسم المخاطر بين القطاعين، إلى جانب الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية للقطاع الخاص لتحين جودة الخدمات المتاحة للمواطن. وتتيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحفظ الامثل للممتلكات العمومية وأصول البنية التحتية وصيانتها من قبل الشريك الخاص والتي تبقى على ملك الدولة وخاضعة لرقابتها مقابل مبلغ مالي تدفعه الدولة للشريك الخاص طيلة مدة العقد.. ووفقا لما ورد في مشروع القانون فإن عقد الشراكة هو العقد الذي يكلف بمقتضاه هيكل عمومي يسمى شخص عمومي شخصا خاصا يسمى الشريك الخاص لمدة محددة بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتمويل وتصميم وانجاز أو تغيير وصيانة واستغلال وتشغيل منشآت أو تجهيزات او بنى تحتية أو أصول لا مادية ضرورية لتأمين حاجيات الشخص العمومي طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبينة به. ولا يشمل عقد الشراكة تفويض تصريف شؤون المرفق العمومي ويمكن أن يرخص هذا العقد في قيام الشريك الخاص بصفة ثانوية بإسداء خدمات واستخلاص معلوم من المستعملين لفائدته شرط ألا يكون لذلك تأثير على حسن سير المرفق العمومي أو على احترام الالتزامات المحمولة عليه بموجب العقد.