أرسل اليوم المحامي أحمد بن حسانة تنبيها عن طريق عدل تنفيذ إلى الحكومة التونسية في شخص رئيسها السيد علي العريض نبه من خلاله على كافة الوزارات بضرورة إجراء خصم من أجرة المضربين يوافق مدة الانقطاع عن العمل و ذلك تطبيقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية و قانون الوظيفة العمومية ، و إلا فإنه سيكون مضطرا لمقاضاة كل وزير لا يحترم القانون في هذا الشأن بتهمة تبديد المال العام. و قد تحصلت "الصباح نيوز" على نص التنبيه :
"حيث تمر تونس كما هو معلوم بفترة انتقالية ،و حيث انجر عن الأحداث التي رافقت الثورة و تلتها تدهور كبير في الاقتصاد الوطني و تراجع رهيب لنسب النمو و تعمد عديد النقابات الانتهازية سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص ، الى الالقاء بمصلحة البلاد العليا عرض الحائط وشن من حين لآخر إضرابات و عمليات صد عن العمل من أجل تحقيق غايات فئوية أنانية مستغلة ضعف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة و ما أصاب بلادنا من وهن ،وإن كانت بعض مطالب المضربين شرعية ، فإن المطالبة بها بواسطة استخدام الإضرابات العشوائية و غير القانونية تفقدها الشرعية و تجعل منها وسيلة لنهش لحم تونس في وقت محنتها. كما تحول هذه الاضرابات إلى جرائم يعاقب عليها القانون خصوصا مع عدم احترام مقتضيات مجلة الشغل و واجب الاشعار وتطالب هذه النقابات بالرغم عن كل ذلك بخرق القانون و بعدم خصم أجرة المضربين أيام إضرابهم و كأن المال العام هو صندوق صدقة لهؤلاء. وقد أقر أحد السياسيين البارزين الاسبوع الفارط علنا بأنه وقع استعمال أسلوب الاضرابات و الاعتصامات لإسقاط الحكومة السابقة و أن هناك عزم على استعمال نفس الاسلوب لإسقاط هذه الحكومة. وأنه من الواضح إن الاضرابات و الاعتصامات أضحت سلاحا للبعض للتناحر السياسي حتى لو كان الثمن تدمير الاقتصاد الوطني و انكماش الاستثمار و تعطيل المرافق العامة و الاضرار بمصالح المواطنين و استفحال عدد العاطلين عن العمل و إهدار المال العام. لذلك يتوجب التذكير بالأحكام التي تنظم حماية المال العام في ظل الاضراب والتي تعد الحكومة ملزمة بتطبيقها والا اصبح ذلك هدرا للمال العمومي و فسادا إداريا و ماليا. فبغض النظر عن الاضراب غير الشرعي الذي تترتب عنه المساءلة التأديبية والجزائية, يتوجب عن الاضراب الشرعي حجز جزء من المرتب لعدم القيام بالعمل يتوافق مع مدة الانقطاع عنه وذلك تطبيقا لقاعدة استحقاق الاجر بعد الانجاز الفعلي للعمل ، وجاء أيضا بنص التنبيه أن ميزانية الدولة ليست صندوق صدقة. و على اتّحاد الشغل أو غيره من النقابات تحمّل أجرة المضربين مثلما الشأن في كل بلدان العالم. و أن مجلة المحاسبة العمومية و قانون الوظيفة العمومية و المنشور عدد 19 لسنة 85 المؤرخ في 23 أفريل 1985 تمنع جميعها تسديد أجر الموظف إلا بعد قيامه بعمله. و حيث يعتبر هذا الإجراء ضروريا حتى لا يكون لأي طرف مصلحة في تمديد الاضراب ذلك أن تعطيل العمل من جهة وحجز المرتب من جهة أخرى يدفع كافة الأطراف إلى البحث بجدية عن الطرق الكفيلة بوضع حد للأزمة القائمة. و في ذلك يكمن مغزى الاضراب من حيث أنه شكل نضالي محمود. وحيث أن كل تقصير من طرف رؤساء الإدارات في اعتماد هذه الاجراءات يعد خطا فادحا و فسادا إداريا و ماليا يمكن ان يعرضهم الى المساءلة الجزائية من أجل تبديد المال العام لذا ننبه بمقتضى هذا على الحكومة و جميع وزرائها أن تعلن عزمها تطبيق الخصم من هنا فصاعدا على الجميع و من ثم تطبيقه فعليا بحذافيره على كل مضرب و ذلك بخصم جزء من مرتبه يوافق مدة انقطاعه عن العمل و على وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية بإثارة التتبع الجزائي ضد كل الاضرابات غير الشرعية. و إلا فإننا سنضطر لمقاضاة كل وزير يهمل تطبيق الخصم على المضرب، من أجل تبديد المال العام و الفساد الإداري ،و تتبع كل الاضرابات غير الشرعية وفق الفصل 388 من مجلة الشغل لتكون على بينة من ذلك و قد أعذر من أنذر"