أحضر صباح أحد أيام الأسبوع الجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس خمسة شبان بحالة إيقاف تورط أحدهم في قضية استنساخ أوراق نقدية من فئة الخمسين دينارا فيما تورط البقية وعددهم أربعة في استغلالها لتحقيق أغراض شخصية وترويجها. وقد اعترف أثناء الجلسة المتهم الرئيسي بما نسب إليه مؤكدا على أنه قام بطبع أوراق نقدية من فئة خمسين دينارا ولم يسع إلى عملية تزوير حقيقية، وهو ما أكده الأستاذ عبد الفتاح مورو (من بين محاميي الدفاع) حين اعتمد الفصل 185 من المجلة الجزائية في منطلق مرافعته وبين البون الكبير بين عملية الافتعال وعملية التزوير التي تتطلب ورقا خاصا وإمضاء خاصا وأن المتهم -بناء على الفصل 85 من المجلة الجزائية- لم يتعد على السلطة العامة، وهو ما جعل المحكمة تعتبر العملية جنحة وتقضي بالحكم على صاحب فكرة استنساخ الأوراق لمدة 3 سنوات سجنا.