حضر أمام قاضي الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم موقوف في العقد الخامس من عمره وهو محام من أجل تهمة الخيانة الموصوفة. انطلقت الابحاث في القضية بشكاية تقدم بها المتضرر الى أحد مراكز الأمن وأفاد أن المتهم نابه في قضية تتعلق بأضرار لحقت بسيارته وقد تسلم هذا الأخير من عدل التنفيذ المكلف بالتنفيذ على احدى شركات التأمين مبلغا ماليا قدره 3690 دينارا. وأضاف الشاكي أن المتهم لم يسلمه المبلغ المذكور. وعند إيقاف المتهم أنكر طيلة مراحل البحث أطوار الواقعة وذكر أنه فعلا كلفه المتضرر بمباشرة قضية متعلقة بأضرار لحقت سيارته وقد حكم لفائدته بأكثر من 3 آلاف دينار ولكنه نفى أن يكون استولى عليها. وعند حضوره امام المحكمة انكر التهمة وتمسك بالبراءة وذكر أن اساس إدانته وثيقة ذكر المتضرر أنها ممضاة من طرف المتهم تفيد تسلمه المبلغ المذكور من العدل المنفذ ونفى المتهم أن يكون أمضى على تلك الوثيقة المتمثلة في وصل. ورافعت عنه محاميته وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى لانعدام الأركان المادية للتهمة.