بقلم: الاسعد الذوادي - لا يخفى على احد أن الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة والذي تم نقله عن التشاريع الاوروبية يسمح للمستشار الجبائي بالدفاع عن حقوق المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية بغض النظر عن مبلغ النزاع علما ان الدفاع وعلى عكس ما يروج له البعض من الجهلة يشمل المرافعة التي لا ينظمها أي نص قانوني :"إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". اما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :"ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي". وقد باشر المستشار الجبائي المهام المشار اليها اعلاه طيلة 45 سنة. ان المستشار الجبائي كان ولا زال ضحية للفساد الإداري والصفقات المشبوهة منذ عشرات السنين وبالأخص خلال سنة 2006 عند الإعداد للقانون عدد 11 لسنة 2006 في ظروف يشوبها الفساد وقلب الحقيقة والكذب والمغالطة والزور علما ان تلك المظلمة الشنيعة شاركت فيها أطراف متعددة مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب الواردة بالرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006. فقد كان المستشار الجبائي ضحية لجريمة فساد ناجمة عن التعسف في استعمال السلطة من خلال اغتصاب مجال تدخله وقطع رزقه بموجب القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره آكلو لحوم البشر وقاطعو رزقهم من تجار حقوق الإنسان وغيرهم مكسبا والذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع او المبلغ المطلوب استرجاعه 25 ألف دينار. فقد استبسل انذاك وزير حقوق الإنسان أمام البرلمان لقطع رزق المستشارين الجبائيين وذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين والحال ان ذاك محض كذب لان ذاك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :"أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...". ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين. اما الكذبة الرابعة، فتتمثل في التأكيد على ان نسبة القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين لا تتجاوز 4 % و الحال ان ذلك فيه مغالطة كبيرة اذ انه لم ياخذ بعين الاعتبار عدد المستشارين الجبائيين مقارنة بعدد المحامين ولو قام بذلك لتبين ان عدد القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين أكثر من تلك الراجعة للمحامين دون التطرق الى مسألة التخصص والإلمام بالمادة الجبائية. حيث استعمل وزير حقوق الإنسان والبعض من مساعديه كل الطرق والوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين وآخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ ماي 2007، التي الغتها اخيرا المحكمة الادارية بحكمها الصادر في القضية عدد 1/19899 في نوفمبر 2011، والتي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما ان الخاص يغلب على العام وفي هذا خرق صارخ للفصول 5 و7 و65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة المهزلة التي رفضت الإدارة سحبها الى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة والمحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار عملا بالمثل الشعبي "واحد يحلب ولاخر يشد المحلب". تلك المذكرة تثبت ان القضاء يسير عن طريق التعليمات والتاويلات غير الشرعية للقانون التي تقوم بها السلطة التنفيذية. وبالرجوع الى الصفحة 712 من مداولات مجلس النواب من الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006، يتضح ان لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة التي يسيطر عليها محامو التجمع استمعت بجلستها المنعقدة يوم 16 فيفري 2006 الى الاستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين انذاك والرئيس الحالي للرابطة التونسية لحقوق الانسان عوض ان تستمع للضحايا الممثلين في الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي لم تجد اذانا صاغية انذاك بخصوص اللبس الذي سيحدثه المشروع فذلك القانون جاء مخالفا للفصلين 5 و7 من الدستور آنذاك والفصلين 22 و23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متعلق بحق العمل والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار انه حرم المطالب بالضريبة، من خلال اللبس الذي احدثه، من حقه في اختيار المختصين للدفاع على مصالحه وأن وجوبيه إنابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر. حيث ان العرائض الموجهة للإدارة منذ سنة 2006 بخصوص هذه الجريمة الشنيعة للمطالبة باسترجاع الحق المغتصب، من خلال حذف اللبس المفتعل بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي لم يحور القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، لم تلق آذانا صاغية إلى حد الان وذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها والفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الفقرة 19 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة إرجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة والتعويض لهم. ان ما أتته عصابة الفساد منذ سنة 2006 فيه اعتداء صارخ على الفصول السابقة الذكر من الدستور والميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة ومبادئ باريس المجسمة اليوم بصفة فولكلورية. ان عرائض التظلم التي بعث بها المتضررون إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ صدور القانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ 16 جوان 2008 بخصوص عصابة الفساد التي حرمت المستشار الجبائي من التاهيل والعمل بقيت طي النسيان ولم تلق أي رد ايجابي إلى حد الآن نتيجة استشراء الفساد في تلك الهيئة الصورية المكلفة الممولة بموارد الشعب التونسي وذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. حيث ان تلك الهيئة التي كان بعض اعضائها يبيضون جرائم الرئيس المخلوع في الداخل وامام مجلس حقوق الانسان بجونيف رفضت التعهد بالعرائض الموجهة اليها خلال سنة 2008 بتعلة عدم الاختصاص في خرق للقانون الذي انشأها رغم ان ما قام به الفاسدون ورئيس عصابتهم يندرج في اطار الفصلين 96 و172 من المجلة الجزائية فضلا عن انه يرقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية التي من بينها جريمة التجويع المقنن. وحتى العريضة المودعة لدى تلك الهيئة خلال الاشهر الاخيرة لسنة 2012 لم تلق اي رد الى حد الان. فعدم الرد على عرائض المتضررين في آجال معقولة يخول لهم اللجوء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفق ما تقتضيه إجراءات البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه أخيرا الدولة التونسية وذلك بغاية فضح من امتهنوا الكذب والنفاق امام ذاك المجلس. كان من المفروض على المجلس التاسيسي وضع حد لهذه الجريمة الشنيعة في اطار قانون المالية لسنة 2012 من خلال تمكين المستشارين الجبائيين من استرجاع حقنهم وجبر الضرر الحاصل لهم منذ سنة 2006 وذلك بازالة اللبس المحدث بمقتضى أحكام الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وفسخ مفعول القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي تم سنه بالاعتماد على الكذب وقلب الحقيقة والمغالطة والصفقات المشبوهة علما ان ما بني على باطل فهو باطل وان المحكمة الادارية اعتبرت من خلال عدد من قراراتها ان قانون 1960 لم يتم تحويره ولا زال ساري المفعول كقانون دولة وان وزارة العدل اشارت على المستشارين الجبائيين في رسالتها عدد 4492/01/2012 المؤرخة في 25 اكتوبر 2012 بالتوجه لوزارة المالية المسؤولة على تحوير الفصلين 57 و67 المشار اليهما. اخيرا يبقى بامكان المجلس التاسيسي تدارك هذا الخطا الفادح المرتكب في حق الالاف من طالبي الشغل من حاملي الشهائد العليا في الجباية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 خاصة ان عددا هاما من نوابه تبنوا تلك المظلمة الشنيعة التي تورطت فيها اطراف متعددة كانت ولا زالت تتاجر بحقوق الانسان وبالعدالة الانتقالية او بالاحرى الانتقائية والانتقامية في خرق لكل العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين