تقدّم 28 محاميا بعريضة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لتوقيف التنفيذ فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتمديد فيه على معنى الفصل 39 من القانون المنظم للمحكمة الإدارية ولتجاوز الاختصاص وقد تلقت "الصباح نيوز" نسخة من هذه العريضة وفيما يلي نصها: المدعون: 1/ الاستاذ عبد الستار بن موسى –تونس 2/ الأستاذ العياشي الهمّامي تونس 3/ الأستاذ محمد الهادي العبيدي تونس 4/ الأستاذ شرف الدين القليل تونس 5/ الأستاذة إيمان البجاوي تونس 6/ الأستاذ طارق بن حمّودة جربة 7/ الأستاذ مهدي بن حمّودة جربة 8/ رياض بن حميدة-تونس 9/ الأستاذ قيّس رويس جربة 10/ الأستاذ مصطفى الملوّح جربة 11/ الاستاذة سوسن السلامي تونس 12/ الأستاذ فريد العلاقي - تونس 13/ الأستاذة شافية العليبي تونس 14/ الأستاذ إدريس بن يوسف جربة 15/ الأستاذ محمد الرحيمي القصرين 16/ الأستاذ محمد لسعد المشري تونس 17/ الأستاذ هشام القرفي المهدية 18/ الأستاذ علي كلثوم قفصة 19/ الأستاذ هيثم الزعيبي تونس 20/ الأستاذ زياد حمودة تونس 21/ الأستاذة يسرى فراوس تونس 22/ الأستاذ مناع قاسم المهدية 23/ الأستاذ المنذر الذيب باجة – 24/ الأستاذ لطفي بن عبد العزيز الماجري تونس 25/ الأستاذ حاتم فرحات المهدية 26/ الأستاذ قيّس الوسلاتي تونس 27/ الأستاذة وصال دلاّلو- تونس 28/ الأستاذة آمال البلشيني تونس. ينوبهم: الاستاذ عمر الصفراوي المحامي لدى التعقيب تونس، الأستاذ حافظ البريقي المحامي لدى التعقيب سوسة، الاستاذ أنور الباصي المحامي لدى التعقيب تونس، الأستاذة نجاة اليعقوبي المحامية لدى التعقيب تونس، الأستاذ رضا الرداوي المحامي لدى التعقيب تونس وقد وقع تعيين محل المخابرة بمكتب الأستاذ عمر الصفراوي الكائن بنهج انقلترا عدد 26 تونس. المدعى عليه: المجلس الوطني التأسيسي في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بباردو. حيث العارضون بعريضة في تجاوز السلطة طعنا في القرارين الصادرين عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي فالأول مؤرخ في 20/02/2013 ويتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والثاني مؤرخ في 06/03/2013 ويتعلق بتمديد اجل الترشح لعضوية الهيئة ذاتها. وقد تضمنت عريضة الطعن طلب إلغاءهما بناءا على ما يلي:
حيث اقتضى الفصل 25 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط على أن: " يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها ويضبط ذات القانون تركيبة وتنظيم الهيئة المذكورة". وحيث في ذلك الإطار صدر القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي وفقا للفصل الأول منه:"...هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي..." وحيث وفي ذات نفس الإطار صدر قرار عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 20فيفري 2013 يتعلق يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ثم صدر عن نفس رئيس المجلس قرار ثاني بتاريخ 06 مارس 2013 يتعلق بتمديد اجال الترشح لعضوية الهيئة نفسها .وهما القرارين موضوع قضية الحال في تجاوز السلطة . من حيث الإختصاص: حيث ما من شك في أن صيغة تلك الهيئة "عمومية" وطبيعة ذلك القانون المنظم لها "أساسي"، يجعل من القرارات والنزاعات المتعلقة بتطبيقه خاضعة بالضرورة لولاية القضاء الإداري كيفما حدده الفصل 2 من القانون عدد 34 لسنة 1972 وهو اتجاه مستقر عليه وغير متنازع فيه بما أن: "النزاعات المترتبة عن تطبيق القانون الأساسي للقضاة من حيث تسميتهم وترقيتهم وتأديبهم تندرج ضمن تنظيم مرفق القضاء وتخضع بالتالي إلى نظر المحكمة الإدارية" (القضية عدد 1500 بتاريخ 26/11/1991 زقروبة ضد المجلس الأعلى للقضاء) وحيث ترجيعا إلى ذلك يكون قرار فتح الترشح إلى الهيئة قابلا للإلغاء لتجاوز السلطة وهو الإطار الذي تندرج فيه دعوى الحال بما ان قرار فتح أجل الترشح للهيئة وقرار التمديد كانا مشوببين بعيوب موهنة طبق ما سيقع شرحه لاحقا ضمن الدفوعات التي سيقع تقديمها طعنا في القرارين. من حيث صفة ومصلحة القيام: حيث أن القرارين المطلوب إلغاؤهما لا يمثلان قرارات تنتج عنها مراكز خاصة لا تتوفر صفة ومصلحة طلب إلغائهما إلاّ لمن تضرر منها وإنما يعتبران من القرارات العامة التي يجوز لكل مواطن الطعن فيها سيّما وان القائمين بدعوى الحال لهم صفة الناخب ويدفعون الأداءات مما يؤكد صفتهم ومصلحتهم في رفع الدعوى. من حيث الأصل حيث أن القرارين موضوع قضية الحال يشوبهما إخلالات عديدة وخرق واضح للقانون حسبما يأتي بيانه: أولا: في الدفع المأخوذ من الإخلالات التي تشوب القرارين: 1في الإخلالات المترتبة عن آثار تاريخ ابتداء فتح باب الترشحات وتاريخ غلقها: حيث اقتضى الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 أن باب الترشح للهيئة يتم:"بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل السابع من هذا القانون". وحيث اعتمادا على ذلك صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم الجمعة 22 فيفري 2013 القرار المؤرخ في 20 فيفري 2013 الذي دعا الراغبين في الترشح إلى تقديم ملفاتهم خلال أجل لا يتعدى العشرة أيام. وحيث نصّ الفصل الأول من قرار فتح باب الترشحات بفقرته الأولى حرفيا على ما يلي:" يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرة أيام". وحيث طالما أن تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي تمّ في 22 فيفري 2013 فإن أجل العشرة أيام يبتدأ في 23 فيفري 2013 وينتهي في 04 مارس 2013. وحيث يترتب على كون غلق باب الترشحات ينتهي في 04 مارس 2013 أن جميع الترشحات التي وقع قبولها بعد هذا التاريخ تعتبر لاغية ولا مفعول لها بصريح مدلول الفقرة 2 من قرار رئيس المجلس الوطني التاسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013 والتي تنص حرفيا على انه:" تعتبر لاغية المطالب المرسلة خارج هذا الأجل" . وحيث يتجه التأكيد أنه لاتأثير إطلاقا على قرار التمديد ضرورة أن هذا القرار تشوبه بدوره العديد من الإخلالات فضلا عن كون أنه انبنى على خرق واضح للقانون حسبما سيقع بيانه لاحقا. 2 في الاخلالات التي تشوب قرار التمديد: يتجه التأكيد في البداية أن قرار التمديد في أجل قبول الترشحات مؤرخ في 06 مارس 2013 والحال أن القرار المتعلق بفتح باب الترشحات انتهى مفعوله يوم 04 مارس من نفس الشهر. وعليه فإن قرار التمديد جاء بعد انتهاء أجل فتح الترشحات ولا يمكن على هذا الأساس اعتماده لوقوعه بعد فوات الأجل. وحيث ومن جهة أخرى فقد نص القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفصله السادس على طريقة انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات وفق إجراءات حصرية تنطلق بإنشاء "لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة الملفات وفرزها" وتتوخى إجراءات محددة ليس من بينها التمديد في آجال الترشح. وحيث يكون انحرافا بالسلطة وتجاوزا لها اتخاذ قرار في التمديد في اجل الترشحات من طرف رئيس المجلس الوطني التأسيسي بعد الإطلاع على مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة الملفات وفرزها والتي لم يسند لها القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 سلطة إقتراح التمديد. وحيث سواء تمّ التمديد في آجال الترشح باقتراح من اللجنة الخاصة أو بمبادرة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي فإن أي من الصورتين تمثل تجاوزا للسلطة وانحرافا بها موجب لإلغاء قرار التمديد . وهو ما يدعم ما سبق أن أشرنا إليه بالفقرة السابقة من أنه يترتب حتما عن ذلك أن جميع الترشحات التي وقع قبولها بعد تاريخ 04 مارس 2013 تعتبر لاغية ولا مفعول لها. وحيث ومن جهة ثالثة فأن قرار التمديد المؤرخ في 06 مارس 2013 لم يقع التنصيص صلبه مثل ما وقع التنصيص على ذلك ضمن القرار المؤرخ في 20 فيفري 2013 على أن مفعوله يبتدئ حال صدوره بالرائد الرسمي. وفي غياب هذا التنصيص فإن القاعدة العامة هي التي يقع تطبيقها والتي مفادها أن القوانين والأوامر والقرارات التي تنشر بالرائد الرسمي تصير سارية المفعول خمسة أيام بعد تاريخ إيداعها بمقر ولاية تونس. بحيث ان قرار التمديد المنشور بالرائد الرسمي في 12 مارس 2013 يبدأ مفعوله خمسة ايام بعد هذا التاريخ وهو أمر غير متوفر في قضية الحال باعتبار قرار التمديد نصّ بفصله الوحيد على أنه "يتواصل قبول الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى غاية يوم 14 مارس 2013". وحيث وتبعا لذلك فإن التمديد في اجل الترشح كان بموجب قرار تشوبه إخلالات جوهرية ومخالفة صريحة للقانون ويتجه حينئذ إلغاؤه . ثانيا: في الدفع المأخوذ من خرق مبدأ المساواة: 1 في الاخلالات المتعلقة بإضافة شروط جديدة: حيث أن السلم التقييمي الملحق بقرار فتح باب الترشح أضاف شروطا لم ترد بالقانون عدد 23 بل هي متعارضة معه وخارقة لأحكامه. وحيث وكمثال على ذلك فقد اقتضى الفصل 6 من القانون أن لا يقل سن المترشح عن 35 سنة بما يعني أن لكل من تجاوز تلك السن الترشح دون تمييز بين الأكبر والأصغر. وحيث رغم ذلك فقد اعتمد السلم التقييمي وفي خرق واضح لذلك المبدأ الأساسي –مبدأ المساواة- جدولا تقييميا تضمن تقسيمات مختلفة للأعمار من 35 إلى 45 ومن 45 إلى 55 ومن 55 فما فوق مسندا في كل مرة تقييما مختلفا حسب السن والصنف المهني ومسندا في كل مرة ترتيبا رقميا مختلفا من صنف إلى صنف لنفس الشريحة العمرية. وحيث أن ذلك التمشي قد أفضى في النهاية إلى نتائج غريبة ذلك أن القاضي الذي تجاوز عمر 55 سنة هو أقل ترقيما وتقييما من المحامي الذي له نفس السن والحال ان المنطق القويم يقتضي توفر عامل الخبرة في القاضي مثلما في المحامي كلما تقدم السن وتراكمت الخبرة. وحيث أن تلك الغرابة تكمن كذلك في تداخل الحدود بين الشرائح العمرية الواقع اعتمادها إذ هي من 35 إلى 45 ومن 45 إلى 55 فما فوق بما يجعل المترشح البالغ من العمر 45 سنة أو 55 سنة يمكن أن يسند له ترتيبا رقميا مختلفا باعتباره ينتمي إلى شريحتين في نفس الوقت. وقد كان من الضروري لتلافي ذلك التداخل عدم تكرار السن الفاصل بين الشريحة العمرية والأخرى وإضافة سنة على نهاية كل شريحة لبداية احتساب الشريحة الموالية لتكون بداية الحساب 35 سنة و46 سنة والثالثة و56 سنة. وحيث من ناحية أخرى فقد اشترط القانون توفر الكفاءة من خلال انتماء المترشح لصنف من الأصناف المذكورة صلبه (قاضي/محامي عدل/مهندس) دون الالتفات بعد ذلك إلى الشهادة العلمية التي أحرز عليها. وحيث لم يكتف واضعو السلم التقييمي بإضافة شرط الشهادة العلمية بل جعلوا منه الشرط الأهم من خلال إسناده ضاربا أقوى. وحيث لعل أن السبب الرئيسي في وجود الاخلالات المذكورة هو أن السلم التقييمي تم إقراره بإجماع الحاضرين باللجنة الخاصة لفرز الترشحات والحال أن الفصل 6 من القانون عدد 23 أورد صراحة أن تلك اللجنة وجوب اعتماد سلم تقييمي:"... بتوافق أعضاء الهيئة..." وحيث أن عبارة التوافق وردت مطلقة فلا ضرورة للتأكيد على أنها تعني الأخذ بعين الاعتبار لعدد الأعضاء المكونين للجنة وليس مجرد عدد الأعضاء الحاضرين. 2 في الاخلالات المتعلقة بعدم تكافؤ الحظوظ والفرص في القرار الأصلي وفي قرار التمديد: يتجه إلفات نظر الجناب انه مقارنة بين الأجل الممنوح للمترشحين الذين قدموا ترشحهم بناءا على القرار الأصلي بفتح باب الترشحات والمترشحين الذين قدموا ترشحهم بناءا على قرار التمديد يتضح انه وقع خرق مبدأ المساواة في الفرص إذ أن الأجل الأصلي انحصر واقعيا في خمسة أيام بعد استثناء أيام العطل، في حين تمتع المترشحون بناءا على قرار التمديد بأجل أوسع. الأمر الذي خول لهم إمكانية إعداد ملفاتهم ووثائقهم بطريقة أفضل سيما وأن الوثائق المطلوبة تتطلب بدل حد ادني من الجهد وتوفر حد ادني من الوقت للاستجابة لها. وحيث ومن جهة ثانية فإن اللجنة الخاصة بالفرز صرحت بعدد الترشحات بعد انتهاء الأجل الأول وذكرت الاختصاصات الناقصة وكشفت عن المعطيات الخاصة بالملفات المقدمة .وبدلك فإن التمديد في أجل الترشحات شجع بعض الأصناف والاختصاصات الوردة بالسلم التقييمي على تقديم ترشحاتها وحدّ من طموحات البعض الأخر خارقا بذلك مبدأ المساواة في الحظوظ والفرص بين المترشحين . وحيث وفي نهاية الأمر يتضح أن مضمون القرارين لم يكن بمعزل عن آلية اتخاذهما إذ في كلاهما خرق للقانون وتجاهل لمبدأ المساواة يعكسان انحراف بالسلطة وتحريف للإجراءات. وفضلا عن كل ذلك فإنه من المفروض أن أعمال المجلس الوطني التأسيسي وما يصدر عنه من قوانين وقرارات يجب أن تؤسس في هذه الفترة الانتقالية إلى بناء دولة القانون والمؤسسات. وهو ما لا يتوفر في القرارين المطلوب إلغاؤهما ضرورة أنه لو وقع اعتمادهما فإن ذلك سيؤدي حتما إلى إرباك العملية الانتخابية وجعلها محلّ تشكيك مع ما عسى أن يترتب عن ذلك من احتقان وخطر على السلم الاجتماعية. ولذا: الرجاء من عدالة الجناب الحكم بإلغاء القرار المؤرخ في 20/02/2013 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 22/02/2013 والقرار المؤرخ في 06/03/2013 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 12/03/2013 ومحو جميع الآثار المترتبة عن تنفيذ القرارين. وحيث يتأكد من مضمون عريضة تجاوز السلطة وطلب إلغاء القرارين أن الطلب قائم على أسباب جدية وان تنفيذ القرارين من شأنه ان يتسبب في نتائج يصعب تداركها فضلا عمّا يمكن أن يحدثه التنفيذ من اضطرابات وفوضى وحالة احتقان تهدد الأمن والسلم الاجتماعية. وتبعا لذلك فإنه يكون من الوجيه التفضل بالإذن بتوقيف تنفيذ القرارين ريثما يتمّ البتّ في القضية الأصلية في تجاوز السلطة ودون التوقف على عدم ردّ الطرف المقابل في الآجال المحددة له. لهذه الاسباب وعملا بأحكام الفصل 39 من القانون عد 40 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية مثلما تمّم ونقّح بالنصوص اللاّحقة،الرجاء من الجناب التفضل بالإذن استعجاليا بتوقيف تنفيذ القرارين الصادرين عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي فالأول بتاريخ 20/02/2013 ويتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والثاني بتاريخ 06/03/2013 ويتعلق بتمديد آجال الترشح لذات الهيئة وذلك ريثما يتمّ البتّ في القضية الأصلية في تجاوز السلطة ودون التوقف على عدم ردّ الطرف المقابل في الآجال المحددة له.