الخارجية الألمانية.. هجمات المستوطنين على مساعدات غزة وصمة عار    اكتشاف جديد قد يحل لغز بناء الأهرامات المصرية    رسميا.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفا لكلوب    قيس سعيد يُعجّل بتنقيح الفصل 411 المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.    سعيّد يأذن بتنقيح فصولا من المجلة التجارية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    تأجيل قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي    أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع والأم ترفضهم    خلال لقائها ببودربالة...رئيسة مكتب مجلس أوروبا تقدّم برنامج تعاون لمكافحة الفساد    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    عاجل/ احتجاجات ليلية وحرق للعجلات في هذه الولاية..    وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    دقاش: افتتاح فعاليات مهرجان تريتونيس الدولي الدورة 6    الديوانة تحجز سلعا مهربة فاقت قيمتها ال400 مليون    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده    خلال نصف ساعة.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي في «نهائي إفريقيا»    Titre    الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية: نسبة النفاذ للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في تونس تناهز 55 %    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    القبض على عنصر إجرامي خطير مفتش عنه دوليا في هذه المنطقة    حاولوا سرقة متحف الحبيب بورقيبة الأثري...القبض على 5 متورطين    الكاف: مهرجان ميو يحتفي بفلسطين    عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن ضد سعدية مصباح    وزارة الفلاحة تدعو الفلاحيين الى القيام بالمداواة الوقائية ضد مرض "الميلديو" باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها    القيروان انقاذ طفل سقط في بئر    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    تقريرنقابة الصحفيين: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصّحفيين في شهر أفريل    كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار – مدير عام معهد الإحصاء    القيروان: الاحتفاظ ب 8 أشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوت هويّة ويعملون بشركة فلاحيّة    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    عاجل/ أمريكا تستثني هذه المناطق بتونس والمسافات من تحذير رعاياها    إتحاد الفلاحة: المعدل العام لسعر الأضاحي سيكون بين 800د و1200د.    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    سوسة: وفاة شاب غرقا وانقاذ شابين اخرين    بن عروس: اندلاع حريق بمستودع    حجز 900 قرص مخدر نوع "ايريكا"..    بعد تسجيل الحالة الرابعة من نوعها.. مرض جديد يثير القلق    إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة للكيان الصهيوني من الرسو في موانئها    مباراة الكرة الطائرة بين الترجي و الافريقي : متى و أين و بكم أسعار التذاكر؟    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة    ذهاب نهائي رابطة ابطال افريقيا : الترجي يستضيف الاهلي برغبة تعبيد الطريق نحو الظفر باللقب    عاجل : ليفربول يعلن رحيل هذا اللاعب نهاية الموسم    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    فرنسا: الشرطة تقتل مسلحا حاول إضرام النار بكنيس يهودي    محيط قرقنة اللجنة المالية تنشد الدعم ومنحة مُضاعفة لهزم «القناوية»    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف: الدخول للمتاحف والمواقع والمعالم الأثرية مجانا للتونسيين والأجانب المقيمين بتونس    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيح قانون هيئة الانتخابات: نحو تعديل سلّم التقييم وطرق الطعن
نشر في التونسية يوم 03 - 01 - 2014

التونسية (تونس)
تقدم مؤخرا عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون سيتم بمقتضاه تنقيح واتمام أحكام الفصلين 6 و23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2011 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة صلاحيات وقواعد سير عمل اللجنة الخاصة المحدثة صلب المجلس التشريعي بموجب الفصل 6 من قانون الهيئة وبغاية تفادي الصعوبات التي طرحها تأويل وتطبيق ذلك الفصل بخصوص إلزامية السلم التقييمي وعلاقته بإجراء التصويت داخل اللجنة المذكورة .
كما يهدف المشروع إلى تنقيح إجراءات وقواعد التصويت صلب الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما ييسر إجراءها دون اطالتها أو تعطيلها فضلا عن تدقيق إجراءات الطعن الواردة في الفصل 23 مكرر واتمامها ضمانا لجدية الطعون والاسراع في ارساء الهيئة .
وينص مقترح التنقيح على إضافة فقرات جديدة للفصل السادس من القانون الاساسي لهيئة الانتخابات حيث تقوم اللجنة الخاصة بمقتضى التنقيح بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لتقييم كفاءة وخبرة المترشحين ثم اقراره بتوافق أعضائها .
ومن التنقيحات المقترحة أيضا أن تتولى اللجنة الخاصة دراسة ملفات الترشح والتداول على ضوء ملف كل مترشح بالاعتماد على شروط العضوية المقررة بالفصل السابع من القانون الاساسي لهيئة الانتخابات ،وتتولى ترتيب المترشحين من كل صنف من الأصناف والمستوفين للشروط ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني للمجلس ولا يعتدّ بأي سحب للترشح بعد النشر ولا أثر له على بقية إجراءات انتخابات مجلس الهيئة .
ويحيل رئيس اللجنة الخاصة القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا حسب كل صنف على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة المستقلة للانتخابات وتجرى عملية الانتخاب في الجلسة العامة للمجلس على مرحلتين .
ويتم التصويت صلب الجلسة العامة في مرحلة أولى لانتخاب 36 مترشحا على أساس 4 مترشحين من كل صنف باعتماد التناصف وبالتصويت السري على الأسماء ويصرّح في هذه المرحلة بفوز المترشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات ،ويرتب المرشحون تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها .
ويتم التصويت في مرحلة ثانية لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة من بين المترشحين الفائزين في المرحلة الأولى وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة .
يختار كل عضو من المجلس التشريعي 9 أعضاء من بين المرشحين ال36 المرتبين تفاضليا ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها .
الطعون
لا يجوز الطعن في قرار لجنة الفرز أمام المحكمة الإدارية إلا من قبل المترشحين دون سواهم وذلك في أجل يومين من تاريخ نشر قائمة المرشحين المرتبين تفاضليا والتي ستحال على الجلسة .
وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يوجه إلى المجلس التشريعي إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداته وبرفع الطعن وجوبا بواسطة محام مرسم لدى التعقيب وتكون العريضة معللة ومؤيدة ومشفوعة بالمؤيدات .
وفي صورة صدور حكم قضائي بالإلغاء تجتمع اللجنة الخاصة لتعديل القائمة النهائية للمرشحين وتطبيق ذلك الحكم وتنشر القائمة بعد التعديل بالموقع الالكتروني للمجلس التأسيسي وتحيلها مباشرة إلى الجلسة العامة لانتخاب أعضاء هيئة الانتخابات ويكون قرار اللجنة الخاصة في هذه الحالة نهائيا وغير قابل لأي وجه من وجوه الطعن أو الإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.