تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    نيويورك: الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات المؤيدين لغزة    تونس: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتّش عنه    علم تونس لن يرفع في الأولمبياد    جبل الجلود تلميذ يعتدي على أستاذته بواسطة كرسي.    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الفيلم السّوداني المتوّج عالميا 'وداعًا جوليا' في القاعات التّونسية    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    دعما لمجهودات تلاميذ البكالوريا.. وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية جهوية    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    عاجل: وفاة معتمد القصرين    انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الشغل وتدشين دار الاتحاد في حلتها الجديدة    بنزرت: وفاة امرأة في حادث اصطدام بين 3 سيارات    اليوم: طقس بحرارة ربيعية    تونس: 8 قتلى و472 مصاب في حوادث مختلفة    البطولة العربية السادسة لكرة اليد للاواسط : المغرب يتوج باللقب    الهيئة العامة للشغل: جرد شركات المناولة متواصل    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    جولة استكشافية لتلاميذ الاقسام النهائية للمدارس الابتدائية لجبال العترة بتلابت    نتائج صادمة.. امنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    اتفاق لتصدير 150 ألف طن من الاسمدة الى بنغلاديش سنة 2024    الليلة في أبطال أوروبا... هل يُسقط مبابي «الجدار الأصفر»؟    الكرة الطائرة : احتفالية بين المولودية وال»سي. آس. آس»    «سيكام» تستثمر 17,150 مليون دينار لحماية البيئة    أخبار المال والأعمال    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    لبنان: 8 ضحايا في انفجار مطعم بالعاصمة بيروت وقرار عاجل من السلطات    موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع حكومة الكيان الصهيوني غير قانوني    غدا الأربعاء انطلاقة مهرجان سيكا الجاز    قرعة كأس تونس للموسم الرياضي 2023-2024    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    تعزيز أسطول النقل السياحي وإجراءات جديدة أبرز محاور جلسة عمل وزارية    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    ناجي جلّول: "أنوي الترشّح للانتخابات الرئاسية.. وهذه أولى قراراتي في حال الفوز"    الاستثمارات المصرح بها : زيادة ب 14,9 بالمائة    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    أمير لوصيف يُدير كلاسيكو الترجي والنادي الصفاقسي    إصطدام 3 سيارات على مستوى قنطرة المعاريف من معتمدية جندوبة    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    ربع نهائي بطولة مدريد : من هي منافسة وزيرة السعادة ...متى و أين؟    التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء..أمطار منتظرة..    فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    زيادة في أسعار هذه الادوية تصل إلى 2000 ملّيم..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح نيوز" تنشر تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2018
نشر في الصباح نيوز يوم 15 - 10 - 2017

تضمن مشروع قانون الماليةلسنة 2018 الترفيع بنقطة في نسب الأداء على القيمة المضافة.
وحسب تفاصيل مشروع القانون التي تحصلت عليها "الصباح نيوز" فإن هذا الاجراء يهدف ذلك لتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة.
كما سيتم الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية واليخوت و بعض المشروبات الكحولية والرخام مع إخضاع للمعلوم المذكور بعض المنتجات على غرار العطورات ومواد التجميل وبعض المنتجات الأخرى.
كما من المنتظر أن يتم الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرّري المستوجب على الأرباح الموزعة إلى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص غير المقيمين وكذلك أرباح المنشآت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة بتونس المعتبرة موزعة من 5% إلى 10%مع إعفاء الأرباح الموزعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل خلال سنتي 2018 و2019.
وفي التالي تقديم لأحكام مشروع قانون الماليةلسنة 2018:
يندرج إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 في إطار تجسيم الأولويات التي تضمنتها وثيقة قرطاج وبرنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية حيث تهدف التوجهات الأساسية للمشروع إلى:
1. التحكم في عجز ميزانية الدولة وفي نسبة المديونيّة من خلال حصر تطور الميزانية في حدود 4,3 %وعجز الميزانية في حدود 4,9%
2. توفير الموارد الضرورية التي تمكن من:
مجابهة المصاريف المرتبطة:
بالأجور (14751 م د مقابل 14300 م د سنة 2017 و13164 م د سنة 2016)
وبتسديد خدمة الدين (7972 م د مقابل 7090 م د سنة 2017 و5198 م د سنة 2016)
تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة من خلال :
تخصيص المواد الضرورية لنفقات التنمية (5743 م د مقابل 5700 سنة 2017 و5422 م د سنة 2016 دون إعتبار المشاريع الممولة في اطار برنامج الحكومة لدفع النمو الإقتصادي)
تخصيص المواد الضرورية لنفقات الدعم (3520 م د مقابل 3500 م د سنة 2016 و2211 م د سنة 2016) :
دعم المواد الأساسية : 1570 م د مقابل 1500 م د سنة 2017 و1581 م د سنة 2016
دعم المحروقات : 1500 م د مقابل 1550 م د سنة 2017 و197 م د سنة 2016
ودعم النقل : 450 م د وهو نفس المبلغ لسنة 2017 ومقابل 433 م د سنة 2016
3. إتخاذ إجراءات جديدة لدفع الإستثمار ولدعم القطاعات الحيوية التي تعترضها إشكاليات وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والسياحة بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم تشغيل أصحاب الشهائد العليا بمناطق التنمية الجهوية والتشجيع على الادخار
4. حماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري
5. دعم الموارد الذاتية للدولة من خلال خاصة توسيع القاعدة الجبائية ومقاومة التهرّب الجبائي والتصدي للتهريب واتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على التوازنات المالية
6. إتخاذ إجراءات ذات طابع إجتماعي تهدف بالخصوص إلى إعادة إدماج الحرفيين وأصحاب الدخل غير القار في الدورة الاقتصادية من خلال:
تمكين الحرفيين من الحصول على قروض جديدة وذلك بإعفائهم من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية قبل سنة 2009 وسيشمل الإجراء 30 ألف حرفي.
إحداث صندوق لضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار
دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الادخار
1- التشجيع على دفع الإستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة بإعفاء المؤسسات، المحدثة والمتحصّلة على شهادة تصريح بالاستثمار خلال سنتي 2018 و2019 من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي شريطة شريطة أم يتم ذلك في أجل أقصاه سنتان من الحصول على شهادة التصريح بالإستثمار.
ويشمل الإجراء مختلف القطاعات بإستثناء القطاع المالي وقطاعات الطاقة (باستثناء الطاقات المتجددة) والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال
إجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
2- التشجيع على دعم إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بتخصيص اعتماد من ميزانية الدولة لدعم الهيكلة المالية يرتكز على آليات متكاملة:
آلية لتمويل دراسات التشخيص والإحاطة والمرافقة.
آلية الضمان تخصص لضمان التمويلات المسندة.
آلية قروض المساهمة تخصص لإعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة شريطة توفير تمويل ذاتي من الباعث لا يقل عن 10%.
3 - دعم ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على مواطن الشغل بها من خلال إرساء نظام جبائي تفاضلي للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع و 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات و المهن غير التجارية وذلك بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25% إلى 20%.
إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي
4- إحداث صندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة و تأثيرها الكبير على القطاع الفلاحي وذلك ضمانا لاستمرارية النشاط وضمان حصول الفلاح على دخل سنوي.
5- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة و بالمعاليم الديوانية الموظفة على بعض منتجات ومدخلات القطاع الفلاحي بهدف النهوض بالقطاع المذكور ولمزيد التحكم في كلفة الإنتاج وذلك على غرار بذور إنتاج طعوم القوارص والملحقات الغذائية والأملاح المعدنية المستعملة في القطاع الفلاحي.
6- دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (بالترفيع في المعلوم الموظف على القطانيا والصوجا من 2% إلى 2,5%) بما يمكنه من تدعيم تدخله لقطاع البقوليات
إجراءات لفائدة التنمية الجهوية
7- تشجيع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية بصرف النظر عن القطاع الذي تنشط فيه على إنتداب حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي العاطلين عن العمل وذلك بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدّة ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ الانتداب بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان الحاملين للجنسية التونسية المنتدبين بصفة قارة ولأول مرة ويطبّق الإجراء على الانتدابات التي تتمّ خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
8- توحيد النظام الجبائي المطبق على المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية بعد إستيفاء فترة الطرح المخوّلة لها لذلك بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي تنشط فيه وذلك ب:
- طرح ثلثي المداخيل المتأتية من النشاط بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
إخضاع الأرباح المتأتية من النشاط للضريبة على الشركات بنسبة 10% بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
إجراءات لفائدة القطاع السياحي
9- توقيف العمل بالمعلوم على الإستهلاك بعنوان توريد العربات الصّالحة لكلّ المسالك الموردة لفائدة وكالات الأسفار السياحية مع التنصيص على وجوب وضع علامات تمييزية لتفادي تحويل وجهة الامتياز.
إجراءات لتشجيع الادخار
14- إرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغيرة المحققة لمداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 150.000 دينار بالنسبة إلى الخدمات و200.000 دينار بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى تعويضا للنظام التقديري للضريبة على الدخل وذلك في إطار التصدي للتهرب الجبائي وتحسين مساهمة مختلف أصناف المطالبين بالأداء في المداخيل الجبائية.
ويتم توظيف الضريبة في هذا النظام على نسبة من الأرباح الصافية المحققة تضبط حسب قطاع النشاط وتحتسب على أساس جدول الضريبة على الدخل على غرار المطالبين بالأداء الآخرين وذلك كما يلي:
صنف النشاط
الشراء لغرض البيع
أشغال وتحويل
الخدمات
الاستهلاك على عين المكان
مواد التغذية العامة
مواد أخرى
نسبة الربح الصافي من رقم المعاملات
7%
8%
10%
15%
20%
إعتماد حد أدنى بالنسبة للضريبة المحتسبة على أساس القاعدة المذكورة يكون مستوجبا عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة عل الدخل ويأخذ بعين الإعتبار مكان الانتصاب وطبيعة النشاط (خدمات، إستهلاك على عين المكان، أنشطة التحويل والصناعة، أشغال، شراء لغرض البيع، بيع مواد التغذية العامة) كما يلي:
صنف النشاط
أشغال وتحويل
الخدمات
الاستهلاك على عين المكان
مواد التغذية العامة
مواد أخرى
الضريبة الدنيا
منطقة 1
500 د
1.000 د
1.500 د
1.800 د
2.500 د
منطقة 2
300 د
650 د
850 د
1.000 د
1.500 د
منطقة 3
200 د
300 د
500 د
600 د
1.000 د
منطقة 4
100 د
120 د
150 د
180 د
200 د
15- مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة من خلال:
إخضاع للنسبة العامة للأداء على القيمة المضافة: العقارات المبنية المعدّة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات مع الإبقاء على الإعفاء من الأداء بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه المساكن الممولة في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الباعثين العقاريين من طرح الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان اقتناءاتهم من مواد وأشغال وخدمات.
إخضاع الوكالة العقارية السياحية للأداء على القيمة المضافة وذلك في إطار مواصلة التمشي الرامي إلى التقليص من الإعفاءات المنصوص عليها بمقتضى قوانين خاصة بالنسبة إلى المؤسسات العمومية على غرار ما تم إقراره بمقتضى قانوني المالية لسنتي 2016 و2017 بالنسبة إلى الوكالة العقارية للسكنى والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والمراكز الفنية الصناعية والديوان الوطني للتطهير.
16- دعم أسس الامتثال الضريبي من خلال حث المطالبين بالأداء على احترام واجبهم الجبائي ودفع أداءاتهم في الآجال القانونية وذلك بالترفيع في نسبة خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح التلقائي بالأداء ودفعه بالنسبة إلى الستة أشهر الأولى للتأخير من 0,5% من أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه إلى:
2% من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والأداءات غير المباشرة الأخرى على رقم المعاملات ومبالغ الأداء المخصومة من المورد ومعاليم التسجيل ومعاليم الطابع الجبائي التي تدفع بواسطة تصريح،
1% من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه بالنسبة إلى الأداءات الأخرى.(الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات)
وتطبّق على مدّة التأخير المتبقية نسبة خطية التأخير الجاري بها العمل والمحددّة ب 0,5% من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
وبالتوازي مع ذلك :
مراجعة طريقة احتساب خطية التأخير إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية على أساس احتسابها حسب نسبة خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح التلقائي بالأداء مرفعة ب %0,5عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
حصر الترفيع في خطية التأخير المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية بنسبة %0,25 عن كل شهر تأخير أو جزء منه عوضا عن %0,5 عن كل شهر تأخير أو جزء منه في صورة دفع المبالغ المستوجبة بالحاضر.
17- إخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات بنسبة 35% على غرار مؤسسات التأمين وذلك لخصّ المؤسسات التي تمارس نفس النشاط وتسدي نفس الخدمات بنفس النظام الجبائي.
20- مزيد إحكام مراقبة واجب التصريح بالأداء بربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الصفقات.
21- توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي للعقود المماثلة للصفقات على غرار عقود الاستشهار والبيع تحت التسمية الأصلية والعقود المبرمة مع الخبراء والفنيين والفنانين والرياضيين المحترفين وإخضاع هذه العقود لنفس النظام الجبائي المتعلق بتسجيل الصفقات واللزمات مع احتساب معاليم التسجيل بالنسبة إلى العقود غير المحددة في الزمن على أساس قيمتها لمدة 3 سنوات.
22- ترشيد الامتيازات الجبائية في مادة معاليم التسجيل والمعاليم المماثلة بعنوان الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج المتعلقة بالعقارات أو بالأصول التجارية أو بالحق في الحرفاء والتي تسجّل مقابل معلوم تسجيل قار محدد ب 20 دينارا عن كل عقد ومعلوم قار محدد ب 100 دينار بعنوان الترسيم العقاري بالنسبة إلى العقارات المرسمة أو بعنوان المعلوم الموظف على نقل أو مقاسمة العقارات غير المرسمة وذلك بحصر هذه الامتيازات في عملية واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني أو أصل تجاري أو حق في الحرفاء.
23- تشديد عقوبة السجن المستوجبة على جنح التهريب (الجنح من الدرجة الثالثة حسب مجلة الديوانة) التي يتمّ فيها الاستعانة بوسائل نقل سريعة ومتطوّرة، من عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات إلى عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
24- إضفاء مزيد من النجاعة على أعمال مصالح الجباية في مقاومة الجرائم الجبائية وذلك بتأهيل هذه المصالح لممارسة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية وتمكينها بالتالي من استئناف وتعقيب الأحكام الصادرة في إطار تتبع هذه المخالفات على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى مصالح الديوانة مع توضيح الاختصاص الحكمي في مادة تتبع المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية.
25- إحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لعمليات إعادة استثمار المداخيل والأرباح في رأس مال المؤسسات وفي الصناديق التي تمنح الحق في الامتياز بهذا العنوان وذلك بعدم منح عمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي الامتيازات الجبائية المذكورة.
26- إضفاء مزيد من المرونة في التصرّف في البضائع المحجوزة من خلال تخويل قاضي الناحية الإذن ببيع وسائل النقل المهرّبة أو التي أستعملت للتهريب وكذلك البضائع المزحمة المحجوزة، وذلك بصرف النظر عن قيمتها مع منح الصلاحية لقابض الديوانة، بناءا على إذن قضائي وبعد إجراء إختبار، لإتلاف البضائع المحجوزة التي إعتراها فساد أو تلف، وتحميل المخالف مصاريف عملية الإتلاف.
27- دعم آليات التصدي للتهرب الجبائي وذلك بسحب العقوبة الجزائية المنصوص عليها بالفصل 98 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية و المتمثلة في تطبيق عقوبة بدنية و مالية على الأشخاص الذين يتعمّدون مسك حسابات مزدوجة أو مزوّرة قصد التهرب الجبائي على الأشخاص الذين يتعمّدون استعمال لنفس الغرض منظومات أو تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها لمسك حساباتهم أو لتسجيل معاملاتهم قصد التهرب الجبائي.
إجراءات لحماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري
28 - الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد المورّدة بهدف حماية المنتوج الوطني والتقليص من عجز الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفلاحية وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.
الانعكاس المالي المرتقب : 152 م.د
والترفيع في المعلوم على الغلال والفواكه الطّازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض من 0.500 دينار إلى 0.600 دينار على الموز الطازج.
29- الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك من 10% حاليا إلى 15% بصفة ظرفية خلال سنتي 2018 و2019 وذلك للحد من عجز الميزان التجاري.
الانعكاس المالي المرتقب : 114 م.د
30- إحداث معلوم للكشف بالأشعة على وحدات الشحن عند القبول المؤقت يضبط حسب سعة وحجم وحدة الشحن وذلك بمبلغ 100 دينار بالنسبة لوحدات الشحن التي لا تتجاوز حمولتها عشرون قدما و 200 دينار بالنسبة إلى أصناف وحدات الشحن الأخرى.
الانعكاس المالي المرتقب : 29 م.د
إجراءات للحفاظ على توازنات المالية العمومية
31- الترفيع بنقطة في نسب الأداء على القيمة المضافة وذلك لتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة واستئناسا بالتشريع المقارن الذي يتضمن نسبا أعلى من النسب المعمول بها بالبلاد التونسية وذلك كما يلي: الانعكاس المالي المرتقب : 313 م.د
-من 6% إلى 7% ويتعلق الأمر خاصة بقطاعات النقل والسياحة والصناعات التقليدية والتعليم والتكوين المهني الأساسي والخدمات الصحية والطبية والأدوية المصنوعة محليا والمطاعم والمقاهي والتجهيزات المورّدة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا وبعض الخدمات البيئية والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة،
-من 12% إلى 13% ويخص هذا الإجراء خدمات المهن الحرة (المحامون والخبراء والمستشارون والمحاسبون والمهندسون المعماريون...) وبعض المنتجات البترولية (الغازوال والفيول وغاز البترول المسيّل...) والكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي والكهرباء ذات الضغط الضعيف والمتوسط الموجهة لتشغيل تجهيزات ضخ مياه الري الفلاحي والسيارات السياحية ذات قوة 4 خيول جبائية،
-من 18% إلى 19% ويخص هذا الإجراء النسبة العامة المطبّقة على المنتجات والخدمات غير الخاضعة لنسبة 6% أو 12%.
32- الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية واليخوت و بعض المشروبات الكحولية والرخام مع إخضاع للمعلوم المذكور بعض المنتجات على غرار العطورات ومواد التجميل وبعض المنتجات الأخرى.
الانعكاس المالي المرتقب : 220 م.د
33- مواصلة التمشي الرامي إلى التقريب بين النظام الجبائي لمداخيل رأس المال ومداخيل العمل وذلك من خلال الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرّري المستوجب على الأرباح الموزعة إلى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص غير المقيمين وكذلك أرباح المنشآت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة بتونس المعتبرة موزعة من 5% إلى 10%مع إعفاء الأرباح الموزعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل خلال سنتي 2018 و2019.
الانعكاس المالي المرتقب : 35 م.د
34- ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى لتمكين البلاد التونسية من تطبيق النسب المنصوص عليها بهذه الاتفاقيات وتكريس حقّها في توظيف الضريبة على الفوائد المذكورة وذلك بالترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على الفوائد المدفوعة إلى المؤسسات البنكية غير المقيمة وغير المستقرة بتونس من 5% إلى 10%.
الانعكاس المالي المرتقب : 3 م.د
35- الترفيع في المعلوم الوحيد على التأمين من 5% إلى 6% بالنسبة إلى أخطار الملاحة الجوية والبحرية و من 10% إلى 12% بالنسبة إلى الأخطار الأخرى.
الانعكاس المالي المرتقب : 26 م.د
36- إحداث معلوم إقامة لفائدة ميزانية الدولة يوظف على كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنّه 12 سنة بمبلغ 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة.
الانعكاس المالي المرتقب : 51 م.د
37- تحيين تعريفة معاليم التسجيل القارة وكذلك تعريفة معاليم الطابع الجبائي الموظفة على خدمات الهاتف وبعض العقود والكتابات والوثائق وذلك ب:
الانعكاس المالي المرتقب : 4 م.د
-مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة المحددة ب 20 دينارا عن كل عقد أو عن كل صفحة حسب الحالة وضبطها ب 25 دينارا.
الانعكاس المالي المرتقب : 129 م.د
-مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وضبطه ب 0,140 دينارا عن كل دينار أو جزء من الدينار مفوترا أو مستخلصا عوضا عن 0,100 دينارا مع سحب هذا المعلوم على خدمات الأنترنات التي لم تتحمّل المعلوم وذلك بهدف خصّ خدمات الإتصال بنفس النظام الجبائي.
مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظّف على بعض العقود والكتابات والوثائق الإدارية وظبط مقداره ب: (الانعكاس المالي المرتقب : 34 م.د)
-من 3 إلى 5 دنانير عن كل ورقة أو عن كل صفحة حسب الحالة بالنسبة إلى دفاتر وسجلات المأمورين العموميين والعقود والكتابات الخاضعة لمعلوم نسبي أو تصاعدي وتذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص والسلع والوثائق التي تقوم مقامها والسندات التجارية التي لم يعيّن فيها مقر مؤسسة الصرف والخدمات المسداة من طرف الدولة في شكل تراخيص أو شهادات وغير الخاضعة لمعاليم أو أتاوات.
-من 0,500 إلى 0,600 دينارا عن كل فاتورة بالنسبة إلى الفواتير ومن 0,400 إلى 0,600 دينارا عن كل سند بالنسبة إلى السندات التجارية التي عيّن فيها مقر مؤسسة الصرف.
-من 15 إلى 25 دينارا بالنسبة إلى سند القرض.
-من 3 إلى 10 دنانير بالنسبة إلى التصريح الديواني رأسا (6-1-6 ثالثا).
38- تجميد فائض الأداء على القيمة المضافة القابل للإرجاع المصرّح به في تاريخ 31 ديسمبر 2017 الذي تفرزه الوضعية الجبائية للناشطين في قطاعات تجارة الجملة والتفصيل وأنشطة المهن الحرة التي يفترض أن لا تسجّل فائضا للأداء المذكور وتمكينهم من تقديم مطلب في استرجاع الفائض المجمد خلال أجل لا يتجاوز 6 أشهر مع إقرار سقوط حقهم في استرجاع و طرح الفائض المعني بالتجميد بانقضاء الأجل المذكور دون تقديم الطلب. على أن يتم الإرجاع في صورة إقرار الفائض على أساس السدس كل ستة أشهر بداية من تبليغ قرار الإرجاع.
الانعكاس المالي المرتقب : 87 م.د
39- دعم طرق استخلاص الديون العمومية المثقلة باعتماد سندات التزام مضمونة على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
40- إحداث معلوم ظرفي على الأنشطة المالية لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2018 و2019 يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية، باستثناء منها مؤسسات الدفع، وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين وذلك بنسبة:
5% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2018 مع حد أدنى ب5.000 دينار.
2,5% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2019 مع حد أدنى ب2.500 دينار.
ويتم استخلاص المعلوم المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات، كما تتم مراقبته ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للإجراءات المعمول بها في مادة الضريبة على الشركات.
الانعكاس المالي المرتقب : 71 م.د (2018) 35,5 م,د (2019)
41- إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصّص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية تستوجب على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو المعفاة منها وتحتسب كما يلي:
بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين: على أساس المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات وذلك بإضافة نقطة للنسب المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بجدول الضريبة على الدخل.
بالنسبة إلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، إضافة نقطة للنسب المعتمدة للضريبة على الشركات حسب الحالة مع حد أدنى يساوي:
300 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 %،
200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20% أو 15% ،
100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على الشركات أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال بصرف النظر عن الضريبة الدنيا: 200 دينار.
يتم استخلاص المساهمة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، كما تتم مراقبتها ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها وفقا للإجراءات المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
إجراءات ذات طابع اجتماعي
42- إعادة إدماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض جديدة وذلك بإعفائهم من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى سنة 2008 وذلك في حدود 2000 دينار قصد تمكينهم من مواجهة الصعوبات التي يلاقونها في إطار نشاطهم. سيشمل الإجراء 30 ألف حرفي.
43- منح الجمعيات الناشطة في مجال العناية والاحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة امتيازات جبائية من خلال تمكين مشغلي شبكات الاتصال التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات من خصم الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته وكذلك الأتاوة على الاتصالات بعنوان الإرساليات القصيرة المخصّصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المذكورة من الأداء المستوجب.
44- إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار يهدف لضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك وذلك بتخصيص اعتماد قدره 50 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويرمي الإجراء إلى تلبية حاجيات تمويل لشريحة هامة من الفئات من ذوي الدخل غير القار والتي تجد صعوبة في النفاذ إلى التمويل البنكي، مما يساهم في دعم الاندماج المالي.
45- تمكين المؤسسات من طرح الرعايا التي تخصّص لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية في إطار الاتفاقيات المبرمة في الغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان وذلك في حدود 150 ألف دينار سنويا بالنسبة لكل مؤسسة.
46- تمديد العمل بإجراءات التخلي عن الفوائض المتعلقة بالقروض السكنية المسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر 2018 .
مع الإشارة أنه تمت تسوية وضعية 2300 منتفع (إلى موفى أفريل 2017) من خلال استخلاص مبلغ 3,6 مليون دينار مع التخلي عن مبلغ 9,4 مليون دينار.
47- تمديد العمل بأحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإعفاء المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
إجراءات مختلفة
48- إضافة صنف جديد من المراكز المحاسبية المختصّة بأداءات المؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة وذلك في إطار تفعيل خليتي استخلاص أداءات المؤسسات المذكورة اللتين تم إحداثهما بمناسبة مراجعة صلاحيات وهياكل إدارة المؤسسات الكبرى وإعادة هيكلة إدارة الجباية وتعصيرها وذلك في إطار التمشي الرامي إلى تركيز نظام المخاطب الوحيد لفائدة المؤسسات المذكورة.
49- ملاءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بإصدار قرارات التوظيف الإجباري وإثارة الدعوى العمومية والحصول على الكشوفات البنكية مع إحداث إدارة المؤسسات المتوسطة في إطار مراجعة التنظيم الهيكلي للمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.