ايداع 9 من عناصرها السجن.. تفكيك شبكة معقدة وخطيرة مختصة في تنظيم عمليات "الحرقة"    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختص في القانون الدستوري ل"الصباح":طالما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو مكتسب للصفة العسكرية
نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 04 - 2021

أثارت بطاقة الجلب الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق النائب بمجلس نواب الشعب راشد الخياري على خلفية التسجيل الذي اتهم فيه رئيس الجمهورية بتلقي أموال من جهات اجنبية خلال حملته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، العديد من ردود الأفعال والقراءات والمواقف خاصة فيما يتعلق بمسألة الحصانة التي يحتمي بها الخياري الذي رفض المثول أمام المحكمة العسكرية باعتباره مدنيا، ومدى أهلية المحكمة العسكرية للنظر في هذه القضية.
في هذا السياق قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح ل"الصباح":" قول راشد الخياري في حديثه انه يتحدى رئيس الجمهورية بنزع الحصانة وأنه من جهته كنائب لن يعتصم بها، فهذا أمر مغلوط للأسباب التالية، أولها أن الفصل 87 من الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة مطلقة من التتبع طيلة مدة رئاسته وتعلق في حقه جميع الإجراءات إلى انتهاء مدة الرئاسة، ولا استثناء لتلك الحصانة لأنها تتعلق بمؤسسة الرئاسة وحماية لها لا بشخص الرئيس وهي قرينة قاطعة لا يمكن التمسك بخلافها ولم يتح الدستور لرئيس الجمهورية التخلي عنها بل ويضيف الفصل المذكور أن رئيس الجمهورية لا يسأل عما يقوم به أثناء مدة الرئاسة، ثانيا حصانة النائب بالمجلس ظرفية وشخصية وليست عاملة على إطلاقها ضرورة وأنه يمكن تتبع وإيقاف النائب في حالة التلبس بالجريمة وهي حالة لا يمكن تطبيقها على رئيس الجمهورية فضلا على انه يجوز للنائب التخلي عن الحصانة ويمكن أيضا رفعها عنه من المجلس النيابي لذا فإن حديث النائب عن الحصانة والتتبع ومقارنة حصانة الرئيس بحصانة النائب، أمر مغلوط".
وعن مدى أهلية المحكمة العسكرية للنظر في قضية راشد الخياري أكد الخرايفي قائلا :"المرسوم عدد 69 لسنة 2011 مؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية هو النص الأساسي للتعهد، الي جانب المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، والصفة العسكرية وحدها تكفي كي يسند الاختصاص مباشرة للمحاكم العسكرية، وطالما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو مكتسب للصفة العسكرية، زد على ذلك طبيعة الجريمة التي نص عليها الفصل 61مكرر من المجلة الجزائية، تجعل القضاء العسكري كقضاء مختص وليس استثنائيا هو المتعهد".
وفي سياق متصل اعتبر الخرايفي انه لا يمكن اعتبار الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية من قبيل جريمة الأمور الموحشة التي تنسب لرئيس الجمهورية التي نص عليها الفصل67 من المجلة الجزائية او من قبيل جريمة الاعتداء عليه بالقول والتي يختص بها القضاء العدلي، الجريمة من قبيل الاعتداء على الأمن القومي، والتخابر.
وأوضح الخرايفي أن الفصل 87 من الدستور صريح، حيث أن البحث فتحته النيابة العسكرية ضد النائب راشد الخياري وحده، وليس رئيس الجمهورية لان حصانته لا ترفع إلا بانقضاء المدة الرئاسية والنيابة العمومية العسكرية يمكن أن تعتبر الجريمة متلبسا بها لأن "الفيديو" مازال متداولا بطريقة محينة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحتفظ بالنائب وهنا يأتي دور رئيس مجلس نواب الشعب الذي يأمر بالإفراج عليه وفق الفصل 69 من الدستور، فيسرح وجوبا او يصمت ويحتفظ به، وإذا تم الاحتفاظ به فإنه سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري الذي يصدر البطاقات القضائية التي يقدرها كالإيداع بالسجن، هذا إذا كان النائب قد حضر أمام النيابة أما إذا لم يمتثل بالحضور فإنه يمكن ادراج النائب بالتفتيش أو تصدر بطاقة جلب بحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.