واصل أمس المجلس الوطني التأسيسي، المصادقة على فصول الدستور وقد تم اسقاط الفصل 49 من باب السلطة التشريعية، وذلك لعدم حصوله على عدد الأصوات الكافية فقد حاز الفصل على 105 أصوات في حين يقتضي تمرير الفصل 109 أصوات. وينص الفصل 49 من الدستور على أن «يمارس الشعب السلط التشريعية عبر ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء». علما أنه تم رفض المقترح التعديلي المتمثل في تغيير عبارة «مجلس نواب الشعب» أين ما وردت ب«مجلس الشعب» بعد أن أفرز التصويت 16 مع و13 محتفظ و99 ضد. كما تمت المصادقة على الفصل 50 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 139 واحتفاظ 4 ورفض 5 وينص الفصل على أن «مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية». وتمت المصادقة أيضا على الفصل51 في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 147 واحتفاظ 10 ورفض 13 وفي ما يلي نصه: «يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه. تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه». وتمت المصادقة على الفصل 52 في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 147 واحتفاظ 9 ورفض 23. وينص الفصل على أن «الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون» وصادق النواب على الفصل 53 في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 157 واحتفاظ 3 ودون رفض. وينص الفصل على أن «يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي». كما تمت المصادقة على الفصل 54 في صيغته النهائية معدلا بموافقة 165 واحتفاظ 6 ودون رفض. وفي ما يلي نصه: «ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي. ويضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب» بالإضافة إلى المصادقة على الفصل 55 في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 163 واحتفاظ 2 ورفض 1 وينص الفصل على أن «ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية. إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون» إلى جانب المصادقة على الفصل 56 في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 159 واحتفاظ 4 ورفض 8 وينص الفصل على أن «يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة. ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.