تنتهي اليوم 21 فيفري 2016 حالة الطوارئ بعد مرور شهرين من التمديد فيها من رئاسة الجمهورية. وفي ظل تنامي الخطر الارهابي خاصة على الحدود التونسية الليبية وما تشهده ليبيا من توتر أمني على خلفية الغارات الحوية الأمركيية على منزل يأوي ارهابيين مهعظمهم تونسيون في صبراتة التي لا تبعد عن الحدود التونسية الا كيلمترات قليلة.. لسائل ان يتساءل هل ان رئيس الجمهورية سيعلن اليوم عن التمديد في حالة الطوارئ من عدمها ؟ وفي هذا السياق قالت لل"الصباح نيوز" المكلفة بالاعلام برئاسة الجمهورية عائدة القليبي انه لم يتم الى حد الان تحديد الامر لان القرار يتم بالتنسيق ولكن في حال تم اتخاذ القرار فان رئاسة الجمهورية ستنشر بلاغا اليومالأحد. ومن جانب اخر قال لل"الصباح نيوز" امين محفوظ الخبير في القانون الدستوري ان الاعلان عن حالة الطوارئ في تونس يتم استنادا الى الفصلين 77 و80 من الدستور ولكن عمليا يتم استنادا الى الامر عدد 50 المؤرخ في 1978 المتعلق بالاساس باعلان حالة الطوارئ. واوضحامين محفوظان الاستناد الى الفصلين 77 و80من دستور الجمهورية الثانية الصادر في جانفي 2014 في غير "محله" لان اعلان حالة الطوارئ او التمديد فيها يجب ان يتم استنادا الى قانون. وطالب محدثنا في هذا السياق بضرورة الاسراع في المصادقة على قانون ينظم الطوارئ وينسجم مع دستور جانفي 2014وختم محدثنا بالتأكيد على ان لرئيس الجمهورية اليوم قانونيا الحق في اعلان تمديد حالة الطوارئ ولكن دستوريا هناك العديد من المشاكل لان الفصل 80 من دستور 2014 يمنح للرئيس الحق في الاعلان عن حالة الطوارئ في حالة الاستثناء اي في حالة وجود خطر يهدد البلاد وحالة الاستثناء تقضي وفق محدثنا رقابة المحكمة الدستورية الغير موجودة في تونس.