أفاد مدير عام الدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية عادل بن حسن، بأن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الامنيين والعسكريين الذي أعدته وزارة الداخلية، يندرج في إطار تطبيق المعاهدات الدولية في هذا المجال، وبالتحديد المؤتمر الثامن للامم المتحدة المنعقد في كوبا عام 1990 . وأوضح بن حسن، في تصريح إعلامي، عقب جلسة استماع عقدتها لجنة الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، مع وفد عن وزارة الداخلية، أن المنتظم الأممي يعتبر أن قوات الامن وكل القوات الحاملة لسلاح تقدم وظيفة اجتماعية رئيسية وهي الحفاظ على الامن العام وعلى حقوق الانسان، بما يقتضي تمتعهم بحماية خاصة لأشخاصهم وأثناء ممارستهم لعملهم وبصفاتهم. أما على المستوى التشريعي، فقد بين بن حسن، ان مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الامنيين مازال مشروعا ولم يتم عرضه على مجلس وزراء، مؤكدا أنه سيتجاوز النقص الموجود في منظومة التشريع الوطني، سواء على مستوى المجلة الجزائية التي قال إنها تجرم فقط بعض الاعتداءات كالاعتداءات على المقرات الامنية، أو مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، التي توفر حماية المنشآت العسكرية ولا توفر الحماية الدقيقة للأشخاص. واضاف أن مشروع القانون الجديد يضبط تعريفا دقيقا لأسرار الأمن الوطني، ذلك ان المجلة الجزائية تعرف السر العسكري لكنها لا تحدد السر الامني. واكد رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح محمد جلال غديرة، ان الجانب الأكبر من جلسة الاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية، خصص للحديث حول واقع التهديدات الإرهابية في تونس، مع الاخذ بعين الاعتبار تطور الاوضاع في بلدان الجوار (ليبيا والجزائر)، وكذلك الخطر المرتبط بالتونسيين العائدين من بؤر التوتر، والخطة المعتمدة للتعاطي معهم وحماية الشباب التونسي من مخاطر الاستقطاب والتسفير. كما تم خلال هذه الجلسة، التي فضل أعضاء اللجنة والاطارات الأمنية ان تكون مغلقة، مناقشة بعض الفصول الهامة في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، الذي من المنتظر ان يتلقاه المجلس خلال أسبوع الجاري، حسب نفس المصدر.