اصدرت اليوم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بيانا حول ما توجه لها من عتاب كونها لم تنفذ قرارات المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ ما ورد من نقلة لبعض القضاة خلال الحركة القضائية وفيما يلي نص البيان "بعد وقوفها على مختلف الآراء ووجهات النظر حول مسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية، وبعد الإطلاع على الفصول: 9 من القانون عدد 40 لسنة 1972 الذي يوجب "إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كلية". 10 من القانون عدد 40 لسنة 1972 الذي اقتضى أنه: " يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر". 41 جديد من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المنقح للقانون عدد40 لسنة 1972 الذي اقتضى أنه: "...على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه ...". توضح ما يلي: أولا: تؤكد التزامها باحترام المبادئ الدستورية الضامنة لحق التقاضي وبتنفيذ الأحكام الصادرة وعدم تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني وفق ما جاء بالفصلين 108 و111 من الدستور. ثانيا: تذكر بأن الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي أسند لها مهمة الإشراف على شؤون القضاء العدلي والنظر في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب بما يضمن حسن سير القضاء. ثالثا: إن الهيئة بادرت بالسعي لإعادة الوضعيات المشمولة بالقرارات الإدارية المذكورة لسالف حالتها غير أنه استحال عليها ذلك واقعيا وقانونيا لعدة اعتبارات منها أن الخطط الأصلية للمستفيدين من قرارات توقيف التنفيذ لم تعد شاغرة، خصوصا بعد تنفيذ قرارات الهيئة، واكتسب شاغلوها الجدد بموجب الحركة حقوقا في الاستمرار فيها على وجه يحول دون تراجع الهيئة في تسميتهم بها كما أن تنفيذ القرارات بالنسبة لمن تزامنت نقلتهم مع ترقية في الرتبة ستفضي إلى إرجاعهم إلى رتبهم الأصلية إضافة إلى عدم قابلية الحركة القضائية للتجزئة إذ أن تنفيذ القرارات سيؤدي إلى إحداث شغورات بالمراكز المعنية يتعذر على الهيئة تسديدها مع ما يترتب عن ذلك من تعطيل سير العمل القضائي. وقد تم توجيه استشارة إلى المحكمة الإدارية حول كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عنها عن طريق السيد وزير العدل طبق مقتضيات الفصل 4 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية غير أنه لم يرد في جوابها في الغرض المطلوب ما من شأنه أن يزيل الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ السليم لقراراتها فيبدو من هذا المنظور بادي الوضوح أن إبقاء الحالة الناجمة عن الحركة القضائية على ما هي عليه لم يكن مرده منحى مقصودا من الهيئة في عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بل مراعاة لاعتبارات اقتضتها ضرورة العمل. رابعا: تعتبر الهيئة أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية لا تأثير لها على صفة القاضي المعين من قبل الهيئة بمقتضى الحركة القضائية بمركز عمله التي تبقى قائمة إلى حين صدور قرار تعيينه بوظيفة قضائية أخرى، من قبل هيئة القضاء العدلي المخول لها دون سواها النظر في المسار المهني للقضاة. خامسا: تعمل الهيئة في إطار ما أقرته من توجهات عامة عند إعداد الحركة إلى تسوية وضعيات القضاة الذين تظلموا لدى المحكمة الإدارية في إطار الحركة القضائية السنوية.