ورد في الرائد الرسمي للجمهورية الصادر بتاريخ 16 أفريل الجاري قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات. وقد صدر هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 أفريل الجاري. وأشارت مجلة الاتصالات في فقرتها الثالثة والجديدة من الفصل 57 إلى أنّه من حقّ وزارتي الدفاع والداخلية البحث عن المحطات الخفية التي من شأنها الإخلال بالأمن العام ومراقبة فحواها. وللاستفسار حول هذا الفصل، اتصلت "الصباح نيوز" بمحسن الجزيري نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، فأفادنا أنّ الفقرة الثالثة من الفصل المذكور موجود ولكن وقع تنقيحه، مبينا أنّ هذه الفقرة في السابق كانت تضمن حرية مطلقة لوزارتي الدفاع والداخلية في مراقبة كلّ الوسائل والمعدات والمحطات الراديوية. وأضاف بأنّه وبعد تنقيح الفقرة أصبحت للوزارتين المعنيتين الحق في التدخل والبحث عن التجهيزات الراديوية من (محطات وأجهزة الفضائيات وشبكات ) إلاّ إذا ثبت وجود مساس بالأمن العام وهو ما يمكن اعتباره نوع من التقييد. وقال الجزيري إنّ كلّ التجهيزات الراديوية التي تدخل إلى تونس يجب أن تقع المصادقة عليها حسب المعايير المعتمدة. ومن جهة أخرى، قال الجزيري إنّ التنقيح في مجلة الاتصالات يهدف إلى ضمان تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية للاتصالات وخاصة منها التعديلية لوجود إشكال في طعن القرارات الصادرة عنها وهو ما يؤثر على قطاع الاتصالات لأنّه لا يحتمل التعطيل.
وفي ما يلي الفصول المنقحة كما وردت في الرائد الرسمي : الفصل 28 مكرر (جديد) : يمكن تأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفر على شبكات المرافق العمومية لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات. يتعين نشر العروض التقنية والمالية المتعلقة بتأجير فائض السعة من الموارد المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بعد مصادقة الهيئة الوطنية للاتصالات. يتم تأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفر على شبكات المرافق العمومية بمقتضى اتفاقية تحدد الشروط التقنية والمالية للاستغلال وتحال نسخة من هذه الاتفاقية إلى الهيئة الوطنية للاتصالات للإعلام. الفصل 57 (فقرة ثالثة جديدة) : وتتولى وزارتا الدفاع الوطني والداخلية كل فيما يخصها، وكلما كان استعمال التجهيزات الراديوية من شأنه أن يخل بمقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام، البحث عن المحطات الخفية ومراقبة فحواها. الفصل 74 (مطة عدد 3 جديدة) : في صورة عدم إذعان المخالف للأمر المشار إليه أعلاه، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات تسليط خطية مالية عليه، لا يتجاوز مقدارها 3% من رقم معاملاته المنجز خلال السنة المحاسبية المنقضية دون اعتبار الأداءات. الفصل 75 (جديد) : تكون قرارات الهيئة الصادرة في مادة فض النزاعات المنصوص عليها بالمطة الرابعة من الفصل 63 وطبق الإجراءات الواردة بالفصول 67 و68 و69 من مجلة الاتصالات معللة ويضفي عليها رئيس الهيئة وعند الاقتضاء نائبه الصبغة التنفيذية. ويمكن للهيئة في حالة التأكد الكلي أن تأذن بالتنفيذ العاجل لقراراتها بصرف النظر عن الاستئناف. وتبلغ هذه القرارات إلى المعنيين بواسطة عدل منفذ ويمكن الطعن فيها بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل عشرين يوما من تاريخ التبليغ. الفصل 2 تضاف إلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 مطة 28 ومطة 29 ومطة 30 ومطة 31 ومطة 32 ومطة 33 إلى الفصل 2 وفصل 31 ثالثا وفصل 31 رابعا وفصل 31 خامسا وفقرة ثانية إلى المطة عدد 3 من الفصل 74 وفصل 75 مكرر كما يلي : الفصل 2 : مطة 28 : مشغل شبكة افتراضية للاتصالات : كل شخص معنوي متحصل على ترخيص لتوفير خدمات اتصالات بالاعتماد على شبكة اتصالات وترددات راديوية غير راجعة له بالنظر. مطة 29 : خدمات الأنترنات : خدمات تؤمن إيصال الأنترنات إلى العموم عبر شبكة عمومية للاتصالات وتوفر الخدمات التي ترتكز على بروتوكول الأنترنات. مطة 30 : خدمة النفاذ إلى الأنترنات : الخدمة التي توفر للعموم عبر شبكة عمومية للاتصالات مرتبطة بشبكة الأنترنات تمكن من النفاذ إلى معطيات للاطلاع عليها أو الاطلاع عليها وتبادلها. مطة 31 : مزود خدمات الأنترنات : كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط القانونية والترتيبية ويقوم بإسداء خدمات الأنترنات. مطة 32 : نقطة تبادل حركة الأنترنات : الخدمة التي تؤمن تمرير حركة الأنترنات بين مزودي خدمات النفاذ إلى الأنترنات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات فيما بينهم وربطها بالشبكة الدولية للأنترنات. مطة 33 : مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات : كل شخص معنوي متحصل على ترخيص لتأمين نقطة تبادل حركة الأنترنات على المستوى الوطني والدولي. الفصل 31 (ثالثا) : تخضع إقامة واستغلال شبكة افتراضية للاتصالات لترخيص من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات. ويتم إبرام اتفاقية في الغرض مع مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المعني. وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر. يخضع إسناد الترخيص لدفع معلوم يتم ضبط مقداره بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 31 (رابعا) : يخضع نشاط مزود خدمات الأنترنات لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزير الداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات. وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر. يخضع إسناد الترخيص لدفع معلوم يتم ضبط مقداره بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 31 (خامسا) : يخضع توفير نقطة تبادل حركة الأنترنات لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات. وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر. يخضع منح الترخيص لدفع معلوم يضبط وفق معايير يتم تحديدها بمقتضى الأمر المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 74 (مطة عدد 3 فقرة ثانية) : ويمكن للهيئة أن تأذن بنشر القرارات التي تسلط عقوبات على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات أو على مزودي خدمات الاتصالات، على نفقة من تسلط عليه الحكم وذلك بالصحف التي تختارها للغرض. الفصل 75 مكرر : تعد القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات والتي لا تندرج ضمن مهامها المنصوص عليها بالمطة الرابعة من الفصل 63 من هذه المجلة، قرارات إدارية، قابلة للطعن بتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية.