إضراب حضوري للمحامين بمحاكم تونس الكبرى    ساقية الزيت: حجز مواد غذائية مدعمة بمخزن عشوائي    عبد المجيد القوبنطيني: " ماهوش وقت نتائج في النجم الساحلي .. لأن هذا الخطر يهدد الفريق " (فيديو)    في جبنيانة وحلق الوادي: الكشف عن ورشتين لصنع "قوارب الموت"    عين زغوان: حادث مرور يسفر عن وفاة مترجل وبتر ساق آخر    الزاهي : هناك هوة كبيرة بين جرايات التقاعد بالقطاعين العام والخاص.    هواة الصيد يُطالبون باسترجاع رخصة الصيد البحري الترفيهي    غرفة تجّار لحوم الدواجن: هذه الجهة مسؤولة عن الترفيع في الأسعار    24 ألف وحدة اقتصاديّة تحدث سنويّا.. النسيج المؤسّساتي يتعزّز    تونس تشهد تنظيم معرضين متخصّصين في "صناعة النفط" و"النقل واللوجستك"    رئيس ديوان وزير الفلاحة : قطاع الدواجن أحد ركائز الأمن الغذائي (فيديو)    3 حلول لمكافحة داء الكلب ..التفاصيل    بطولة الكرة الطائرة: النادي الصفاقسي يفوز على مولدية بوسالم    الحماية المدنية: 9 قتلى و341 مصابا خلال ال 24 ساعة الماضية    العباسي: "الوزارة ملتزمة بتعهداتها لتسوية وضعيات المربين النواب".    الحماية المدنية: 9حالة وفاة و341 إصابة خلال 24ساعة.    حادث مرور قاتل بسيدي بوزيد..    عندك تلميذ سيجتاز « الباكالوريا » ؟.. نصائح لتساعدهم    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    الحبيب جغام ... وفاء للثقافة والمصدح    وفاة الممثل عبد الله الشاهد    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    روبليف يقصي ألكاراز ويتقدم لقبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس    مفزع: أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض بغزة..    تشاجرت مع زوجها فألقت بنفسها من الطابق الرابع..وهذا ما حل بمن تدخلوا لانقاذها..!!    شاب افريقي يقتحم محل حلاقة للنساء..وهذه التفاصيل..    لمن يهمّه الأمر: هكذا سيكون طقس ''الويكاند''    يهم التونسيين : حيل منزلية فعالة للتخلص من الناموس    البنك المركزي : نسبة الفائدة في السوق النقدية يبلغ مستوى 7.97 % خلال أفريل    وزيرة التربية تكشف تفاصيل تسوية ملفات المعلمين النوّاب    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    نَذَرْتُ قَلْبِي (ذات يوم أصابته جفوةُ الزّمان فكتب)    مصطفى الفارسي أعطى القصة هوية تونسية    المهرجان الدولي للثقافة والفنون دورة شاعر الشعب محمود بيرم التونسي .. من الحلم إلى الإنجاز    ستيفانيا كراكسي ل"نوفا": البحر المتوسط مكان للسلام والتنمية وليس لصراع الحضارات    بينهم ''تيك توكر''...عصابة لاغتصاب الأطفال في دولة عربية    عاجل : سحب عصير تفاح شهير من الأسواق العالمية    الشرطة تحتشد قرب محتجين مؤيدين للفلسطينيين بجامعة كاليفورنيا    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    تركيا ستنضم لجنوب إفريقيا في القضية ضد إسرائيل في لاهاي    أمطار غزيرة بالسعودية والإمارات ترفع مستوى التأهب    مندوب روسيا لدى الامم المتحدة يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة    بعد اتفاق اتحاد جدة مع ريال مدريد.. بنزيما يسافر إلى إسبانيا    طيران الكيان الصهيوني يشن غارات على جنوب لبنان    المرسى.. الاطاحة بمنحرفين يروّجان الأقراص المخدّرة    في خطإ على الوطنية الأولى: دكتور وكاتب يتحول إلى خبير اقتصادي    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    وزارة الشباب والرياضة تصدر بلاغ هام..    النادي الافريقي- جلسة عامة عادية واخرى انتخابية يوم 7 جوان القادم    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    الكاف: اليوم انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان سيكا جاز    جندوبة: فلاحون يعتبرون أن مديونية مياه الري لا تتناسب مع حجم استهلاكهم ويطالبون بالتدقيق فيها    عقوبات مكتب الرابطة - ايقاف سيف غزال بمقابلتين وخطايا مالية ضد النجم الساحلي والملعب التونسي ونجم المتلوي    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    اعتراف "أسترازينيكا" بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا قد يسبب آثارا جانبية خطيرة.. ما القصة؟    كلاسيكو منتظر بين التّرجّي والسّي آس آس...    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسي": المصادقة على "القانون القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
نشر في الصباح نيوز يوم 15 - 04 - 2014

تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين برمته، بعد أن تم تعديل بعض فصوله والمصادقة على الفصول المتبقية، فيما تم المصادقة على الفصول التي رفضت في المشروع.
الفصل 4
وتم خلال الجلسة العامة المسائية الرجوع إلى الفصل 4 من الباب الثاني "تركيبة الهيئة" من القانون والمصادقة عليه معدلا بموافقة 120 ودون احتفاظ وودون رفض وهذا نصه:
" تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا "ونائبا أولا للرئيس"،
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا "ونائبا ثانيا للرئيس"،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ المصادقة على هذا القانون. وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي."
وكان النص الذي وقع المصادقة عليه سابقا ينص على الآتي " تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ المصادقة على هذا القانون. وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.
الفصل16
كما تم الرجوع إلى الفصل 16 من الباب الثالث "تنظيم الهيئة" والمصادقة عليه معدلا بموافقة 133ودون احتفاظ ودون رفض وهذا نصه:
إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:
"تضبط الهيئة تنظيمها الإداري والمالي.
يتولى تسيير المصالح الإدارية للهيئة تحت سلطة رئيسها كاتب عام تتم تسميته بأمر صادر عن رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة"
وكان النص الأصلي للفصل ينص على أن "يتولى تسيير المصالح الإدارية للهيئة تحت سلطة رئيسها كاتب عام تتم تسميته بأمر حكومي بناء على رأي مطابق من الهيئة.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة بقرار من رئيسها".
الفصل 19
وتم كذلك الرجوع إلى الفصل 19 مشروع القانون والمصادقة عليه معدلا بموافقة 123ودون احتفاظ ودون رفض وهو ينص على أن تكون "جلسات الهيئة سرية ولا يكتمل نصابها إلا بحضور أغلبية أعضائها.
تدوّن محاضر الجلسات في سجلّ خاص مختوم يمضيه رئيس الهيئة".
*اجتماعات الهيئة سرية ولا يكتمل نصاب جلساتها إلا بحضور أغلبية أعضائها وتدون محاضر جلساتها في سجل خاص مختوم يمضيه رئيسها".
وتمت كذلك المصادقة على عنوان الباب الرابع معدلا بموافقة 123 ودون احتفاظ أو رفض "اجراءات مراقبة الدستورية".
الفصل 20
كذلك تمت المصادقة على الفصل 20 في صيغته معدلة بموافقة 133 واحتفاظ 15 ورفض 10ونصه:
"تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه".
ونص مقترح التعديل التوافقي على حذف "رئيس المجلس التأسيسي أو رئيس مجلس نواب الشعب".
وكان النص الأصلي ينص على الآتي "تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس التأسيسي أو رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكام
الفصل 21
كما تمت المصادقة على صيغة معدلة للفصل 21 بموافقة 133 واحتفاظ 5 ورفض 1. وهو ينص على أن "ترفع الطعون ضد مشاريع القوانين المصادق عليها بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة مقابل وصل وتكون وجوبا معللة وممضاة من قبل من يرفعها. وتعفى من كل معاليم أو رسوم.
يتضمن ملف الطعن وجوبا مطلب الطعن ومؤيداته وكشفا في محتويات الملف. كما يتضمن المطلب صفة الطالب أو الطالبين وإمضاءاتهم.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام الهيئة.
ويتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية."
تم ذلك بعد المصادقة على تعديل توافقي بإضافة فقرة أخيرة للفصل 21 بموافقة 124 واحتفاظ 8 ورفض 5. تنص على الآتي:
"لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية".
وكان النص الأصلي للمشروع نص على ""ترفع الطعون ضد مشاريع القوانين المصادق عليها بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة مقابل وصل وتكون وجوبا معللة وممضاة من قبل من يرفعها. وتعفى من كل معاليم أو رسوم.
يتضمن ملف الطعن وجوبا مطلب الطعن ومؤيداته وكشفا في محتويات الملف. كما يتضمن المطلب صفة الطالب أو الطالبين وإمضاءاتهم.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام الهيئة.
ويتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك".
الفصل 22
بالمثل تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 22 من مشروع القانون في صيغة معدلة بموافقة 134 واحتفاظ 2 ودون رفض تنص على أن "تبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.
في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبت في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن".
يأتي ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل 22 بموافقة 133 واحتفاظ 2 ودون رفض بإضافة فقرة ثانية هذا نصها "في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبت في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن".
الفصل 23
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 23 في صيغة معدلة بموافقة 134 ودون احتفاظ ورفض 1 وهي تنص على أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع
تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من اصدار القرار
قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات".
يأتي ذلك بعد الموافقة على تعديلين توافقيين للفصل:
حيث نص التعديل التوافقي الأول على (تعديل الفقرة الأولى) بموافقة 132 واحتفاظ 1 ورفض 1 ليصبح نصها: "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع
وكذلك بعد المصادقة على تعديل توافقي ثان للفصل (تعديل الفقرة الثانية) بموافقة 133 واحتفاظ 2 ورفض 1 ليصبح نصها:
"تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار.
وكان النص الأصلي للفصل ينص على الآتي " تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أسبوع من تاريخ تقديم الطعن على ان يكون قرار التمديد معللا.
في صورة قبول الطعن شكلا ينص قرار الهيئة على أن مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية ويكون القرار معللا.
يصدر القرار باسم الشعب وينشر بالرائد الؤسمي للجمهورية التونسية.
قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات".الفصل 24
وتمت كذلك المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 24 في صيغة معدلة بموافقة 131 واحتفاظ 1 ودون رفض وهي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا طلب استعجال النظر ويكون الطلب معللا، وعلى الهيئة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل.
في صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى أسبوع".
وتم ذلك بعد المصادقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 132 واحتفاظ 2 ودون رفض ليصبح نصها "لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا طلب استعجال النظر ويكون الطلب معللا، وعلى الهيئة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل."
وكان النص الأصلي للفصل ينص على أنه "لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب أو رئيس الحكومة طلب استعجال النظر من قبل الهيئة. ويكون الطلب معللا، وعلى الهيئة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل.
في صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى أسبوع.
الفصل 25
وتمت كلك المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 25 في صيغة معدلة بموافقة 117 واحتفاظ 8 ورفض 10 وهو ين هي تنص على أنه "إذا قضت الهيئة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.
إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته.
"وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله عن مجموعه، تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرح بعدم دستوريته فإنه يحال طبق أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 23 دون إصدار الهيئة قرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية".
وتم ذلك بعد الموافقة على 3 اقتراحات تعديل توافقي:
حيث تمت المصادقة على تعديل أول للفصل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين بموافقة 134 واحتفاظ 1 ورفض 1 وذلك بحذف الفقرة الأولى من الفصل والتي نصت على "ينص قرار الهيئة في صورة قبول الطعن شكلا على أن مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية".
ثم تمت المصادقة على تعديل ثان للفصل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين بموافقة 135 واحتفاظ 3 ودون رفض وذلك بتعديل فقرته الثالثة لتصبح "إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته".
كما تمت المصادقة على تعديل ثالث للفصل بموافقة 127 واحتفاظ 7 ودون رفض وذلك بتعديل فقرته الرابعة لتصبح "وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله عن مجموعه، تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرح بعدم دستوريته فإنه يحال طبق أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل"
وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على أنه "ينص قرار الهيئة في صورة قبول الطعن شكلا على أن مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية.
إذا قضت الهيئة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.
إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نزاب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته.
وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون والتي يمكن فصلها من مجموعة يجوز ختم القانون باستثناء الحكم المصرح بدستوريته.
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 23 دون اصدار الهيئة قرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية".Haut du formulaire
الفصل 26
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 26 بصيغة معدلة بموافقة 131 واحتفاظ 2 ودون رفض تنص على أنه "يترتب عن الطعن بعدم الدستورية قطع أجل الختم والنشر إلى حين توصل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون."
يأتي ذلك بعد المصادقة على تعديل الفصل بموافقة 110 واحتفاظ 7 ورفض 15 وذلك بتعويض عبارة "انقطاع" بعبارة "قطع".
وكان النص الأصلي ينص على " يترتب عن الطعن بعدم الدستورية انقطاعأجل الختم والنشر إلى حين توصل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون."
الفصل 27
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 27 من مشروع القانون دون تعديل بموافقة 132 ودون أي احتفاظ أو رفض.
وهي تنص على أنه "تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
تحيل الهيئة أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها بعد إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها وتعتبر الهيئة من ذلك التاريخ منحلة بموجب القانون.
يرفع رئيس الهيئة تقريرا ختاميا حول أعمالها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الفصل 13
وتمت العودة للمصادقة على الصيغة النهائية للفصل 13 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين في صيغة معدلة توافقيا بموافقة 133 واحتفاظ 1 ورفض 3 وهي تنص على أنه "في صورة إخلال مفترض من عضو من الهيئة بأحد الواجبات المحمولة عليه بنص اليمين المؤدى وبقية أحكام هذا القانون، تتم إثارة هذا الاخلال المفترض من قبل أحد أعضاء الهيئة أو من قبل اثنين من الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب.
تبت الهيئة في الإخلال المفترض في جلسة سرية، وتصرّح عند الاقتضاء بانتفاء شروط العضوية عن العضو المعني والذي يترتب عليه إعفاؤه من مهامه.
ولا يتخذ القرار الا بموافقة أربعة من أعضاء الهيئة على الأقل.
بالنسبة للأعضاء المعينين بالصفة يتم الاعفاء طبقا للتشريع الجاري به العمل".
وكانت الصيغة الأصلية التي وقع رفضها مسبقا تنص على " في صورة خرق أحد الأعضاء أحد الواجبات المحمولة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، تتم معاينة الإخلال من طرف الهيئة أو من طرف رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. كما يمكن لخمسين نائبا معاينة الإخلال بطلب يقدم إلى رئيس المجلس الذي يحيله وجوبا إلى الهيئة.
وتبت الهيئة في الخرق في جلسة سرية، وتصرح عند الإقتضاء بانتفاء شروط العضوية عن العضو المعني والذي يترتب عنه إعفاؤه من مهامه.
وفي الحالة تتعهد الهيئة بالنظر في الخرق بمقتضى قرار صادر عن رئيسها ويتم إعلام العضو المعني به إلى تقديم جوابه في أجل أدناه خمسة عشر يوما.
وتلتئم الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تقديم الجواب أو انقضاء الأجل المحدد لذلك بحضور الأعضاء الخمسة الباقين وتصدر فرارها بأغلبية أربعة أعضاء من خمسة بعد سماع العضو المعني أو من ينوبه.
لا يمكن للعضو المعني المشاركة في أعمال الهيئة من تاريخ إعلامه بقرار رئيس الهيئة إلى حين صدور قرار الهيئة في شأنه.
تسري هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم المعنيين بالصفة. ويترتب عن إعفاء أحد هؤلاء الأعضاء فقدانه للصفة التي كانت أساسا للتسمية".
الفصل 14
كما تمت العودة للمصادقة على الصيغة النهائية للفصل 14 بعد أن رفض في السابق في صيغة معدلة بموافقة 136 واحتفاظ 2 ودون أي رفض، وهي تنص على أنه "عند حصول شغور في رئاسة الهيئة لاستقالة أو تخلّ أو إعفاء أو عجز تام أو وفاة، يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئاسة الهيئة إلى حين تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.
وفي حالة حصول الشغور بمنصب أحد الأعضاء تتولى الجهة التي يرجع إليها النظر تعيين العضو المعني بالشغور في الأجل نفسه المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وتتمّ معاينة الشغور في جميع الحالات بإجماع بقية أعضاء الهيئة. ويتمّ إعلام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب بذلك فورا".
تم ذلك بعد ذلك الموافقة على تعديل توافقي للفصل بإضافة جملة للفقرة الأخيرة من الفصل بموافقة 131 وحتفاظ واحد ورفض تنص على الآتي"ويتمّ إعلام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب بذلك فورا".
وكان النص الأصلي ينص على أنه "عند حصول شغور في رئاسة الهيئة لاستقالة أو تخلّ أو إعفاء أو عجز تام أو وفاة، يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئاسة الهيئة إلى حين تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.
وفي حالة حصول الشغور بمنصب أحد الأعضاء تتولى الجهة التي يرجع إليها النظر تعيين العضو المعني بالشغور في الأجل نفسه المنصوص عليه بالفقرة الأولى".
الفصل 9
كما تمت العودة للمصادقة على الصيغة النهائية للفصل 9 في صيغة معدلة بموافقة 122 واحتفاظ 5 ودون رفض وهذا نصه:
"يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاؤها منحا تضبط بأمر صادر عن رئيس الحكومة"
وتم قبل ذلك الموافقة على تعديل هذا الفصل بموافقة 129 واحتفاظ 4 ودون رفض وذلك بتعويض عبارة "بأمر" بعبارة " بأمر صادر عن رئيس الحكومة".
وكانت الصيغة التي وقعت المصادقة عليها تنص على أن "يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاؤها منحا تضبط بأمر".
الفصل 15
وتمت العودة للمصادقة على الصيغة النهائية للفصل 15 من المشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين معدلا بموافقة 136 واحتفاظ 2 ورفض 1. وهي تنص على أن "يتولى رئيس الهيئة تسيير شؤونها ويسهر على سير أعمالها وهو آمر صرفها. وله أن يفوّض إمضاءه في الصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
تضع الدولة على ذمة الهيئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي تخول لها القيام بمهامها بكل استقلالية"
يأتي ذلك بعدما تمت المصادقة على تعديل الفصل بموافقة 131 نائب واحتفاظ 1 ورفض1 وهو ينص على تعويض عبارة "وله أن يعيّن آمرا مساعدا للصرف" بعبارة "وله أن يفوّض إمضاءه في الصرف".
وكانت الصيغة التي تم التصويت عليها في السابق تنص على أن "يتولى رئيس الهيئة تسيير شؤونها ويسهر على سير أعمالها وهو آمر صرفها. وله أن يعين آمرا مساعدا للصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
تضع الدولة على ذمة الهيئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي تخول لها القيام بمهامها بكل استقلالية".
فصل جديد
المصادقة على اضافة فصل جديد لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بموافقة 109 واحتفاظ 13 ورفض 8 وهو ينص على " تعلق آجال ختم مشاريع القوانين المنصوص عليها بالمطة 2 من الفصل 11 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية من تاريخ الطعن في دستورية مشروع القانون إلى غاية إحالة الهيئة قرارها القاضي بدستوريته إلى رئيس الجمهورية أو انقضاء الأجل الوارد بالفصل 25".
الفصل 28
المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 28 دون تعديل بموافقة 134 ودون أي احتفاظ أو رفض وهي ينص على أن "يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
المصادقة على القانون الأساسي برمته
وتم في آخر الجلسة المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين برمّته بموافقة 131 واحتفاظ 3 ودون رفض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.