مصادر المنظمة: المعاقون أكثر معاناة.. وقانون تهيئة وسائل النقل الجماعي لتيسير نقلهم مازال حبرا على ورق تونس-الصباح: ظروف النقل الجماعي بالحافلات والمترو الخفيف والقطارات تزداد سوءا ورداءة يوما بعد آخر إلى درجة أن الكثير من المواطنين اتصلوا بمنظمة الدفاع عن المستهلك مباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لإبداء تذمراتهم من خدمات النقل العمومي وللتعبير عما يعانونه يوميا من متاعب لقضاء حاجياتهم أو للتنقل إلى مقرات شغلهم أو المؤسسات التربوية والجامعية.. وفي هذا الصدد أفادنا السيد الحبيب العجيمي ممثل المنظمة أن ملف النقل العمومي يشغل بال الجميع خاصة بعد أن أدرج في إطار الخطة الوطنية للتحكم في الطاقة والتي نجد من بين أهدافها دعم النقل الجماعي على حساب النقل الخاص وتوفير الظروف الملائمة للنقل العمومي بهدف تشجيع المواطنين على التخلي عن السيارات الفردية واستعمال النقل الجماعي لأنه أقل كلفة. ويذهب العجيمي إلى أن هذا الهدف لن يتحقق بسهولة وأن هناك أطرافا يجب عليها أن تقوم بدورها المتمثل خاصة في تحسين البنية الأساسية للنقل والتقليص من مشكلة الاكتظاظ. وبين متحدثا عن معضلة الاكتظاظ أن تونس لم تصل بعد إلى تحقيق نسبة 6 ركاب في المتر المربع الواحد بوسائل النقل العمومي ولن تصل إلى هذا الهدف في صورة تواصل الوضع على هذا الحال.. وبين أن حاجيات التنقل تزداد بنسق كبير إضافة إلى تضاعف أسطول النقل الفردي ومحدودية قدرة الطرقات على استيعاب حركة المرور وعدم مسايرة مستوى عرض النقل العمومي الجماعي لنسق تطور الطلبات.. وبين أن المواطن لا يجد من الرفاهة والراحة في وسائل النقل العمومي ما يجعله يقبل عليها ويتخلى عن سيارته الخاصة ليركبها حتى وإن ارتفعت أسعار الطاقة وحتى وإن بدد من المال الكثير.. فرغبته في التنقل في ظروف مريحة وخشيته من مواجهة ظروف النقل الرديئة في وسائل النقل الجماعي تتغلب عن رغبته في توفير مصاريف الوقود التي ترهق ميزانية العائلة. ولاحظ أن ما يزيد الوضع سوء هو ارتباك مواعيد السفرات وذكر أن المواطن يجد نفسه في وضع محرج بسبب عدم احترام المواقيت.. فقد يتسبب ذلك في تأخره عن مواعيد شغله أو دراسته أو امتحاناته وغيرها من الشؤون.. وطرح معضلة عدم توفر المآوي بالعدد الكافي خاصة في محطات الترابط وقال إن إنشاء مثل هذه المآوي يساعد كثيرا على التقليص من مشاكل النقل العمومي. وذكر أن الأمر لا يتعلق فقط بالحافلات والمترو الخفيف بل ينسحب على القطارات.. وتساءل مستنكرا: «كيف نريد من المواطن أن يستعمل القطار الرابط بين تونس وبنزرت مثلا ليقضي فيه زهاء الساعتين من الزمن في وقت يستطيع فيه أن يقطع نفس المسافة بسيارته الخاصة في ظرف ساعة فقط.. فالسرعة التجارية لوسائل النقل العمومي جعلت الكثير من المواطنين لا يحبذون هذه الوسائل ويهربون منها». وأمام هذه الوضعية بين العجيمي أنه لم يلاحظ وجود استعداد من المواطن التونسي الذي يملك سيارة خاصة للإقبال على النقل العمومي الجماعي. ويذكر في هذا الإطار أن الكلفة الاجتماعية لاستعمال السيارة الخاصة بحساب المسافر في الكلم تساوي ثلاثة أضعاف كلفة استعمال الحافلة ويقصد بالكلفة الاجتماعية مجموع كلفة صيانة الطرقات والاكتظاظ والتلوث وحوادث الطرقات. وتشير الإحصائيات إلى تقلص حصة النقل العمومي الجماعي في تونس الكبرى من 50 بالمائة بداية الخطط التاسع إلى 36 بالمائة نهاية المخطط العاشر. معاناة المعاقين لئن وجد حرفاء وسائل النقل العمومي صعوبات في التنقل جعلتهم يسأمون الحافلات والقطارات والمترو الخفيف ويعتبرون الوقت الذي يقضونه فيها «خسارة من العمر» فإن المعاق في تونس يعاني فعلا من هذه الوسائل. وفي هذا الصدد يقول ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك إن النصوص القانونية المتعلقة بتهيئة وتجهيز وسائل النقل الجماعي لتيسير تنقل المعاقين مازالت حبرا على ورق.. وقال إن المعاق لا يجد مكانا يجلس فيه في المحطة في انتظار الحافلة نظرا لعدم توفر المقاعد بجميع المحطات كما لا يجد ظروفا ملائمة للتنقل بكرسي متحرك في وسيلة نقل مكتظة بالمسافرين . وفي هذا الصدد يجدر التذكير بأن الأمر المتعلق «بتهيئة وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين الصادر بتاريخ 30 ماي 2006» ينص على ضرورة أن تتوفر بعربات النقل الجماعي العمومي والخاص ذات الاثنين والعشرين مقعدا فأكثر شروط فنية تتعلق بتجهيزاتها وتهيئتها بما يمكن الأشخاص ذوي الحركة المحدودة والذين يتنقلون بكراسي متحركة باستعمالها وخاصة ارتفاع الدرج والتجهيزات المشابهة والمقاعد ولوازمها وأجهزة الإتصال وممرات العبور والفضاءات الخاصة بالكراسي المتحركة وأدوات تثبيتها وعدد الأواب وأقيستها والأجهزة الخاصة لتسهيل الصعود والنزول.. وينص الأمر أيضا على ضرورة أن تتوفر بالقطارات عربة على الأقل مهيأة بها دورة مياه ملائمة لخصوصيات الأشخاص المعاقين. وورد في الأمر سالف الذكر تهيئة وسائل النقل الجماعي لتيسير استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين طبقا للمواصفات الفنية المتعارف عليها دوليا في أجل أقصاه سبع سنوات من تاريخ صدور الأمر.. وهو ما يعني أن آخر أجل للتنفيذ هو سنة 2013..