عقدت لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي، أمس الخميس ، جلستي استماع إلى كل من كلثوم كنو ممثلة فرع تونس للمنظمة الدولية للحقوقيين وروضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين، وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في علاقة باحترام مبادئ حقوق الإنسان. وتمحورت أهم ملاحظات المتدخلتين حول ضرورة مزيد التعمق في هذا القانون، لاسيما في النقاط المتعلقة بتعريف الجريمة الإرهابية وحماية الشهود والحياة والحقوق الشخصية للمظنون فيه وآجال الإحتفاظ في قضايا الإرهاب ومرافقة المحامي للمتهم منذ الساعات الأولى لإيقافه والحفاظ على السر المهني وسرية الأبحاث... وأوضحت كنو، في تصريح للصحفيين، أن تعريف الجريمة الإرهابية الوارد في مشروع القانون، رغم أنه أوضح وأشمل من الذي ورد في قانون 2003 ، فهو في حاجة إلى مزيد التدقيق. ودعت اللجان التشريعية إلى التعمق أكثر في تحديد عديد النقاط المتعلقة بسرية المراسلات وكل ما يتعلق بالحياة الشخصية لضمان عدم المساس بهذه الحقوق وحتى لا يكون القانون في حد ذاته ذريعة للتعدي على الحريات الأساسية. ولاحظت بخصوص آجال الإحتفاظ، أنه من الأفضل التمديد في هذه الآجال من أجل "ضمان حسن سير الأبحاث، خاصة أن القضايا الإرهابية قد يكون لها امتداد على أكثر من منطقة وتشمل عدة عناصر أو أطراف مشاركة فيها". وبدورها دعت روضة القرافي فيما يتعلق بتعريف الجريمة الإرهابية إلى العودة إلى المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي وضعت تعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية وللشروط الواجب توفرها لتصنيف الجريمة على أنها إرهابية. وبينت أن صعوبة وضع تعريف للعمل الإرهابي لا يجب أن تحول دون تحديد المفاهيم، خاصة أن كل الصعوبات بالإمكان تجاوزها بالعودة إلى المواثيق الدولية التي توفقت في ضبط هذه المفاهيم والتعريفات من ناحية، وقامت بضبط شروط حماية الشهود في قضايا الإرهاب من ناحية أخرى على غرار تلقي الشهادة دون التعريف بهوية الشاهد. وبخصوص إجراءات التحري الخاصة مثل التنصت واختراق المجموعات والتصوير من داخل المحلات كإجراءات استثنائية تمس من الحريات الخاصة، أكدت القرافي على ضرورة التنصيص على كافة ضمانات احترام هذه الخصوصيات في قانون مكافحة الإرهاب. ولاحظت بشأن القطب القضائي المتخصص في قضايا الإرهاب ضرورة أن تتوفر في أعضائه الكفاءة والاستقلالية والحياد أمام كل الأطراف المعنية في قضايا الإرهاب فضلا عن التكوين المتخصص في آليات احترام حقوق الإنسان. (وات)