نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في جلسة يوم 11 افريل 2014 في القضية عدد 4017 التي تعرف بقضية شهداء قرقنة وصفاقس وذكر بلاغ لمحكمة الاستئناف العسكرية أنه اثر الجلسة وبعد المفاوضة القانونية وبتاريخ يوم السبت افريل 2014 قضت بقبول جميع مطالب الاستئناف شكلا وفى الأصلفي حق المتهم على السرياطي بسجنه مدة ثلاثة أعوام وضم العقاب المحكوم به عليه في هذه القضية للعقاب المحكوم به عليه في القضية عدد 1574. -في حق المتهم رفيق القاسمي بعدم سماع الدعوى - في حق المتهمين بدر الدين خشانة وماهر الفقيه فالأول بالسجن مدة ستة أشهر والثاني مدة عام واحد وإسعافهما بتاجيل تنفيذ العقاب. -اقرار الحكم الابتدائي في ما قضى به بشان المتهمين زين العابدين بن على وحسن النوى - حمل المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى العمومية على المحكوم عليهم -اقرار الحكم الابتدائي في ما قضى به بخصوص القائمين بالحق الشخصي من التعويض عن الضرر المادي ومصاريف العلاج وأتعاب المحاماة مع خمس مائة دينار غرامة معدلة من هذه المحكمة لكل شق من القائمين بالحق الشخصي تعويضا عن إشراف المحاماة لدى هذا الطور -تعديل الحكم المطعون فيه بشان التعويض عن الضرر المعنوي لفائدة كل واحد من القائمين بالحق الشخصي المستأنفين وذلك بالترفيع فيه إلى ضعفه مع إكمال الحكم المطعون فيه وذلك بالإذن بخصم المبالغ الواقع تسبقتها الى القائمين بالحق الشخصي بمقتضى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء وجرحى الثورة من المبالغ الجملية للتعويض -حمل المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى المدنية على القائمين بالحق الشخصي ولهم حق الرجوع بها على من يجب قانونا قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان كما نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بجلسة يوم 11 افريل 2014 في القضية عدد 1574 المعروفة بقضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان. وأفاد بلاغ لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس نسخة أنه اثر الجلسة وبتاريخ يوم السبت 12 افريل 2014 وبعد المفاوضة القانونية قضت المحكمة ب : -قبول جميع مطالب الاستئناف شكلا وفى الأصل بما يلي في حق المتهم على السرياطى. -السجن مدة ثلاثة أعوام في حق المتهمين احمد فريعة والمنصف العجيمي وعياش بن السوسية ووائل الملولى والمنصف كريفة وحسين زيتون بسجن كل واحد منهم مدة عامين اثنين واسعافهم بتاجيل تنفيذ العقاب فى حق المتهم نعمان العايب بالسجن مدة عام واحد مع اسعافه بتاجيل تنفيذ العقاب وفى حق المتهم خالد المرزوقى بسجنه مدة عامين اثنين مع اسعافه بتاجيل تنفيذ العقاب وفى حق المتهم وسام الورتتانى بسجنه مدة خمسة اعوام وفى حق المتهم البشير بطيبى بسجنه عامين اثنين وستة اشهر -فى حق المتهم خالد بن سعيد بسجنه مدة عامين اثنين مع إسعافه بتاجيل تنفيذ العقاب -فى حق كل من المتهمين رفيق القاسمى وعادل التيويرى ولطفى الزواوي وجلال بودريقة ويوسف عبد العزيز بسجن كل واحد منهمثلاثة أعوام وفى حق المتهم أيمن الكوكي بإسعافه بتأجيل التنفيذ في العقاب المحكوم به ابتدائيا -فى حق المتهم محمد المجاهد بلحولة بسجنه مدة خمسة اعوام -اقرار الحكم الابتدائى عدد 1923 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر2012 بشان المتهم الذهبى العابدى -إقرار الحكم الابتدائي في ما قضى به بشان المتهمين زين العابدين بن على وربح السمارى وبحمل المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى العمومية على المحكوم عليهم -رفع تحجير السفر على المتهمين بعد تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهم -نقض الحكم الابتدائي فيما قضى به بشان القائمين بالحق الشخصي المتسأنفين والقضاء من جديد - مراد الجملى يستحق تعويضا عن الضرر المادي لقاء السقوط قدره خمسة عشر الف دينار مع عشرة الاف دينار لقاء الضرر المعنوي كما ان المتضرر نورالدين بولعابى محق فى المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي بما قدره خمسة وأربعون ألف دينار وثلاثون ألف دينار لقاء الضرر المعنوى كما ان المستأنف محمد رضا حيزى مستحق لغرامة مادية قدرها اربعون الف دينار وتعويضا عن الضرر المعنوى خمسة وعشرون الف دينار. كما يستحق رمزى بن الحبيب السائحى غرامة مادية قدرها ثلاثة الاف دينار وبمثلها من اجل الضرر المعنوى. كما يستحق مجد الدين بن البشير عتورى غرامة مادية قدرها سبعة عشر الف دينار وغرامة معنوية قدرها اثناعشر الف دينار. - كما يستحق الضاوي بن مختار بن سالم رطيبى غرامة مادية قدرها ثمانية الاف دينار وغرامة معنوية قدرها اربعة الاف دينار وبمثلها تعويضا عن الضرر المعنوي. -كما يستحق الأخضر بن محمد الضاوي السائحى غرامة مادية قدرها عشرة ألاف دينار وتعويضا عن الضرر المعنوي قدره ثمانية آلاف دينار. -كما يستحق احمد بن الحفناوي بن احمد الجنحاوي تعويضا ماديا قدره ثمانية الاف. احكام قضية شهداء وجرحى تونس الكبرى ونظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية كذلك في جلسة يوم 11 افريل 2014 في القضية عدد 1822 التى تعرف بقضية شهداء وجرحى تونس الكبرى وأفاد بلاغ لمحكمة الاستئناف العسكرية أنه اثر الجلسة وبعد المفاوضة القانونية قضت المحكمة بقبول جميع مطالب الاستئناف شكلا وفى الأصل بما يلى: -نقض الحكم الابتدائي فى ما قضى به فى حق المتهم الناصر العجمى والقضاء من جديد بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة المختصة بالقضاء العدلي مع ابقاء بطاقة الايداع سارية المفعول فى شانه واحالة اوراق القضية فى خصوصه على النيابة العسكرية. - فى حق المتهمين احمد فريعة وعلى منصور ومحمد العربى الكريمى بسجن كل واحد منهم مدة عامين مع إسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدنى -فى حق المتهم محمد الزيتونى شرف الدين بسجنه مدة عامين اثنين مع اسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب -فى حق المتهم صلاح الدين الباجى بسجنه مدة عامين اثنين مع اسعافه بتاجيل تنفيد العقاب -فى حق المتهمين نبيل الجبالى ومحمد المرادى بسجنهما مدة عامين اثنين مع اسعافهما بتاجيل تنفيذ العقاب -فى حق المتهم عبد الباسط بن مبروك بسجنه مدة ثلاثة اعواموستة اشهر - فى حق المتهمين رفيق قاسمى وعبد الكريم بن اسماعيل والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى فى حقهما -فى حق المتهم غازى الثابت والحط من مدة العقاب المحكوم به ضده الى عام واحد مع اسعافه بتاجيل تنفيذ العقاب البدنى -فى حق المتهمين جلال بورديقة ولطفى الزواوى والعادل التيويرى وعلى السرياطى بسجن كل واحد منهم مدة ثلاثة اعوام -فى حق المتهم الناصر بن عامر بسجنه مدة عامين اثنين -فى حق المتهم محمد الامين العابد بسجنه مدة عامين اثنين مع اسعافه بتاجيل تنفيذ العقاب البدني -فى حق المتهمين منجى الزواري وصالح تاج ورمزي الحجيرى والحبيب الطرابلسى وعبد الحميد الغربى وطارق الرويسي ولطفي الخميري بسجن كل واحد منهم مدة عامين اثنين مع إسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني -فى حق المتهم قيس بوراوى من حيث مبدأ الادانة والعقاب مع تعديل نصه وذلك بإسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدنى -فى حق المتهم عادل حمدى بسجنه مدة عامين اثنين مع اسعافه بتاجيل تنفيذ العقاب البدنى -اقرار الحكم الابتدائى فى ما قضى به بشان المتهمين زين العابدين بن على ومراد الرياحى -اقرار الحكم الابتدائي فى حق باقي المتهمين وهم كل من رشيدبن عبيد والشاذلى الساحلي ومحمد العيد البوغديري واسامة بن الشاذلى وهشام الماجرى وعلى الحراق ونور الدين الحمرونى وخميس المثلوثى والحبيب عياشى واحمد الشيحى ومجدى الشايب ووسام المديوني والحبيب الحمروني ولطفي الفطناسى -حمل المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى الجزائية على جميع المحكوم عليهم -ضم العقوبات المحكوم بها ضد كل واحد من المتهمين احمد فريعة والعادل التيويرى ولطفي الزواوي وجلال بودريقة وعلى السرياطى في هذه القضية إلى العقوبات المحكوم بها في شان كل واحد منهم في القضية الجنائية عدد 1574 الصادر فيها الحكم عن هذه المحكمة بنفس التاريخ -رفع الإجراءات المتعلقة بتحجير السفر بالنسبة لجميع المتهمين الذي قضوا جميع العقوبات البدنية المسلطة عليهم نقض الحكم الابتدائي في فرعه المدني بشان المستأنفين القائمين بالحق الشخصي ورثة الهالك مجدي المنصري والقضاء من جديد بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة المختصة -إقرار الحكم الابتدائي فى ما قضى به بشان باقى المستانفين القائمين بالحق الشخصى المحكوم لفائدتهم ابتدائيا فى جميع ما قضى به عدى فرع التعويض عن الضرر المعنوى فالترفيع في المبلغ المحكوم به لفائدة كل واحد من الورثة والجرحى الى ضعفه -نقض الحكم الابتدائي في ما قضى به بشان المستأنفين القائمين بالحق الشخصي ورثة الهالكة فاطمة الجربى والقضاء من جديد بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بان يصرف للقائمين المذكورين فلوالدتها فافانى الصالحى خمسون الف دينار لقاء ضررها المعنوى ولزوجها اريك مارنداز ويدعى سامى مائة الف دينار لقاء ضرره المعنوي ولابنتها القاصرة سارة سيرين مائة الف دينار لقاء ضررها المعنوي ورفض الطلب في خصوص المستأنفين كل من حافظ ورؤوف -نقض الحكم الابتدائى في ما قضى بشان المستأنفين القائمين بالحق الشخصي سامي بكار واحمد مطير وابراهيم الرايس ومحمد بن نصيب والقضاء من جديد بإلزام المكلف العام بالنزاعات فى حق وزارة الداخلية بان يودى فللمستأنف القائم بالحق الشخصي سامى بكار اثنا عشرة الف دينار لقاء ضرره البدني ثمانية الاف دينار لقاء ضرره المعنوي وللمستأنف القائم بالحق الشخصى احمد مطيرعشرة الاف دينار لقاء ضرره البدنى ستة الاف دينار لقاء ضرره المعنوي وللمستأنف القائم بالحق الشخصى ابراهيم الرايسثلاثة الاف دينار لقاء ضرره البدنيالفى دينار لقاء ضرره المعنوى وللمستأنف القائم بالحق الشخصى محمد بن نصيب -خمسة وعشرون ألف دينار لقاء ضرره البدنىثمانية عشر الف دينار لقاء ضرره المعنوي -نقض الحكم الابتدائي فى ما قضى به بحق المستأنفين ورثة الهالك الهادي المحجبى والقضاء من جديد فى شأنهم برفض الدعوى المدنية لعدم تحريرها -نقض الحكم الابتدائي في ما قضى به بشان المستأنفين القائمين بالحق الشخصي خميس بن حطاب بن على الساحلي ومنصف الهمادي والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم تحريرها -إكمال الحكم المطعون فيه وذلك بالإذن بتامين المبالغ المالية الواقع الحكم بها لفائدة القصر بإحدى المؤسسات المالية العمومية على ان لا يقع صرف اي جزء منها الا بإذن قضائي خاص (وات)