تمت البارحة المصادقة على الفصول 57 و58 و59 و60 و61 و63 فيما تم رفض الفصل 62 من الدستور. وتمت المصادقة على الفصل 57 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 172 واحتفاظ 3 ودون رفض. وفيما يلي نصه "يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس". كما تم المصادقة على الفصل 58 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 153 واحتفاظ 10 ورفض 15. والذي ينص "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه. يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي. يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها في أداء مهامها". وتمت المصادقة على الفصل59 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 138 واحتفاظ 20 ورفض 20، وينص نصه المعدل على الآتي "المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكّنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية. وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلّفة بالمالية وخطة مقرّر باللجنة المكلّفة بالعلاقات الخارجية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشط والبنّاء في العمل النيابي". وكان الفصل 59 ينص في نصه الأصلي على أن "المعارضة مكون أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية، ومنها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها، ومن واجباتها الإسهام النشط والبناء في العمل النيابي". كما تمت المصادقة على الفصل الستين 60 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 169 واحتفاظ 4 ورفض 3، وينص على أن "التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه". كذلك، تمت المصادقة على الفصل 61 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 154 واحتفاظ 3 ودون رفض والذي ينص "تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع القوانين أولوية النظر". كما تم رفض المصادقة على الفصل الثاني والستين 62 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته الأصلية بعد موافقة 100 واحتفاظ 9 ورفض 57. وينص على أن "مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية". وتمت المصادقة على الفصل 63 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 146 واحتفاظ 10 ورفض 7، وينص على أن "يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة".