ميلوني : تدفقات الهجرة تراجعت بنسبة 60% بفضل علاقات التعاون مع تونس وليبيا في المقدمة    بنزرت: إنطلاق اختبارات الباكالوريا في 27 مركز امتحان    16 سجينا مترشحا لاختبارات الباكالوريا هذه السنة    تونس صقلية منتدى حول فرص الاستثمار والتبادل في مجال الصناعات الغذائية    طاقة مستقبلية واعدة ..الهيدروجين الأخضر .. طريق تونس لتفادي العجز الطاقي    مرابيح البريد التونسي تفوق 203 ملايين دينار سنة 2023..    أخبار المال والأعمال    زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب هذه المنطقة..    أخبار النادي الإفريقي: تأجيل الجلسة الانتخابية ومسؤولية تاريخية للحكماء والسوسيوس    ينتظم الأسبوع القادم بحضور رئيس الحكومة منتدى تونس للاستثمار تحت شعار «تونس، حيث تلتقي الاستدامة والفرص»    أسعار بيع الحبوب المزارعون ينتظرون التسعيرة الجديدة ويأملون الترفيع فيها    كيف سيكون طقس اليوم؟    وفاة شاب بصعقة كهربائية في سليمان..    تقرير: علامات التقدم في السن تظهر على بايدن في الاجتماعات الخاصة مع قادة الكونغرس    عاجل/ إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية ببيروت..    هام/ انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا..عدد المترشحين وسن أكبر مترشح..    بين القيروان وسوسة: وفاة شخصين في اصطدام لواج بشاحنة ثقيلة    تزامنا مع الحج.. طلاء أبيض لتبريد محيط مسجد نمرة    بالفيديو: عراك تحت قبة البرلمان التركي بين نواب حزبين    بطولة رولان غاروس للتنس: سينر وألكاراز يضربان موعدا في نصف النهائي    لشبهات غسيل الأموال ..الاحتفاظ برجل الأعمال حاتم الشعبوني    الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    لقاء يجمع وزير الصّحة بنظيره المصري    وفد صيني يزور مستشفى الرّابطة ويتعرف على التّجربة التّونسية في مجال طب وجراحة القلب والشّرايين    السّواسي... كان عائدا بعد صلاة الصّبح ..وفاة مؤذن نهشته كلاب سائبة    وزارة التربية حسمت الجدل ..منع الكوفية لا يستهدف القضية الفلسطينية    بورتريه .. جو بايدين... الضّائع    مبابي يستعد لمقاضاة باريس سان جيرمان    استفسار حول تأثير التطعيم    تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّ البحيري مع رفض الإفراج عنه    رئيس الجمهورية يهتم بمشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك    بوادر صابة القمح الصلب واللين محور لقاء رئيس الدولة بوزير الفلاحة و كاتب الدولة    إصدار سلسلة من ثلاثة طوابع بريدية حول النظم الغذائية المبتكرة    تصفيات مونديال 2026 - المنتخب التونسي من اجل الفوز الثالث على التوالي والمحافظة على الصدارة    رولان غاروس: انس جابر تودع البطولة بخسارتها امام الامريكية كوكو غوف 1-2    الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف: مشاركة 4 أفلام تونسية 2 منها في المسابقة الرسمية    تونس الثقافة والأدب والموسيقى تشع في الصين من خلال زيارة رئيس الجمهورية    في ندوة حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي: "ما يُنتجه الذكاء الاصطناعي يشرّع لانتهاك حقوق التأليف"    الاستعداد للحج .. "شوق" وعادات وفيه "منافع للناس"    نجم المتلوي يطالب بطاقم تحكيم اجنبي واستعمال الفار في لقائه ضد مستقبل سليمان    حصة تونس السنوية من صيد التن الاحمر تقدّر ب3 آلاف طن    سيول .. رئيس الحكومة يلتقي رئيس موريتانيا    تفاصيل الدورة 48 لمهرجان دقة الدولي: انماط متنوّعة في دورة التأكيد    عاجل/ إعلان سعر الأضاحي بشركة اللحوم وموعد انطلاق البيع    هذا موعد رصد هلال شهر ذو الحجة    4 نصائح لمحبي اللحوم    عاجل/ هذا موعد رصد هلال ذو الحجة..    مُشاركة 4 أفلام تونسية في الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف    درّة زرّوق تطلق علامة أزياء مستوحاة من جدّتها    رئيس الحكومة يلقي كلمة تونس في افتتاح أشغال القمة الأولى الكورية الافريقية    عاجل : اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور    انطلاق أشغال الجلسة العامة للنظر في مقترح القانون عدد 30 لسنة 2023 بمجلس النواب    في المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين ...7 آلاف كتاب هبة لمكتبة المعهد    "كاف" يعلن مواعيد انطلاق النسخة الجديدة لمسابقتي رابطة الأبطال والكونفدرالية    ديوكوفيتش غير متأكد من استمراره في فرنسا المفتوحة بعد إصابته في ركبته    مدرسة الصفايا بالسعيدة والقضية الفلسطينية ... إبداعات تلمذية ومبادرات تنشيطية    بيت الحكمة يُصدر كتابا بعنوان "رحلة اليوسي" لمحمّد العيّاشي بن الحسن اليوسي عن تحقيق الباحث التونسي أحمد الباهي    متى تبدأ ليلة وقفة عرفة؟...وموعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ما تداول حول بيان "هيومن رايتس وتش" المتعلق بإعفاء القضاة : وزارة العدل توضح موقفها
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 11 - 2012

أصدرت وزارة العدل اليوم الإثنين بلاغا توضيحا حول ما تداولته وسائل الإعلام من بيان نسب لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تعلق بقرارات صدرت عن الحكومة بإعفاء بعض القضاة.
وأكّدت الوزارة في بلاغها الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه على أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت بيانا تعلق بقرارات صدرت عن الحكومة مكتفية بالاستماع لبعض الأطراف دون تحمل عناء الاستماع لممثلي وزارة العدل على الأقل أو تحري وجهة نظرها والحال أنها قد اتصلت بقضاة من الذين تم إعفائهم ونقلت عنهم معلومات لم تتثبت في صحتها أو دقتها، وهو ما يتعارض مع ما هو محمول عليها من واجب الموضوعية والحياد.
كما جاء في ذات البلاغ أنّ البيان-التقرير قد تضمن كثيرا من المواقف القانونية والمعلومات التي اعتمدت كمسلمات رغم أنها خاطئة والتي تستحق الأجوبة التفصيلية التالية :
1- تبنى التقرير المواقف القائلة بأن المجلس الأعلى للقضاء قد تم تعليقه بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأن هناك حالة فراغ مؤسساتية وأن وزير العدل قد قام بإحياء المجلس المعلق عند إجراء الحركة القضائية، وهذا موقف مخالف تماما لما هو منصوص عليه بالقانون التأسيسي عدد 06 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يقوم مقام الدستور في الفترة الانتقالية إذ ورد بفصله 22 ما يلي "...يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء..." فالثابت أن هذا النص لم يعلق عمل المجلس الأعلى للقضاء بل أوجب إحداث هيئة تحل محله وهو بالتالي، وإلى حين إحداث تلك الهيئة بقانون، مؤسسة شرعية تمارس صلاحياتها المحددة بالقانون المنظم لذلك وهو القانون عدد 29 لسنة 1967 .
كما تثبت المناقشات التي دارت بالمجلس الوطني التأسيسي عند المصادقة على القانون أن السلطة التأسيسية تجنبت إحداث فراغ في القضاء العدلي مثله مثل القضاء الإداري والمالي فتعمدت عدم التنصيص على حل المجلس الأعلى للقضاء رغم انه كان بإمكانها ذلك بل اكتفت بوجوب إحداث هيئة تحل محله.
2- اعتبر التقرير أن تلك القرارات قد اتخذها وزير العدل والحال أن تلك الإعفاءات صدرت في شكل أوامر عن رئيس الحكومة، بناء على اقتراح من وزارة العدل، باعتباره السلطة التي لها حق اتخاذ الأوامر طبقا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
3- تحدث التقرير عن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى صفاتهم وذكر أنهم هم المعينون من طرف الرئيس السابق زين العابدين بن علي والحال أن كل القضاة الأعضاء بصفاتهم في المجلس الأعلى للقضاء قد تم تعيينهم بعد ثورة 14 جانفي 2011 وجلهم عينوا بعد انتخابات 23 أكتوبر من طرف الحكومة الشرعية على أساس الكفاءة والأقدمية والمصداقية ودليله ما يحضون به من ثقة زملائهم وكان حريا ممن حرر التقرير التزام الحياد عند التعامل مع الملف من خلال التثبت قبل إطلاق الأحكام وتفادي كل ما فيه مساس تصريحا أو تلميحا بكرامة السادة القضاة المعنيين الذين يمثل اتهامهم باطلا تشهيرا وثلبا لهم ومساسا من كرامتهم ومن كرامة كل زملائهم.
4- خلط التقرير بين دور الوزارة و دور المجلس الوطني التأسيسي بشكل يوحي بأن لا فصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية متناسيا أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية قد حدد صلاحيات كل منهما وأن إصدار القوانين هو من اختصاص المجلس الوطني التأسيسي.
5- تحدث التقرير عن الفصل 52 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي يعدد العقوبات التأديبية التي بإمكان مجلس التأديب تسليطها على القاضي المحال أمامه واعتبر أن القانون عدد 29 لسنة 1967 لا يمكن القضاة من الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب والحال أن الفصل 60 من نفس القانون يقر الطعن في تلك القرارات وينظمه وما على التقرير إلا الرجوع للقانون المذكور للتأكد من خطا ما انتهى إليه.
6- تجاهل التقرير أن القرارات الصادرة بالإعفاء هي قرارات قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا ، بل إن وزارة العدل فتحت بابا للتظلم المسبق من تلك القرارات واستمعت لكل من قدم تظلما ومحاضر الجلسات الممسوكة من وزارة العدل دليل على ذلك، علما وأن المحكمة الإدارية رفضت كل مطالب إيقاف التنفيذ التي تقدم بها القضاة الذين تم إعفائهم وهو ما لم ينتبه له من حرر التقرير.
7- اعتبر التقرير أن اللجوء إلى الإعفاء على أساس الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 كان نتيجة لغياب المجلس الأعلى للقضاء وهي قراءة خاطئة للفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 فقد ورد بذلك الفصل ما يلي "إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية إلى التشطيب من الإطار ومع مراعاة ما اقتضاه الفصل السابع والأربعون من هذا القانون إلى فقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب التالية:
أولا : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية
ثانيا : الإحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلي عن الوظيفة إذا كان القاضي لا يستحق جراية تقاعد
ثالثا : الإعفاء
رابعا : العزل "
وأكّدت وزارة العدل في نفس البلاغ أن قراءة هذا الفصل تقطع بأن المشرع التونسي لسنة 1967 حدد أكثر من طريقة تنتهي بها مهام القاضي وهي المذكورة سابقا بالترتيب وبالتالي فالعزل الذي يصدر عن مجلس التأديب هو مختلف عن الإعفاء كما هو مختلف عن الإحالة على التقاعد أو عن الاستقالة، و لذلك فالقول أن آلية الإعفاء استعملت لغياب المجلس الأعلى للقضاء هو فهم قاصر للنص القانوني فالإعفاء لا يصدر عن مجلس التأديب أصلا حتى نصل إلى الاستنتاج الخاطئ الذي تبناه التقرير بل هو من صلاحيات السيد رئيس الحكومة يمارسه كلما تبين له انعدام الشروط الدنيا لممارسة وظيفة القضاء في حق احد القضاة من خلال ما يثبت من حجج قاطعة لا تقبل الدحض مثلما هو معمول به في اغلب بلدان العالم.

والملاحظ أيضا أن الإعفاء قد تم اعتماده في ظل الحكومة السابقة إذ تم إعفاء ستة من القضاة مباشرة بعد الثورة و لم يصدر حينها تقرير مماثل يستنكر اعتماد هذه الآلية المقررة قانونا.
كما أبرزت الوزارة تجاهل التقرير أن تونس قد أنجزت ثورة وأنها ما زالت تسير في اتجاه تحقيق أهدافها وأن أحد الشعارات الرئيسية للثورة كان ولا يزال مقاومة الفساد وتطهير المؤسسات وأن تطهير القضاء بالذات باعتباره السلطة المنوط بها البت في كل القضايا بما فيها قضايا الفساد هو أولوية وطنية ومطلب شعبي بامتياز، وأن السلطة الشرعية المنبثقة عن الثورة لم تتسرع رغم ذلك ولم تقم بالإعفاءات إلا بعد اخذ فترة كافية للتثبت وهي تكرر دوما أن الغالبية الساحقة من القضاة هم قضاة نزهاء وشرفاء وأن مساعدتهم على إعادة اكتساب ثقة الشعب يستوجب تحريرهم من وطأة وجود أقلية من زملائهم الذين فقدت ثقة الناس فيهم بسبب ما ارتكبوه من تجاوزات عاينت منظمة هيومن رايتس وتش والكثير من المنظمات الحقوقية بعضها من خلال ما أصدرته من تقارير سابقا حول واقع القضاء ودوره في حماية نظام الاستبداد والفساد والتعدي على حريات الناس وحقوقهم والغريب فعلا أن التقرير المنسوب للمنظمة لم يشر إطلاقا لهذه المعطيات الهامة والتي عنوانها الأبرز آلاف الضحايا ممن ماتوا تحت التعذيب أو صدرت في حقهم أحكام جائرة بتعليمات سياسية أدت إلى اهتزاز ثقة الشعب في المؤسسة القضائية وكان حريا بالمنظمة مع احترامنا التام لها أن لا تنسى ذلك أو تتجاهله خدمة للحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
ومن جهة أخرى، تبيّن الوزارة حرصها على استقلال السلطة القضائية وعلى تكريس ذلك سواء على مستوى الممارسة اليومية أو على مستوى مناقشة وإعداد التشريعات، إلا أنها حريصة بنفس القدر على تطهير القضاء من خلال إبعاد كل الأشخاص الذين اضروا بسمعة القضاء ولم يعد بإمكانهم أداء هذه الوظيفة السامية التي هي أساس العمران البشري أي إقامة العدل وفرض احترام القانون وتونس ليست استثناء على المستوى العالمي في هذا الأمر فأغلب التجارب القديمة والحديثة للدول التي عاشت ثورات لإسقاط أنظمة استبدادية تم فيها تطهير القضاء بل واعتبر الأمر أولوية مطلقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.