تمت ليلة امس المصادقة على تعديل الفصول 86 و108 و12 و10 و102 و133 و62 و64 و74 و73، من مشروع الدستور، بعد التوافق عليها بين رؤساء الكتل ولجنة التوافقات. الفصل 86 تمت المصادقة على الصيغة المعدلة للفصل 86 معدلا بموافقة 171 واحتفاظ 4 ورفض 2 وفيما يلي نصه "يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه". وتمت قبل المصادقة هذه الصيغة، المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من الفصل السادس والثمانين 86 بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 174 واحتفاظ 3 ورفض 1 وذلك بتعويض عبارة "حصانة قضائية" ب"الحصانة". وكانت الصيغة الأصلية لهذا الفصل تنص على أن "يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه". الفصل 108 كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 108 معدلا بموافقة 170 واحتفاظ 5 ورفض 2، وفيما التي تنص على "تصدر الأحكام باسم الشعب، وتنفذ باسم رئيس الجمهورية. ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني". وكان ذلك بعد المصادقة على تعديل هذا الفصل بموافقة 164 واحتفاظ 8 ورفض 2 وذلك بإضافة عبارة "وتنفذ باسم رئيس الجمهورية". وكانت الصيغة الأصلية لهذا الفصل تنص على "تصدر الأحكام باسم الشعب، ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني". الفصل 12 كما تمت المصادقة على الصيغة المعدلة للفصل 12 معدلا بموافقة 174 واحتفاظ 4 ورفض 3 وفيما يلي نصه "تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية". كما تمت المصادقة على تعديل الفصل 12 بموافقة 172 واحتفاظ 3 ورفض 2 والذي ينص على أن بتأخير الجملة الأولى من النص الأصلي، وتغيير كلمة تسعى ب"تعمل" لتصبح الجملة "كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية". وكانت الصيغة الأصلية تنص على الآتي "تسعى الدولة إلى الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية والتوازن بين الجهات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي". الفصل 10 كما تمت المصادقة على الصيغة المعدلة للفصل 10 معدلا بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 123 واحتفاظ 11 ورفض 42 والتي تنص على "أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرب والغش الجبائيين. تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية". وتمت قبل ذلك المصادقة على تعديل الفصل 10 بموافقة 114 واحتفاظ 16 ورفض 48 والذي ينص جملة "على تأخير "وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية". من الفقرة الثانية إلى آخر الفقرة الثالثة من الفصل. وكانت الصيغة الأصلية تنص على الآتي "أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنية ومقاومة التهرب والغش الجبائيين. تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني". الفصل 102 كما تمت المصادقة على الصيغة المعدلة للفصل 102 معدلا بموافقة 163 واحتفاظ 10 ورفض 5 وفيما يلي نصه "يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة". وتمت قبل ذلك المصادقة على تعديل الفصل 102 بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي بموافقة 163 واحتفاظ 7 ورفض1 وينص التعديل على تعويض عبارة "التلبس" بعبارة "التلبس بجريمة" الفصل 133 كما تمت المصادقة على الصيغة المعدلة للفصل 133 معدلا بموافقة 165 واحتفاظ 12 ورفض 9، والذي ينص على أن "تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل. تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية. يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني". وتمت قبل ذلك المصادقة على تعديل هذا الفصل بموافقة 136 واحتفاظ 20 ورفض 27 باضافة فقرة أخيرة هذا نصها "يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني. وكان النص الأصلي للنص ينص على "تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل. تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية". الفصل 62 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 62 والتي كان قد تم رفض المصادقة عليه سابقا، بموافقة 138 واحتفاظ 15 ورفض 23 وفيما يلي نصه "مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية. الفصل 64 وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 64 معدلا من صيغته الأصلية بعد رفض التصديق عليه سابقا، بموافقة 177 واحتفاظ 8 ورفض 2 والذي ينص على أن "تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب: - إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها، - الجنسية، - الالتزامات المدنية والتجارية، - الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، -ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، - العفو العام، -ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها. - نظام إصدار العملة، - القروض والتعهدات المالية للدولة، - ضبط الوظائف العليا، -التصريح بالمكاسب، -الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، -تنظيم المصادقة على المعاهدات، - قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية، -المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل الضمان الاجتماعي. تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية: - الموافقة على المعاهدات، - تنظيم العدالة والقضاء، - تنظيم الإعلام والصحافة والنشر، - تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، - تنظيم الجيش الوطني، - تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة، - القانون الانتخابي، - التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55، - التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74، - الحريات وحقوق الإنسان، - الأحوال الشخصية، - الواجبات الأساسية للمواطنة، - السلطة المحلية، - تنظيم الهيئات الدستورية، - القانون الأساسي للميزانية يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. وكان للصيغة الأصلية لهذا الفصل مشروع تعديلين: تمت المصادقة على تعديل أول بموافقة 165 واحتفاظ 9 ورفض 10 بتعديل المطة السابعة على النحو التالي: -ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها كما تمت المصادقة على تعديل ثان لهذا الفصل بموافقة 174 واحتفاظ 7 ورفض 4 بإضافة مطة أخيرة للفصل ونصها: - القانون الأساسي للميزانية الفصل 74 وتمت المصادقة على الصيغة المعدلة للفصل 74 بموافقة 170 واحتفاظ 12 ورفض 9 وفيما يلي نصه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحينِ لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية. وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة. وكان هذا الفصل مشروع تعديل توافقي تمت المصادقة عليه بموافقة163 واحتفاظ 8 ورفض 13 بتعديل الفقرة الثالثة وهذا نصها "إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحينِ لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية". وكان النص الأصلي للفصل تنص عل "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفى أحد المترشحين في الدورة الأولى. أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة أو توفي أو حدث له مانع آخر يحل محله المترشح التالي من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى. وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة". الفصل 73 وتمت كذلك المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 73 بعد تعديلها، كان قد سبق رفض المصادقة عليه، بموافقة 111 واحتفاظ 18 ورفض 60 وفيما يلي نصه" الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام. يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي." وتمت المصادقة على تعديل هذا الفصل بموافقة 115 واحتفاظ 16 ورفض 59 وذلك بتعديل الفقرة الثانية وهذا نصها "يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية".