ستمتثل وزارة المالية لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في ما يهم قانون المالية لسنة 2016 بيد ان تونس ستكون مدفوعة الى مزيد الاقتراض لتلافي العجز في التمويل والمقدر بنحو 6600 مليون دينار، حسب ما اكده وزير المالية، سليم شاكر. واكد شاكر ردا على سؤال وجهته له "وات"، بشان ردة فعل الوزارة حول الطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016 (المصادق عليه في 10 ديسمبر الجاري)، ان الامر يتعلق بجدل سياسي ووزارة المالية غير معنية به باعتبارها وزارة "تقنية"، حسب قوله. وبين المسؤول الحكومي، ان لجوء نواب المعارض الى الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2016 "يهم الفصل 61"، الذي ينص "على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج، وعدم إعادة مداخيل هذه المكاسب إلى البلاد التونسية". وافاد الوزير، انه عند اعادة هذه العائدات فان الدولة تقتطع 5 بالمائة منها في حين ان صاحبها لا يمكن ان يستفيد الا بنسبة 20 بالمائة من هذه الاموال وذلك بعد سنة، مذكرا بما تحدث عنه في مجلس نواب الشعب حول استرسال هذه الاموال (معرفة مصدرها). وجدد التاكيد على ان "الامر لا يتعلق ابدا بتبييض للاموال. ذلك ان هذه الاموال تعود الى تونسيين معروفين وهي تمر عبر بنوك معروفة تنتمي الى بلدان، تحترم النصوص الدولية التي تمنع تبييض الاموال". واضاف ان هذه التمويلات ستمكن للبلاد من تجنب اللجوء الى الاقتراض لسد عجز في التمويل بالميزانية بقيمة تناهز 6600 مليوندينار. وقد تقدم 31 نائبا من المعارضة في مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 15 ديسمبر 2015، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2016 وقال نائب الجبهة الشعبية، احمد الصديق، في تصريح ل-"وات"، إن الطعن تعلق ب-10 فصول وهي: 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 من قانون المالية لسنة 2016 واعتبر الصديق، في ذات التصريح، ان مبررات وزير المالية "غير مقنعة". وتابع موضحا: "انه وعلى فرضية ان يكون لقول السيد وزير المالية وجاهة بخصوص العائدات المنتظرة من تطبيق احكام هذا الفصل (61) فليكن ذلك ضمن قانون خاص يعنى بالعفو في مادة الصرف والجباية مثلما حصل سابقا عند اصدار القانون 41 لسنة 2007المؤرخ في 25 جوان 2007 والمتعلق بنفس الموضوع وليس ان يتم اقحامه في قانون المالية". وقد صادق مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2016 يوم 10 ديسمبر الجاري، بتاييد 142 صوت مع احتفاض 7 اصوات دون اي معارضة وذلك خلال جلسة عامة قاطعها نواب المعارضة. يشار الى ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع. وتكون قراراتها معللة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار (الفصل 21).(وات)