أصدرت اليوم الجمعية التونسية للقضاة الشبان بيانا تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه جاء فيه أنّ أعضاء الهيئة المديرة للجمعية وبعد إطّلاعهم على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادّة توقيف التنفيذ والتي قضت لفائدة العشرات من القضاة المشمولين بالحركة القضائية بإيقاف تنفيذ نقلهم وإثر تسجيلهم "تعنّت" الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في تنفيذ تلك الأحكام، وإثر ما تناهى إليهم من إشكالات حالت دون السير العادي للجلسات ببعض المحاكم وآخرها ما جد بالمحكمة الابتدائية بين عروس والمحكمة الابتدائية بباجة جرّاء دفع بعض المحامين بعدم قانونية تركيبة الجلسات لأنّ من بين أعضائها من قضي لفائدته بإيقاف تنفيذ قرار نقلته مما أدى الى حل المفاوضة في عديد القضايا لتغيير الهيئة وقد يفتح مستقبلا باب الطعن في الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية على مصراعيه فإن الهيئة المديرة لجمعية القضاة الشبان أوّلا: تُذكّر بأحكام الفصل 111 من دستور 27 جانفي2014 والتي تقتضي أن:" تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني" ويعتبرون موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خرقا صارخا للأحكام الدستورية . ثانيا: تنبه إلى أنّ القرارات الواقع إلغاؤها أو إيقاف تنفيذها من المحكمة الإداريّة تعدّ كأنّها لم تكن إطلاقا وتنحدر لدرجة الإنعدام القانوني بصريح عبارة الفصل 8 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية والذي ينصّ على أنّ "المقرّرات الإدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتّخذ إطلاقا" ويذكرّون بمقتضيات الفصل 9 من ذات القانون التي تقضي بأنّه "يوجب قرار الإلغاء على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كليّة". ثالثا: تؤكد على امكانية مقاضاة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باسم القضاة المحكوم لهم، والذين لم تنفّذ قرارت توقيف التنفيذ الصادرة لفائدتهم ، وفوّضوا الجمعية لنيابتهم باعتبار مسؤولية الهيئة ثابتة على أساس الفصل 10 من القانون عدد 40 لسنة 1972 والذي ينصّ على أنّه " يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمّرا لذمة السلطة الإدارية المعنيّة بالأمر" رابعا: تدعو الى ضرورة الإسراع بسنّ القوانين التطبيقية للفصل 101 من الدستور التي تضمن آليات تنفيذ الأحكام القضائية ، وخاصة منها تلك الصادرة ضدّ الإدارة ؛ بتبنيّ حلول تشريعية ناجعة وتوفير ضمانات كافية لذلك كالغرامات التهديدية التي تسلط على الإدارة عند المماطلة في التنفيذ وإقرار مبدأ المسؤولية الشخصية والجزائية للمسؤول الذي يعطّل تنفيذ أحكام القضاء