استاذ موارد مائية يحذر من زلزال إثيوبيا وتداعياته على ليبيا و السودان    الداخلية: "الإجراء" ضد أحد المحامين جاء بعد معاينة جريمة "هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه"    مجلس وزاري مضيق حول مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات    عاجل: الإذن بالاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة    المعهد الوطني للاستهلاك: توجه الأسر 5 بالمائة من إنفاقها الشهري إلى أطعمة يقع هدرها    سيدي بوزيد: توقّعات بارتفاع صابة الحبوب بالجهة مقارنة بالموسم الماضي    اصدار بطاقة ايداع في حق سنية الدهماني    موقعا قتلى وجرحى.. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الاحتلال يوم الاثنين    الصحة الفلسطينية: القصف الإسرائيلي على غزة يُخلّف 20 شهيدا    فرنسا.. 23 محاولة لتعطيل مسيرة الشعلة الأولمبية على مدى أربعة أيام    كاس تونس لكرة القدم : برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    اتحاد تطاوين - سيف غزال مدربا جديدا    على خلفية حادثة حجب العلم الوطني بالمسبح الاولمبي برادس ... فتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص    صفاقس: الإذن بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة شاب عُثر عليه ميّتا في منزله بطينة (الناطق باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 2)    مصدر قضائي: الإذن بإيقاف شخصين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل شبهة القتل العمد مع سابقية القصد    مصالح الحرس الديواني تحجز خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024 كميات من البضائع المهربة ووسائل النقل قيمتها الجملية 179 مليون دينار    تشكيات من تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    القصرين : عروض الفروسية والرماية بمهرجان الحصان البربري وأيام الإستثمار والتنمية بتالة تستقطب جمهورا غفيرا    وزارة الشؤون الثقافية: الإعداد للدّورة الرّابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    سليانة: تقدم عملية مسح المسالك الفلاحية بنسبة 16 بالمائة    جراحو القلب والشرايين يطلعون على كل التقنيات المبتكرة في مؤتمرهم الدولي بتونس    في معرض الكتاب بالرباط.. احبها بلا ذاكرة تحقق اكبر المبيعات    كرة اليد.. تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس تونس    وزارة الصحة تنتدب 3000 خطة جديدة خلال السداسي الثاني من 2024    طقس الليلة.. امطار متفرقة ورعدية بعدد من الجهات    ''قطاع التأمين: ''ندعم قانون المسؤولية الطبية.. فلا بد من تأطير قانوني    سعيّد: "أكثر من 2700 شهادة مدلّسة.. ومن دلّسها يتظاهر اليوم بالعفّة"    وزير الفلاحة: مؤشرات إيجابية لتجربة الزراعات الكبرى في الصحراء    سوسة: سائق سيارة تاكسي يعتدي بالفاحشة على قاصر    بنزرت: ضبط ومتابعة الاستعدادات المستوجبة لإنجاح موسم الحصاد    البنك التونسي ينفذ استراتيجيته وينتقل الى السرعة القصوى في المردودية    المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: الشركة التونسية للبنك تدعم مقاربة الدولة للأمن الغذائي الشامل    معين الشعباني: سنذهب للقاهرة .. كي ندافع عن حظوظنا مثلما يجب    من هو وزير الدفاع الجديد المقرب من فلاديمير بوتين؟    عاجل : الكشف عن وفاق اجرامي يساعد الأجانب دخول البلاد بطرق غير قانونية    الكرم: القبض على افريقي من جنوب الصحراء يدعو إلى اعتناق المسيحية..وهذه التفاصيل..    مغني الراب سنفارا يكشف الستار : ما وراء تراجع الراب التونسي عالميا    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    5 جامعات تونسية تقتحم تصنيفا عالميا    تفاصيل جديدة بخصوص الكشف عن شكبة إجرامية دولية للاتجار بالمخدرات..#خبر_عاجل    مسؤولة بالستاغ : فاتورة الكهرباء مدعمة بنسبة 60 بالمئة    وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة    نائبة بالبرلمان : '' سيقع قريبا الكشف عن الذراع الإعلامي الضالع في ملف التآمر..''    راس الجدير: ضبط 8 أفارقة بصدد التسلل إلى تونس بمساعدة شخص ليبي..    بطولة ايطاليا: تعادل جوفنتوس مع ساليرنيتانا وخسارة روما أمام أتلانتا    المالوف التونسي في قلب باريس    دربي العاصمة 1 جوان : كل ما تريد أن تعريفه عن التذاكر    مصر: انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية وإنقاذ 9 أشخاص    نتنياهو: نناقش "نفي قادة حماس.."    بين الإلغاء والتأجيل ... هذه الأسباب الحقيقة وراء عدم تنظيم «24 ساعة مسرح دون انقطاع»    دراسة تربط الوزن الزائد لدى الأطفال بالهاتف والتلفزيون..كيف؟    مئات الحرائق بغابات كندا.. وإجلاء آلاف السكان    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتبرته بؤرة للاخلالات .. جمعية القضاة الشبّان تدعو الى إقرار عدم دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 04 - 2016

اثر المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يوم 24 مارس 2016 أصدرت اليوم الجمعية التونسية للقضاة الشبان بيانا جاء فيه أنه وبعد وقوفها على ملابسات المصادقة على ذلك المشروع و بعد الاطلاع على مضمون القانون المصادق عليه ودراسته بعمق وترو، وقبل صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، تبدي الملاحظات التالية:
اولا: في خصوص اجراءات المصادقة ومضمون القانون :
1- ثبوت التلاعب بالمسار الاجرائي للمصادقة على القانون وذلك من خلال عدم عرض التعديلات المدخلة على مشروع القانون الاساسي حتى يمكن مناقشتها ، بما آل الى المصادقة البرقية على بعض فصوله بعد ترقيعها دون مداولات في مخالفة صريحة لاحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
2- تعمد اسقاط مشروع الحكومة المتمخض عن توافق الهياكل القضائية و تمرير مشروع قانون يختلف في مضمونه عن تصور الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية لتلافي الخلل الاجرائي الذي اشارت اليه هيئة مراقبة دستورية القوانين وضمان تكريس رؤية لجنة التشريع العام التي وان بدت في ظاهرها محترمة لاحكام الدستور فانها تتجافى وروحه ولا تستجيب لطموح القضاة والشعب في سلطة قضائية قوية و مستقلة تكون ضامنة للحقوق والحريات.
3- ارتكاز تركيبة المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها بالفصل 14من مشروع القانون على تغليب قطاع المحاماة على حساب بقية مكونات العدالة بما لا يحترم قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين المؤرخ في 8جوان2015 الذي نص على انه "لا تخصيص حيث لم يخصص المشرع الدستوري " ويؤسس لتركيبة قطاعية غير متجانسة يطغى عليها تضارب المصالح خصوصا مع عدم التنصيص على وجوب الاحالة على عدم المباشرة للمحامين المتمتعين بعضوية المجلس الاعلى للقضاء وهو ما من شأنه ان يخضع القرار القضائي للضغط والتوجيه.
4- الحد من مبدأ عدم نقلة القاضي الا برضاه باستثناء النقلة لمصلحة العمل و ذلك عند ضبطها بثلاث صور مرّة واحدة ممّا جعله يتحول الى مجرد استثناء خاصة مع التمديد فيه لثلاث سنوات كاملة.
5- تنصيص الفصل 47 على امكانية إعفاء القاضي و هذا الإجراء الخطير مرتبط في كلّ القوانين المقارنة بالقصور المهني و بضمانات مادية و تعويضات تضمن العيش الكريم للقاضي القاصر مهنيا لسبب صحّي ذلك أنّ الفصل المذكور مكّن المجلس الأعلى للقضاء من امكانية الإعفاء و لم يشترط إلاّ "القرار المعلّل" و هي كلمة عامّة فكلّ إعفاء يمكن أن يكون معلّلا و لا يشترط في التعليل أن يكون مقنعا فهو يبقى رهن ما سوف يضعه القانون الأساسي من أسباب في المستقبل حسب النص المذكور.
6- تنصيص الفصل 52 من مشروع القانون على تركيبة مجلس التأديب المتكون من رئيس المجلس أو نائبه و عضو من المعيّنين بصفتهم و 3 أعضاء من القضاة المنتخبين من نفس رتبة القاضي في حين أنّ التركيبة المنصوص عليها بالنسبة للقضاء العدلي تشمل قاضيين عن كل رتبة و لا يوجد 03 قضاة من نفس الرتبة فكيف سيتم توفير 3 قضاة من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب ؟؟؟ أم أنّ سرعة التصويت لم تترك للنواب مجالا للتثبّت.
7- تنصيص الفصل 61 على أنّ القرار التأديبي ينفّذ بقطع النظر عن الطعن من شأنه إنزال القاضي دون منزلة المواطن العادي الذي تسري لصالحه قاعدة "الاستئناف يوقف التنفيذ" و هذا إجحاف كبير في حقّ القاضي المحال على مجلس التأديب ، و عدم احترام لسلطة الرقابة المخوّلة للمحكمة الإدارية خصوصا أنّ قرارات و أحكام المحكمة الإدارية لا تتمتع بطابع الإلزامية وهو ما قد يفضي إلى حصول القاضي المحال على حكم أو قرار إداري ينصفه و لكن لا تنصاع الإدارة إلى تنفيذه ؛ خصوصا و ان القرار التأديبي قد نفذ في حقه.
8- تنصيص الفصل 54 على أنه يمكن للمتفقّد العام أن يوافق على مطلب إعادة البحث الذي يقدّمه الشاكي: و معنى ذلك أنّه يمكن أن يصدر قرار بالحفظ لكن يمكن ودون توفّر سبب جدّي أن يعاد فتح البحث مجدّدا و هذا إجحاف آخر في حقّ القاضي و تهديد لعدم استقراره المهني و رمي به في مستنقع الشكايات الكيدية فحتى مجلّة الإجراءات الجزائية تشترط توفّر أدلة جديد ة لإستئناف التحقيق لكنّ هذا الفصل يطلق العنان لشخص المتفقّد العام ليحرّك البحث مجدّدا إذا طلب منه الشاكي فإذا كان هذا دعما لحقوق الشاكي فأين حقّ القاضي ؟
9 - تنصيص الفصل 86 من مشروع القانون على أنّه يتواصل العمل بالقانون عدد 29 المؤرّخ في 1967/07/14 فيما لا يتعارض مع هذا القانون دون تحديد من له سلطة ضبط مالا يتعارض مع هذا القانون وتاريخ انهاء العمل بقانون 1967 الذي كرّس تبعية
السلطة القضائية وعدم استقلاليتها لقرابة الخمسين سنة.
10- عدم التعرض صلب الاحكام الانتقالية الى سحب الآجال المختصرة للبت في القرارات التاديبية والطعن فيها إمام القضاء الاداري بمختلف درجاته على الوضعيات الجارية أو القضايا التي رفعها القضاة المعفيون بما يتنافى ومبدأ المساواة امام القضاء.
11- تقليص صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء مقارنة بما كانت عليه بمشروع الحكومة بشكل يجعل منه مجرد مجلس تأديب للقضاة لا اكثر ولا اقل
ثانيا: في موقف الجمعية:
بناء على هذه الملاحظات وغيرها مما أبدته الهياكل وخصوصا هيئة القضاء العدلي فان الجمعية التونسية للقضاة الشبان :
- تعتبر أنّ هذا القانون بمثابة الحصانة التي تبحث عنها السلطة التنفيذية حتى يتجنّب منظوريها الوقوف أمام القضاء أثناء آدائهم لمهامّهم وبعدها ضمانا للتهرّب من المحاسبة أمام سلطان القانون ،و تعتبر أنّ السلطة التشريعية - و من خلال أسلوب الغلوّ في التوافق - مهّدت الطريق لتقزيم السلطة القضائية وتدخل السلطة التنفيذية في سير القضاء وأحكامه .
- تحمّل المسؤولية التاريخية عن الاخلالات التي شابت قانون المجلس الاعلى للقضاء لخمس حكومات عقبت الثورة و خصوصا الحكومة الحالية التي لم تحرّك ساكنا في الدفاع عن مشروعها فكانت المصادقة على هذا القانون بتلك السرعة و بتلك الكيفية مؤامرة مفضوحة المعالم تستهدف السلطة القضائية وكافة الشعب التونسي ، كما تستغرب موقف وزير العدل السلبي أثناء مناقشة فصول هذا القانون.
- تحمل السلطة التشريعية مسؤولية ابقاء سلطة هامة من سلط الدولة تحت اشراف هيئة وقتية من خلال تعنتها في تمرير قانون يتجافى ونص الدستور وروحه وخاصة من خلال تدخلات بعض اعضائها مثل نورالدين البحيري الذي اتهم هيئة القضاء العدلي بالرغبة في مواصلة الاشراف على القضاء في حين انه ساهم في السابق في تواصل عمل المجلس الاعلى للقضاء الذي كان يشرف عليه بن علي لتمرير قرارات الاعفاء وتدعوه الجمعية في هذا السياق الى ان يقول خيرا او ليصمت باعتبار ان ما ارتكبه في حق القضاء يجعله اخر من يجب ان يتحدث عن استقلال القضاء او المجلس الاعلى للقضاء
- تدعو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الى التمسك بموقفها في خصوص هذا المشروع الذي يعد بؤرة للاخلالات القانونية والدستورية.
- تدعو القضاة الى الايمان بوحدة المصير ونبذ الفرقة والاحساس بخطورة الاوضاع التي تمر بها السلطة القضائية كما تدعو الهياكل القضائية الى التنسيق عند اتخاذ المواقف والتحركات ضمانا لنجاحها.
- تدعو كافة الهياكل الى الالتفاف حول موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المعلن عنه ببيانها المؤرخ في 30مارس2016 ، كما تدعو الهيئة الوقتية الى التدخل العاجل لحشد الهياكل القضائية ضمن تنسيقية ذات موقف موحد ضمانا لوحدة الصف والموقف .
- تدعو ممثليها بكافة محاكم الجمهورية الى عقد اجتماعات تحسيسية بمحاكمهم وكشف الاخلالات المتعلقة بمشروع القانون المصادق عليه ، في انتظار دعوة مجلس القضاة الشبان الى الانعقاد قريبا بتاريخ وبمكان سيتم تحديدهما ببلاغ لاحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.