الحجّ فرض في المذاهب الفقهية، والعمرة سنة مؤكدة في المذهبين المالكي والحنفي، فرض في المذهبين الشافعي والحنبلي والإحرام في المذاهب المالكي والشافعي والحنبلي ركن، وفي المذهب الحنفي شرطه، هذا بالنسبة للحج، وللعمرة، واقتران الاحرام بالتلبية سنة في المذاهب الاربعة، وقيل واجب في مذهبي المالكية والحنفية، والإحرام من الميقات واجب في هذه المذاهب الفقهية، وكذلك الغسل للاحرام سنة، والتطيب سنة سوى المذهب المالكي فهو مكروه. والتلبية سنة سوى في المذهب المالكي واجبة. وقيل كذلك في المذهب الحنفي. والمبيت بمزدلفة واجب في هذه المذاهب الا انه في المذهب المالكي يكفي مقدار حطّ الرحال وصلاة المغرب والعشاء وتناول شيء من الطعام والشراب، وفي المذهب الحنفي يكفي لحظة بعد الفجر. وفي المذهب الشافعي يكفي لحظة في النصف الثاني من الليل. والوقوف عند المشعر الحرام من طلوع الفجر الى شروق الشمس، رمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) واجبة في هذه المذاهب الا المذهب المالكي فهي سنة، وقيل سنة في مذهبي الشافعي والحنبلي، ويوم النحر واجب في كل هذه المذاهب. اذا الحج عبادة مالية، وبدنية، ثبت فرضها على المستطيع بالكتاب والسنة، قال الله تعالى «ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» (آل عمران آية 97) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا إله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت على من استطاع اليه سبيلا» وكما ذكر الفقهاء اركان الحج: الاحرام، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، وطواف الافاضة، وسبق ان ذكرت بعض احكامه لدى الايمة الاربعة: مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن حنبل، ولمزيد البيان فان بدء الطواف من الحجر الاسود واجب في مذهبي مالك وابي حنيفة، شرط في مذهبي الشافعي وابن حنبل، والمشي في الطواف للقادر عليه وادب في مذهبي مالك وأبي حنيفة، وسنة عند الشافعي، وشرط عند ابن حنبل، اما الطهارة من الحدثين في الطواف فشرط عند المذاهب المذكورة الا عند ابي حنيفة فواجب، وكون الطواف من وراء الحطيم، كذلك مثل السابق ذكره، وكون الطواف في المسجد فهو شرط لدى هذه المذاهب، وكون الطواف سبعة اشواط فشرط ايضا الا المذهب الحنفي فواجب اما الحلق والتقصير في الحج فواجب عند مالك وابي حنيفة والشافعي وركن عند الشافعي. وبالنسبة للترتيب بين الرمي والذبح والحلق فسنة الا أبو حنيفة يراها واجبا وكون الحلق في الحرم وايام النحر فسنة عند هذه المذاهب الا مذهب ابي حنيفة فواجب وفي خصوص طواف الافاضة فركن لدى كل هذه المذاهب وكونه في أيام النحر فواجب في ذي الحجة لدى مالك وواجب لدى ابي حنيفة، سنة لدى الشافعي وسنة يوم العيد لدى ابن حنبل، وتأخير طواف الافاضة عن اول رمي واجب عند مالك وسنة عند بقية المذاهب اما رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق فيومين لمن تعجل وثلاثة لغيره فواجب لدى المذاهب الاربعة، وعدم تاخير الزمن الى الليل فواجب في مذهبي مالك وابي حنيفة، وسنة في مذهبي الشافعي وابن حنبل، والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق فواجب لدى المذاهب الثلاثة الا في مذهب ابي حنيفة فسنة وطواف الوداع مستحب وقيل سنة في مذهب مالك وواجب في بقية المذاهب اما طواف العمرة فهوفرض في هذه المذاهب وكذلك السعي بين الصفا والمروة ففرض وايضا الاحرام ففرض، في كل هذه المذاهب وموالاة السعي والطواف واجب في مذهب مالك وسنة في البقية وركعتا الطواف واجبتان في مذهبي مالك وابي حنيفة وسنة في مذهبي الشافعي وابن حنبل، والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق فواجب لدى المذاهب الثلاثة الا في مذهب ابي حنيفة فسنة، وطواف الوداع مستحب وقيل سنة في مذهب مالك ، وواجب في بقية المذاهب اما طواف العمرة ففرض في هذه المذاهب وكذلك السعي بين الصفا والمروة ففرض وايضا الاحرام ففرض في كل هذه المذاهب وموالاة السعي والطواف واجب في مذهب مالك وسنة في البقية، وركعتا الطواف واجبتان في مذهبي مالك وابي حنيفة وسنة في مذهبي الشافعي وابن حنبل اما الوقوف بعرفه ففرض في كل المذاهب والوقوف بالمزدلفة فواجب في هذه المذاهب، وكذلك المبيت بمنى، ورمي الحجارة والذبح للقران والمتمتع فواجب لدى كل هذه المذاهب والحلق او التقصير واجب الا في المذهب الشافعي ففرض وطواف الافاضة فرض في جميع هذه المذاهب الفقهية تلك هي احكام الحج في نظر اصحاب المذاهب الفقهية الاربعة المشهورة في السنة ومن الملاحظ فهذه المصطلحات لها دلالاتها فالركن قسم من المناسك المفروضة لا يصح الا بها الحج فان تركت واحدة منها بطل الحج ولا يمكن جبره ولو كان الترك عن سهو او اضطرار، والواجب في الحج قسم من المناسك المفروضة لكن تركها لا يبطل الحج فتجبر بالهدي او الفدية والشرط في الحج ما لا يتم الشيء الا به ولا يكون داخلا في حقيقته وهو شرط اداء، ما يجب وجوده لصحة الشيء كالطهارة للصلاة وشرط وجوب ما يجب وجوده لوجوب الشيء كالعقل والبلوغ للصلاة وللحج وان شروط وجوب الحج: الاسلام والبلوغ والعقل )شرط تكليف) والحرية والاستطاعة وهي للمرأة وجود محرم والفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة والاباحة التخير بين الفعل وتركه ويسمى الفعل غير المطلوب الذي خير بين اتيانه وتركه مباحا والشعيرة من الحج مناسكه وعلاماته وآثاره واعماله واعلامه ومتعبداته والهدي هو عبارة عن ذبح شاة (من غنم او معز) او ذبح بقرة او نحر ابل والأفضل اكثرها لحما والفدية هي صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين مدّان لكل مسكين او نسك وهو ذبح شاة والاحرام وهو الدخول في الحج او العمرة بالنية والعمل والفعل سواء كان الفعل عملا كالتوجه إلى مكة، أو قولا كالتلبية، أو عملا وقولا معا ويصحب ذلك مظهر خارجين وهو التجرد من الثياب المخيطة، وسلوك آداب معينة: أي التفرغ للعبادة والذكر، والدعاء، الزهد في ملذات الدنيا وزينتها، فلا حلاق، ولا طيب، وكف الجوارح عن الحاق الأذى بأي كائن حيّ، وكف النفس واللسان عن الرفث (الجماع أو مقدماته أو الفحش) والفسوق والجدال، فنية الحج لا إحرام بدونها، وتوضح العزم حجا أم عمره فإذا كان الإحرام بالإفراد، أي حج مستقل فينوي قاصد الحج «اللهم إني أحرمت لك بالحج» وإن كان الإحرام بالتمتع فينوي قاصد الحج «اللهم إني أحرمت لك بالعمرة» وان كان الإحرام بالقرآن فينوي قاصد الحج «اللهم إني أحرمت لك بنية العمرة والحج» روي عن عائشة قالت «خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر»، رواه أحمد والبخاري ومسلم ومالك وحسب رواية أبي بكر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سئل: «أي الحج أفضل؟» فقال « الحج والشجّ» رواه الترمذي وابن ماجة، فالحجّ هو رفع الصوت بالتلبية، والشجّ هو نحر الهدي (صب الدم) قال بعض السلف «إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة، وهو أفضل يوم في الدنيا وفيه حجّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حجة الوداع وكان واقفا إذ نزل قول الله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» (المائدة آية 3) قال البيضاوي في تفسيره أي بالنصر والاظهار على الأديان كلها أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوفيق على أصول الشرائع، وقوانين الاجتهاد، بالهداية والتوفيق أو باكمال الدين، أو بفتح مكة وهدم منار الجاهلية» واختار الله الإسلام دينا بيّنا بين الأديان، قال أهل الكتاب «لو نزلت هذه الآية علينا لجعلنا يوم عيد» فقال عمر «أشهد لقد أنزلت هذه الآية في يوم عيدين اثنين يوم عرفة، ويوم جمعة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو واقف بعرفة» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهناك روايات أخرى