واصلت هيئة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي أمس مناقشة مشروع الدستور في قاعة مغلقة بقصر باردو ومن بين المسائل التي كانت محل خلاف بين النواب التنصيص على حرية الضمير. وباستفسار النائب الحبيب خضر المقرر العام للدستور عنها، قال إنه لا يريد أن يتحدث في هذه المسألة، لكنه أحال على المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى دراسة منشورة حول حرية الضمير في الدراسات المقارنة. وفي هذا الصدد يشير الاعلان العالمي لحقوق الانسان إلى أن:"لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين"، ويوضح هذا الحق بحرية الشخص في تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع جماعة.. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فينص على أن لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويفصّل أبعاد هذا الحق بحرية المرء في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وحريته في إظهار دينه أو معتقده، بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة وعدم جواز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في أن يدين بأي دين أو معتقد يختاره وإمكانية إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، ولكن في حدود القيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. كما تنص المادة 19 من العهد على أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء التي يرتئيها دون أية مضايقة.