كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة: اعداد خطة عمل بكافة الولايات لتفادي توسع انتشار الحشرة القرمزية ( فيديو )    انس جابر تغادر بطولة مدريد من الربع النهائي    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    عين دراهم: إصابات متفاوتة الخطورة في اصطدام سيارتين    الحكومة تبحث تقديم طلب عروض لانتاج 1700 ميغاواط من الطاقة النظيفة    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    كمال دقّيش يُدشن مركز إقامة رياضيي النخبة في حلّته الجديدة    باقي رزنامة الموسم الرياضي للموسم الرياضي 2023-2024    القصرين: ايقافات وحجز بضاعة ومخدرات في عمل أمني موجه    تراجع عدد الحوادث المسجلة ولايات الجمهورية خلال الثلاثي الأول لسنة 2024 بنسبة 32 %    طلبة معهد الصحافة في اعتصام مفتوح    بمناسبة عيد الشغل: الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    على متنها 411 سائحا : باخرة سياحية أمريكية بميناء سوسة    نجلاء العبروقي: 'مجلس الهيئة سيعلن عن رزنامة الانتخابات الرئاسية إثر اجتماع يعقده قريبا'    القبض على شخص يتحوّز بمنزله على بندقية صيد بدون رخصة وظروف لسلاح ناري وأسلحة بيضاء    الليلة: أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق    صفاقس: اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    تحذير رسمي من الترجي التونسي لجمهوره...مالقصة ؟    الترجي الرياضي: نسق ماراطوني للمباريات في شهر ماي    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    بنزرت: حجز أكثر من طنين من اللحوم    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    سوسة: حجز كمية من مخدر القنب الهندي والإحتفاظ بنفرين..    أسعار لحم ''العلوش'' نار: وزارة التجارة تتدخّل    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    خبراء من الصحة العالمية يزورون تونس لتقييم الفرص المتاحة لضمان إنتاج محلي مستدام للقاحات فيها    اتصالات تونس تفوز بجائزة "Brands" للإشهار الرمضاني الأكثر التزاما..    عاجل/ تلميذ يعتدي على أستاذته بكرسي واصابتها بليغة..    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    الحماية المدنية: 18 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية قرب الكنائس بسبب "خطر إرهابي"..#خبر_عاجل    زيادة ب 14,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها الثلاثي الأول من سنة 2024    تونس: تفاصيل الزيادة في أسعار 300 دواء    هام/ هذا موعد اعادة فتح معبر رأس جدير..    تفاقم عدد الأفارقة في تونس ليصل أكثر من 100 ألف ..التفاصيل    بطولة إيطاليا: جنوى يفوز على كلياري ويضمن بقاءه في الدرجة الأولى    عاجل : الأساتذة النواب سيتوجّهون إلى رئاسة الجمهورية    هدنة غزة.. "عدة عوامل" تجعل إدارة بايدن متفائلة    مفاوضات الهدنة بين اسرائيل وحماس..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل    توزر...الملتقى الجهوي للمسرح بالمدارس الاعدادية والمعاهد    صدر حديثا للأستاذ فخري الصميطي ...ليبيا التيارات السياسية والفكرية    في «الباك سبور» بمعهد أوتيك: أجواء احتفالية بحضور وجوه تربوية وإعلامية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    محاكمة ممثل فرنسي مشهور بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014: اقتطاع أيّام عمل من الأُجراء أصحاب الدخل السنوي الصافي من 10 إلى 40 مليونا
نشر في التونسية يوم 04 - 06 - 2014


نحو رفع السرّ البنكي
الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف من 400 إلى 500 مليم
حوافز للصحافة المكتوبة

تحصلت «التونسية» على نسخة من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي انتهت من إعداده وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع بقية الوزارات وتضمن هذا المشروع الذي سيتم عرضه في مرحلة أولى للنقاش على مستوى رئاسة الحكومة ثم إحالته على المجلس الوطني التأسيسي على أقصى تقدير مع مطلع شهر جويلية القادم، جملة من الإجراءات والقرارات الهامة.
ومن أهم الإجراءات التي تضمنها المشروع الذي جاء في 35 فصلا، إحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2014 لفائدة ميزانية الدولة توظف على الأشخاص الطبيعيين من أجراء وأصحاب الجرايات والأشخاص المعنويين أي الشركات والمؤسسات الاقتصادية وذلك من خلال اقتطاع أيام عمل من يوم إلى 6 أيّام على امتداد 6 أشهر حسب الدخل السنوي للأجراء.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة في مشروع القانون المعروض، رفع السر البنكي وربطه بجملة من الشروط والقيود إلى جانب الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف وتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف.
الأجراء وأصحاب الجرايات
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لدعم موارد ميزانية الدولة لسنة 2014 توظف على كل الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ولاسيما شريحة الأجراء وأصحاب الجرايات.
وقد تم ضبط المساهمة بمرتب أو جراية يوم في الشهر لمدة تتراوح من شهر واحد إلى 6 أشهر تقتطع خلال السداسية الثانية من 2014 وذلك حسب أهمية الدخل السنوي الصافي كما يلي:
10 آلاف دينار: لا شيء
بين 10 و20 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل
بين 20 و25 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة شهرين
بين 25 و30 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 3 أشهر
بين 30 و35 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 4 أشهر
بين 35 و40 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 5 أشهر
أكثر من 40 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 6 أشهر
ومن المنتظر أن تدر هذه العملية موارد بقيمة 64 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة
بالنسبة للمهنيين (التجار والصناعيون مسديو الخدمات مهن غير تجارية..) فإنّه تمّ ضبط المساهمة بما يساوي 20 بالمائة من مبلغ كل قسط من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 مع حد أدنى ب300 دينار بالنسبة لكل قسط.
ضبط المساهمة بما يساوي 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة على الدخل يدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة للأشخاص الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 للحد الأدنى المذكور .
المطالبون بالضريبة الآخرون
ضبط المساهمة بما يساوي 15 بالمائة من الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2014 مع حد أدنى بقيمة 50 دينارا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري والأشخاص المحققين لمداخيل الفلاحة والصيد البحري وب200 دينار بالنسبة للأشخاص الآخرين.
ومن المنتظر تعبئة حوالي 40م.د من هذه الإجراءات.
الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات
وفي ما يهم الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات تم ضبط المساهمة بما يساوي 20 بالمائة من مبلغ كل قسط من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 مع حد أدنى بالنسبة إلى كل قسط يساوي:
1000 دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة.
2500 دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 30 بالمائة.
10 آلاف دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة.
كما تم ضبط المساهمة بما يساوي 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة على الشركات تُدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 إلى الحد الأدنى المذكور.
ومن المنتظر أن يدرّ هذا الإجراء 172 مليون دينار.
أما الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة البترولية فقد تم ضبط المساهمة بنسبة 10 بالمائة من الضريبة البترولية المدفوعة خلال السداسي الثاني من سنة 2013 مع حد أدنى بقيمة 10 آلاف دينار في غياب إنتاج، ومن المرجح أن يدر هذا الإجراء حوالي 73م.د.
الترفيع في بعض التعريفات
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف من 400 مليم إلى 500 مليم ومن المرتقب أن يكون مردود هذا الإجراء 16م.د.
هذا إلى جانب الترفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية من 200 إلى 500 دينار وعلى رخص شراء وإدخال الأسلحة من 20 إلى 200 دينار مع اعتماد طريقة الدفع بواسطة وصولات تسلمها القباضة المالية عوضا عن الطوابع الجبائية المنقولة.
ومن المرتقب أن تتم تعبئة حوالي 120 ألف دينار بفضل هذا الإجراء.
رفع السرّ البنكي
تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 قرارا ثوريا يتمثل في رفع السر البنكي بتمكين مصالح الجباية في إطار عملية مراجعة جبائية معمقة من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد ولدى المتصرفين في محافظ الأوراق المالية وذلك في إطار ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي مع الترفيع في العقوبة المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب.
ويقترح المشروع المعروض ضمن هذا الإطار انتهاج المرحلية في تطبيق الإجراء وذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو الذين يمتنعون عن تقديمها والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة بداية من غرة جانفي 2015 ومن ثمة تعميمه في مرحلة ثانية على كل مطالب بالاداء يخضع لمراجعة جبائية معمقة بداية من غرة جانفي 2016.
كما نص نفس الإجراء على عدم إخضاع الإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014 لأحكام هذا القانون شريطة التصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدر بنسبة 10 بالمائة من قيمتها.
تخفيف العبء الجبائي عن أصحاب الدخل الضعيف
سيتم ضمن هذا الإطار إعادة توزيع شرائح الدخل الخاضع للضريبة الواردة بجدول الضريبة على الدخل مع الترفيع في الشريحة غير الخاضعة للضريبة من 1500 إلى 5 ألاف دينار مع تطبيق هذه الإجراء على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2015.
كما تضمن ذات المشروع إجراءات للتشجيع على الاستثمار وللتصدي للتجارة الموازية من خلال الحد من كلفة الاستثمارات والتشغيل بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6 بالمائة بالنسبة للتجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
كما تم اقتراح إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا والمقتناة بداية من تاريخ دخول استثمارات الإحداث طور النشاط الفعلي مع التمديد في المدة المخولة للشركات لإدراج أسهمها بالبورصة والانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المنخفضة إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بالإضافة إلى التخفيف في الضغط الجبائي على أجهزة تكييف الهواء للتصدي للتجارة الموازية وذلك باحتساب مبلغ المعلوم الموظف على هذه الأجهزة المحدد ب10 دنانير على أساس القوة الكهربائية «واط» عوضا عن القوة الحرارية البريطانية(ب تي أي).
إجراءات مختلفة
نص مشروع قانون المالية التكميلي المنتظر إيداعه بالمجلس الوطني التأسيسي في غرة جويلية القادم على إلغاء أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2014 المتعلقة بتوظيف ضريبة على العقارات والترفيع في تعريفة المعلوم المستوجب على العربات المعدة لنقل البضائع والتي لا تفوق حمولتها النافعة طنّين بمعدل 25 بالمائة.
وسيقع أيضا إلغاء القرار الخاص بإخضاع الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل عقارية أو لأرباح الاستغلالات الفلاحية أو الصيد البحري لواجب التصريح في الوجود قبل بدء النشاط علاوة على إلغاء إحداث إتاوة دعم لفائدة الصندوق العام للتعويض توظف على السيارات الخاصة والعربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
و تم التنصيص على عدم تطبيق المعلوم الموظف على توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة والمحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 على المنتجات الموردة قبل غرة جانفي من هذا العام أو التي تم شحنها في بلد التصدير قبل هذا التاريخ وكميات المحركات وقطع الغيار المستعملة الموردة في إطار الحصص المسندة بعنوان سنة 2013.
قرار آخر احتوى عليه المشروع ويهم الصحافة والإعلام خاصة الصحافة المكتوبة ويتمثل في ترشيد إجراءات الانتفاع بالورق المعد لطباعة الصحف بالإعفاء من الآداء على القيمة المضافة وتحسين سيولة مؤسسات الصحافة بحذف واجب الاستظهار بضمان بنكي أو تضمين مبلغ الأداء على القيمة المضافة على مستوى مؤسسات الصحافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.