تقدم الشاكي في قضية الحال بشكاية ضد المتهم وذكر انه في نطاق تنفيذ العديد من الاحكام المدنية ضد المتهم واجراء عقلة على ممتلكاته وقد اصدر ضده امرا بالدفع واضاف الشاكي انه تعذر عليه التنفيذ وذلك بعدما قام المتهم بادخال اخلالات وتجاوزات على مجموعة الوثائق التي تدينه والتي منها الامر بالدفع الذي صدر ضده واكد الشاكي انه اعطى للمتهم ما قيمته 79 الف دينار وقد تسلم منه مقابل ذلك كمبيالتين ولكنه بعد ان صدرت ضده احكام مدنية وامر بالدفع ادخل اخلالات على تلك الوثائق التي تدينه حتى لا يقع تنفيذ ذلك الحكم. ولكن المتهم انكر التهمة الموجهة اليه وذكر ان الوثائق التي زعم المتضرر انها وقع التلاعب بها وادخال اخلالات عليها لم تكن بحوزته وتمسك بالبراءة. وخلال حضوره موقوفا امام محكمة الدرجة الثانية نفى عن نفسه التهمة وتمسك ببراءته رغم معارضة القاضي له بتصريحات الشاكي والتي اكد خلالها ان المستفيد الوحيد من ادخال تلك الاخلالات على الحكم التنفيذي الصادر ضد المتهم هو تعطيل ذلك الحكم وعدم اجراء عقلة على ممتلكات المتهم. اما الدفاع فرافع في خصوص التهمة الموجهة لمنوبه وهي التدليس ومسك واستعمال مدلس واعدام اوراق احتجاج قضائية. ورأى ان التهمة الموجهة لمنوبه ما هي الا مكيدة من المتضرر لا غير وطلب الحكم في حق موكله بالبراءة.