لاحظ القاضيان العسكريان العميد قاضي علي الفطناسي وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري والعقيد قاضي وحيد بونني وكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية سكوت مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمقترح من طرف الحكومة ،عن القضاء العسكري. وشدد العميد الفطناسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام صباح اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو على أن القضاء العسكري "ليس نكرة" موضحا أن هذا القضاء يخضع إلى نفس الإجراءات والتراتيب وانه فقط قضاء متخصص يستمد استثناءه من طبيعة التهم التي ينظر فيها والتكوين العسكري الذي يتلقاه قضاته وخصوصية المؤسسة العسكرية . وتقدم القاضيان بثلاث مقترحات لتوضيح وضعية القضاء العسكري. ويتمثل المقترح الأول في إدماج القضاة العسكريين في وزارة العدل ثم الحاقهم بوزارة الدفاع في المحاكم العسكرية التي تبقى تحت إشراف هذه الوزارة من الناحية التنظيمية. أما المقترح الثاني فهو يقضي بان يتم تمثيل القضاة العسكريين بصفتهم في المجلس الأعلى للقضاء، كما يمكن الإبقاء على وضعية القضاء العسكري على حاله، وهو ما يمكن أن يخلق إشكالية، أوضح العميد الفطناسي أنها ترتبط بتطبيق الفصل 106 من الدستور الذي ينص على ان القضاة بجميع اصنافهم تقع تسميتهم من طرف رئيس الجمهورية بعد راي مطابق للمجلس الاعلى للقضاء. وأوضح القاضي العسكري في هذا الشأن أنه إذا ما تم الإبقاء على التصور القائم على عدم وجود صلة بين مجلس القضاء والقضاة العسكريين فإن ذلك سيطرح إشكالا يتعلق بكيفية انسحاب الفصل 106 على هذا الصنف من القضاة. وينص الفصل 106 من الدستور على أن « يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء ويسمى القضاة السامون بامر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية» . وتطرق القاضي أيضا إلى الفصل 110 من الدستور الذي «يمنع إحداث محاكم استثنائية أو سن إجراءات استثنائية من شانها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة .المحاكم العسكرية هي محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها». وأوضح في هذا الصدد أن المشرع لم يكن يهدف من خلال هذا الفصل إلى إلغاء القضاء العسكري بدليل انه قد تم التنصيص على ضبط قانون أساسي ينظم اختصاصهم وتركيبة محاكمه والإجراءات المتبعة أمامها. وبخصوص استقلالية هذا الصنف من القضاة الذي يخضع الى وزارة الدفاع الوطني أكد الفطناسي أن الاستقلالية تعني الانضباط بالنسبة للقاضي العسكري، مبرزا أن المرسوم عدد 70 لسنة2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية يضمن استقلالية القاضي العسكري أكثر من القضاة العدليين. من جهته، لفت العقيد قاضي وحيد بونني وكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية إلى عدم وضوح النص الدستوري بخصوص انسحاب الضمانات المنصوص عليها لفائدة القضاة في الفصول 102 و103 و104 (الاستقلالية والحياد والحصانة )على القضاة العسكريين، البالغ عددهم 54 قاضيا. كما أبرز أن الوضعية الحالية للقضاة العسكريين تنظيميا وترتيبيا طيبة وان الاشكال بالنسبة اليهم في حال الإبقاء على هذه الوضعية هو في مخالفة الدستور، داعيا لجنة التشريع العام إلى إيجاد حل لتجسيد الفصل 110 و106 من الدستور.