ذكرت الكتابة العامة للحكومة برئاسة الحكومة بأنّ الفصل 44 من المرسوم المشار إليه أعلاه ينص على أنّ تقدم كل جمعية تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويا وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فان هذا التقرير يجب ان يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات وذلك في إطار الحرص على ضمان تقيّد الجمعيات بمقتضيات المرسوم ع88دد لسنة 2011المؤرخ في 24سبتمبر 2011المتعلق بتنظيم الجمعيات، واكدت ان كل مخالفة لأحكام الفصل المذكور أعلاه تعرض الجمعية للعقوبات المنصوص عليها بالفصل45 من نفس المرسوم