اعتبر المستشارون الجبائيوناقصاءهم من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء "خرقا صارخا لأحكامالفصول 10 و15 و20 و21 و23 و49 و112 من الدستور التونسي". ولاحظوا في بيان لهم تلقت "وات" نسخة منه الأحد، أنه تمإقصاء كل مساعدي القضاء باستثناء المحامين "الذين احتلواأغلبية مقاعد المستقلين صلب المجلس إلى جانب الاساتذةالجامعيين"، معتبرين ذلك من قبيل "التجاوز لأحكام الفصل112 من الدستور". وأوضحوا أن عملية إقصاء عدول الاشهاد وعدول التنفيذوالمستشارين الجبائيين والخبراء العدليين وكتبة المحاكم"كانت بصفة مفضوحة خلافا لأحكام الفصل 112 من الدستور"الذي منح ثلث مقاعد المجلس للمستقلين من المختصين. وأشار البيان إلى أنه كان من المفروض أن يكون ثلث أعضاءالمجلس من المستقلين، متكونا من محام وأستاذ جامعي وعدلإشهاد وعدل تنفيذ ومستشار جبائي وكاتب محكمة وخبير عدلي. واعتبر البيان أنه على الرغم من أن مهنة المستشار الجبائيتعد قانونية قضائية (وفق الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة1960، فإنه تم استبعادها، في حين تم تشريك مهنة أخرى ليستلها أية علاقة مباشرة بالمجال القضائي، وذلك حسب الفصل 10 منذات القانون الذي نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهامالمستشار الجبائي. ولاحظ المستشارون الجبائيون أن طريقة ضبط تركيبة المجلسالأعلى للقضاء انطوت على "إنكار لقوانين الدولة" وفيها "دوسعلى الدستور" و"سيادة قانون الغاب والمافيات واللوبيات"،على حد نص البيان.(وات)