التونسية (تونس) تقدم مؤخرا عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون سيتم بمقتضاه تنقيح واتمام أحكام الفصلين 6 و23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2011 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة صلاحيات وقواعد سير عمل اللجنة الخاصة المحدثة صلب المجلس التشريعي بموجب الفصل 6 من قانون الهيئة وبغاية تفادي الصعوبات التي طرحها تأويل وتطبيق ذلك الفصل بخصوص إلزامية السلم التقييمي وعلاقته بإجراء التصويت داخل اللجنة المذكورة . كما يهدف المشروع إلى تنقيح إجراءات وقواعد التصويت صلب الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما ييسر إجراءها دون اطالتها أو تعطيلها فضلا عن تدقيق إجراءات الطعن الواردة في الفصل 23 مكرر واتمامها ضمانا لجدية الطعون والاسراع في ارساء الهيئة . وينص مقترح التنقيح على إضافة فقرات جديدة للفصل السادس من القانون الاساسي لهيئة الانتخابات حيث تقوم اللجنة الخاصة بمقتضى التنقيح بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لتقييم كفاءة وخبرة المترشحين ثم اقراره بتوافق أعضائها . ومن التنقيحات المقترحة أيضا أن تتولى اللجنة الخاصة دراسة ملفات الترشح والتداول على ضوء ملف كل مترشح بالاعتماد على شروط العضوية المقررة بالفصل السابع من القانون الاساسي لهيئة الانتخابات ،وتتولى ترتيب المترشحين من كل صنف من الأصناف والمستوفين للشروط ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني للمجلس ولا يعتدّ بأي سحب للترشح بعد النشر ولا أثر له على بقية إجراءات انتخابات مجلس الهيئة . ويحيل رئيس اللجنة الخاصة القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا حسب كل صنف على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة المستقلة للانتخابات وتجرى عملية الانتخاب في الجلسة العامة للمجلس على مرحلتين . ويتم التصويت صلب الجلسة العامة في مرحلة أولى لانتخاب 36 مترشحا على أساس 4 مترشحين من كل صنف باعتماد التناصف وبالتصويت السري على الأسماء ويصرّح في هذه المرحلة بفوز المترشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات ،ويرتب المرشحون تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها . ويتم التصويت في مرحلة ثانية لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة من بين المترشحين الفائزين في المرحلة الأولى وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة . يختار كل عضو من المجلس التشريعي 9 أعضاء من بين المرشحين ال36 المرتبين تفاضليا ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها . الطعون لا يجوز الطعن في قرار لجنة الفرز أمام المحكمة الإدارية إلا من قبل المترشحين دون سواهم وذلك في أجل يومين من تاريخ نشر قائمة المرشحين المرتبين تفاضليا والتي ستحال على الجلسة . وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يوجه إلى المجلس التشريعي إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداته وبرفع الطعن وجوبا بواسطة محام مرسم لدى التعقيب وتكون العريضة معللة ومؤيدة ومشفوعة بالمؤيدات . وفي صورة صدور حكم قضائي بالإلغاء تجتمع اللجنة الخاصة لتعديل القائمة النهائية للمرشحين وتطبيق ذلك الحكم وتنشر القائمة بعد التعديل بالموقع الالكتروني للمجلس التأسيسي وتحيلها مباشرة إلى الجلسة العامة لانتخاب أعضاء هيئة الانتخابات ويكون قرار اللجنة الخاصة في هذه الحالة نهائيا وغير قابل لأي وجه من وجوه الطعن أو الإلغاء.