في إطار الحرص على ضمان تقيد مسيري الجمعيات بمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، ذكرت اليوم الكتابة العامة للحكومة كافة الجمعيات بوجوب التقيد بأحكام هذا المرسوم لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم المذكور. وذكرت الكتابة العامة للحكومة حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة بالالتزامات التالية : - وجوب تعيين الجمعية مراقب حسابات عندما تتجاوز الموارد السنوية للجمعية مائة ألف دينار، ويتولى مراقب الحسابات رفع تقريره الى الكاتب العام للحكومة. - تحجير جمع مؤسسي أو مسيري الجمعية بين المسؤوليات الحزبية والجمعياتية. -وجوب نشر المساعدات والتبرعات والهبات المتحصل عليها من جهات أجنبية وإعلام الكاتب العام للحكومة بذلك. -وجوب تقديم كل جمعية تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها و نفقاتها الى دائرة المحاسبات. كما يذكّر الكاتب العام للحكومة بأنه يتعين على كافة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المؤسسة المحدثة قبل صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الامتثال لأحكام المرسوم في اجل سنة بداية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ