قضت مساء امس الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالحكم بعدم سماع الدعوى لمدير عام إحدى البنوك الإسلامية وذلك من أجل تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصل 177 من المجلة الجزائية. وكان الشاكي وهو رجل اعمال افاد بشكايته أن المتهم مدير عام بنك اسلامي دلس عقود رهون طالبا بشكايته تغريم المتهم بغرامات مالية قدرها 5 مليون دينار. مضيفا انه غير مرهون للبنك بل أن المتهم هو من دلس عقود رهون.