قالت استاذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية منى كريم الدريدي أن الرئيس المتخلي للمجلس الوطني التأسيسي هو من يتولى دعوة المجلس المنتخب لعقد الجلسة الافتتاحية وتسلم مهامه ولا اختصاص لرئيس الجمهورية في هذا المجال . واشارت في تصريح ادلت به صباح الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان دستور 27 جانفي 2014 ينص في فصله 148 من باب الاحكام الانتقالية على دخول أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية حيز النفاذ بداية من يوم الاعلان عن النتائج النهائية لاول انتخابات تشريعية أي يوم 24 نوفمبر 2014 وهو اليوم الذي تكون فيه كل الطعون قد عرفت مالها واتصلت بها قوة الشيء المقضي به على حد تأكيد . وأفادت في هذا السياق انه بالرجوع الى الباب الثالث من الدستور المتعلق بالسلطة التشريعية فان الفصل 57 من الدستور يبين في فقرته الاولى أن الدورة الاولى من المدة النيابية من مجلس نواب الشعب تنعقد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلى. وفي ما يخص الاجراءات والسند القانوني الذي يعتمده رئيس المجلس الوطني التأسيسي لدعوة مجلس نواب الشعب لانعقاد جلسته الافتتاحية اوضحت منى كريم انه بقطع النظر عن وجود تقليد دستوري تونسي ودولي يتولى بموجبه النائب الاكبر سنا رئاسة المجلس النيابي ويتم بمقتضاه انتخاب الرئيس ونائبيه وتشكيل لجنة خاصة لاعداد النظام الداخلي فانه من المستحسن أن ينسج رئيس المجلس الوطني التأسيسي على منوال ماجرى العمل به سنة 2011 ليتم تنظيم المسالة بقرار . واشارت في هذا الاطار الى صدور الامر عدد 3576 المؤرخ فى 14 نوفمبر 2011 المتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لحضور جلسته العامة الافتتاحية. وذكرت بمراحل هذا القرار والمتعلقة بدعوة اعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة العامة الافتتاحية في الاجل الدستوري ثم رئاسة الجلسة العامة الافتتاحية من قبل أكبرالاعضاء سنا وبمساعدة أصغرهم وأصغرهن سن الى جانب أداء أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس لرئيسه ونائبين اثنين له مع مراعاة التناصف بالتصويت السري وبالاغلبية المطلقة لاعضائه وأخيرا تكوين لجنة لاعداد النظام الداخلي.