مع الشروق .. قمّة بكين ... وبداية تشكّل نظام دولي جديد    انطلاقا من غرة جوان: 43 د السعر الأقصى للكلغ الواحد من لحم الضأن    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"    توقيع مذكرة تفاهم تونسية سعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس    شهداء وجرحى في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة..    بطاقتا إيداع بالسجن ضد أجنبيين تورّطا في تنظيم عمليات دخول أفارقة لتونس بطرق غير نظامية    بداية من اليوم: خدمة جديدة للمنخرطين بال'كنام' والحاصلين على الهوية الرقمية    صفاقس: إيقاف 21 افريقيا وصاحب منزل أثر معركة بالاسلحة البيضاء    جنيف: وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال تصنيع اللّقاحات    عاجل/ هذا ما قرّرته 'الفيفا' بشأن المكتب الجامعي الحالي    وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie"    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    كلاسيكو شوط بشوط وهدف قاتل    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    بالفيديو: بطل عالم تونسي ''يحرق'' من اليونان الى إيطاليا    مراسم استقبال رسمية على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها إلى الصين (فيديو)    عاجل/ فرنسا: إحباط مخطّط لمهاجمة فعاليات كرة قدم خلال الأولمبياد    وزارة المرأة تحذّر مؤسسات الطفولة من استغلال الأطفال في 'الشعوذة الثقافية'    بن عروس: حجز أجهزة اتصالات الكترونيّة تستعمل في الغشّ في الامتحانات    بطاقة إيداع بالسجن ضدّ منذر الونيسي    مجلس نواب الشعب: جلسة استماع حول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية    رئيس لجنة الفلاحة يؤكد إمكانية زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب التونسي    المنتخب الوطني يشرع اليوم في التحضيرات إستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026    النادي الصفاقسي في ضيافة الاتحاد الرياضي المنستيري    الرئيس الصيني يقيم استقبالا خاصا للرئيس قيس سعيّد    قبلي : تنظيم اجتماع تشاوري حول مستجدات القطاع الثقافي وآفاق المرحلة القادمة    وزير التعليم العالي: نحو التقليص من الشعب ذات الآفاق التشغيلية المحدودة    عاجل/ حريق ثاني في حقل قمح بجندوبة    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    منظمة الصحة العالمية تمنح وزير التعليم العالي التونسي ميدالية جائزة مكافحة التدخين لسنة 2024    صفاقس: وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة    تطاوين: البنك التونسي للتضامن يقرّ جملة من التمويلات الخصوصية لفائدة فلاحي الجهة    بمشاركة اكثر من 300 مؤسسة:تونس وتركيا تنظمان بإسطنبول أول منتدى للتعاون.    رولان غاروس: إسكندر المنصوري يتأهل الى الدور الثاني لمسابقة الزوجي    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    آخر مستجدات قضية عمر العبيدي..    الانتقال الطاقي: مشروع للضخ بقدرة 400 ميغاواط    انتخاب التونسي صالح الهمامي عضوا بلجنة المعايير الصحية لحيوانات اليابسة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية    رولان غاروس: أنس جابر تواجه اليوم المصنفة 34 عالميا    حادث مروع بين حافلة ليبية وشاحنة في صفاقس..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    بعد الظهر: أمطار ستشمل هذه المناطق    جبنيانة: الإطاحة بعصابة تساعد الأجانب على الإقامة غير الشرعية    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الأوروغوياني كافاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا    عاجل/بعد سوسة: رجة أرضية ثانية بهذه المنطقة..    إلغاء بقية برنامج زيارة الصحفي وائل الدحدوح إلى تونس    تونس والجزائر توقعان اتفاقية للتهيئة السياحية في ظلّ مشاركة تونسية هامّة في صالون السياحة والأسفار بالجزائر    بنزرت: الرواية الحقيقية لوفاة طبيب على يدي ابنه    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    منبر الجمعة .. لا يدخل الجنة قاطع صلة الرحم !    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    شقيقة كيم: "بالونات القمامة" هدايا صادقة للكوريين الجنوبيين    محكمة موسكو تصدر قرارا بشأن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي    مدينة الثقافة.. بيت الرواية يحتفي ب "أحبها بلا ذاكرة"    الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع .. فنانون من 11 بلدا يجوبون 10 ولايات    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح نيوز" تنشر التنقيحات الواردة في قانون إحداث هيئة الانتخابات كما وردت بالرائد الرسمي
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 01 - 2014

جاء في الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 30 ديسمبر الماضي قانون أساسي عدد 52 لسنة 2013 مؤرخ في 28 ديسمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتمّ وفق هذا القانون تنقيح أحكام الفقرات 6 و7 و8 و9 و10 من الفصل 6 والفقرات الأولى و2 و3 و4 من الفصل 23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012.
وفي ما يلي التنقيحات الواردة في القانون المذكور :
الفصل 6 (فقرة 6 جديدة) - تقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده عند ضبط المترشحين وترتيبهم ويتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
الفصل 6 (فقرة 7 جديدة) - تتولى اللجنة الخاصة دراسة ملفات الترشح والتداول على ضوء ملف كل مترشح بالاعتماد على شروط العضوية المقررة بالفصل 7 من هذا القانون. وتتولى ترتيب المترشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 5 والمستوفين للشروط المذكورة ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي. وفي صورة التساوي بين مرشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا. وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي ولا يعتد بأي سحب للترشح بعد النشر ولا أثر له على بقية إجراءات انتخاب مجلس الهيئة.
الفصل 6 (فقرة 8 جديدة) - يحيل رئيس اللجنة الخاصة القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا حسب كل صنف على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ انتهاء آجال الطعن.
الفصل 6 (فقرة 9 جديدة) - يتم التصويت صلب الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبالتصويت السري على الأسماء صنفا صنفا في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.
الفصل 6 (فقرة 10 جديدة) - يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من بين المرشحين المنصوص عليهم بالفقرة 8 من هذا الفصل باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
الفصل 23 مكرر (فقرة أولى جديدة) - لا يجوز الطعن إلا في قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية وذلك من قبل المترشحين دون سواهم في أجل يوم واحد من تاريخ نشر القائمة النهائية للمترشحين بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي. ولا يكون الطعن إلا فيما تعلق بالشروط الواردة بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 23 مكرر (فقرة 2 جديدة) - وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يوجه إلى المجلس التشريعي إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداته. ويرفع الطعن وجوبا بواسطة محام مرسم لدى التعقيب وتكون العريضة معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر تبليغ العريضة إلى المجلس التشريعي.
الفصل 23 مكرر (فقرة 3 جديدة) - ويتولى المجلس التشريعي الرد على عريضة الطعن في أجل يوم واحد من تاريخ تبليغها إليه.
الفصل 23 مكرر (فقرة 4 جديدة) - وتتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يعينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية التي تبت في أجل أقصاه يومان من تاريخ رد الجهة المدعى عليها وتأذن بالتنفيذ على المسودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.