فرنسا تنتزع لقب أطول ''باقات'' في العالم من إيطاليا !    30 مؤسسة تستكشف السوق النيجيرية    مهدي بلحاج: هضبة سيدي بوسعيد مهدّدة    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    متاحف بريطانيا تعير غانا الكنوز الملكية المنهوبة أثناء الاستعمار    الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الثانية للجولة الحادية والعشرين    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    مرحلة التتويج من الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يعقّد وضعية النادي الافريقي    اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    المهدية: الاحتفاظ بشخص محل 15 منشور تفتيش وينشط ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة القضاء العدلي : لهذا استحال تنفيذ قرارات المحكمة الادارية المتعلقة بايقاف تنفيذ نقلة بعض القضاة
نشر في الصباح نيوز يوم 04 - 02 - 2016

اصدرت اليوم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بيانا حول ما توجه لها من عتاب كونها لم تنفذ قرارات المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ ما ورد من نقلة لبعض القضاة خلال الحركة القضائية
وفيما يلي نص البيان "بعد وقوفها على مختلف الآراء ووجهات النظر حول مسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية، وبعد الإطلاع على الفصول:
9 من القانون عدد 40 لسنة 1972 الذي يوجب "إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كلية".
10 من القانون عدد 40 لسنة 1972 الذي اقتضى أنه: " يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر".
41 جديد من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المنقح للقانون عدد40 لسنة 1972 الذي اقتضى أنه: "...على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه ...".
توضح ما يلي:
أولا: تؤكد التزامها باحترام المبادئ الدستورية الضامنة لحق التقاضي
وبتنفيذ الأحكام الصادرة وعدم تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني وفق ما جاء بالفصلين 108 و111 من الدستور.
ثانيا: تذكر بأن الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي أسند لها مهمة الإشراف على شؤون القضاء العدلي والنظر في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب بما يضمن حسن سير القضاء.
ثالثا: إن الهيئة بادرت بالسعي لإعادة الوضعيات المشمولة بالقرارات
الإدارية المذكورة لسالف حالتها غير أنه استحال عليها ذلك واقعيا
وقانونيا لعدة اعتبارات منها أن الخطط الأصلية للمستفيدين من قرارات
توقيف التنفيذ لم تعد شاغرة، خصوصا بعد تنفيذ قرارات الهيئة، واكتسب
شاغلوها الجدد بموجب الحركة حقوقا في الاستمرار فيها على وجه يحول دون تراجع الهيئة في تسميتهم بها كما أن تنفيذ القرارات بالنسبة لمن تزامنت نقلتهم مع ترقية في الرتبة ستفضي إلى إرجاعهم إلى رتبهم الأصلية إضافة إلى عدم قابلية الحركة القضائية للتجزئة إذ أن تنفيذ القرارات سيؤدي إلى إحداث شغورات بالمراكز المعنية يتعذر على الهيئة تسديدها مع ما يترتب عن ذلك من تعطيل سير العمل القضائي.
وقد تم توجيه استشارة إلى المحكمة الإدارية حول كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عنها عن طريق السيد وزير العدل طبق مقتضيات الفصل 4 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية غير أنه لم يرد في جوابها في الغرض المطلوب ما من شأنه أن يزيل الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ السليم لقراراتها فيبدو من هذا المنظور بادي الوضوح أن إبقاء الحالة الناجمة عن الحركة القضائية على ما هي عليه لم يكن مرده منحى مقصودا من الهيئة في عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بل مراعاة لاعتبارات اقتضتها ضرورة العمل.
رابعا: تعتبر الهيئة أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية لا تأثير لها على صفة القاضي المعين من قبل الهيئة بمقتضى الحركة القضائية بمركز عمله التي تبقى قائمة إلى حين صدور قرار تعيينه بوظيفة قضائية أخرى، من قبل هيئة القضاء العدلي المخول لها دون سواها النظر في المسار المهني للقضاة.
خامسا: تعمل الهيئة في إطار ما أقرته من توجهات عامة عند إعداد الحركة إلى تسوية وضعيات القضاة الذين تظلموا لدى المحكمة الإدارية في إطار الحركة القضائية السنوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.