قال اليوم الأحد قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري في ما يتعلق بتكليف الحكومة الجديدة انه يفترض تطبيق الأحكام الانتقالية على ان تدخل هذه الأحكام بالقسم الثاني من الباب الرابع من الدستور يوم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وأوضح : "يكون ذلك بناء على الفقرة الأولى من الجزء الثاني من الفصل 148 والفصل الأول من القسم الثاني من الباب الرابع من الدستور أي الفصل 89 والذي ينص في الفقرة الثانية منه على أنه في غضون اسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب القادم لتشكيل الحكومة بأجل شهر يمكن أن يجدد مرة واحدة"، مضيفا : "وإذا كانت عبارة الانتخابات وردت عامة كما يتجه في ذلك البعض على انها تعني الرئاسية والتشريعية فإنها بدون شكّ تتعلق بالتشريعية وحدها كما ينص على ذلك الجزء الأول من الفقرة الثانية من الفصل 148 المذكور.. ثمّ انها (الانتخابات) تتعلق بمجلس نواب الشعب لأنّ رئيس الجمهورية يكلف الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد والمقاعد هنا يقصد بها المقاعد داخل المجلس النيابي وليس كرسي الرئاسة بقصر قرطاج.. كما أن معنى الفقرة الرابعة من الفصل 89 تنص على أنه في صورة عدم حصول الحكومة على ثقة الأغلبية بعد مرور 4 أشهر على التكليف الأوّل لرئيس الجمهورية فله الحق في حل المجلس النيابي والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.. والأمر يتعلق هنا بالتأكيد بالتشريعية". ومن جهة أخرى، قال قيس سعيد ان رئيس الجمهورية عند التكليف لا يتمتع بأيّ سلطة تقديرية باعتبار ان سلطته مقيدة والتكليف لا يعدو في هذه المرحلة الأولى الا ان يكون عملا شكليا، معتبرا ان القضية هي قضية سياسية تحت عباءة الدستور خاصة وأنّ رئيس الجمهورية الحالي مترشحا للرئاسية، وأضاف : "كان من الأفضل احترام الدستور عوض تأويله وفق ما يلائم كلّ طرف من الأطراف السياسية، فللأسف الشديد مرة أخرى وظيفة الدستور لم تتغير في دولنا العربية فهو إرادة للحكم وليس أداة لتطبيق المقاصد والأهداف التي وضع من أجلها". كما أشار إلى أنّ قرار التكليف يكون بقرار جمهوري باعتبار ان رئيس الجمهورية المؤقت سيواصل مهامه بناء على ما ورد في الأحكام الانتقالية إلى حين انتخاب رئيس جديد ولا شيء يمنع أن يكون قرار التكليف بقرار جمهوري في ظلّ الأحكام الانتقالية. وبخصوص تعيين رئيس الحكومة بعد حصوله على ثقة الأغلبية المطلقة (109 صوت) من أعضاء المجلس، فأكّد أن التعيين يكون من قبل الرئيس الجديد المنتخب بأمر رئاسي عملا بأحكام الدستور الجديد. أمّا عن إمكانية سيطرة حزب واحد على السلطة أمام فوز نداء تونس في الانتخابات التشريعية وترشح رئيسه للانتخابات الرئاسية، قال قيس سعيد ان الأهمّ في هذه المرحلة إعلاء النص القانوني وبالنسبة لإمكانية سيطرة حزب واحد فهذا يتطلب استحضار التونسيين للأمس القريب، على حدّ تعبيره. وبالنسبة لانتخاب رئيس مجلس نواب الشعب القادم، فبيّن انها تجرى خلال الجلسة الافتتاحية التي يقوم رئيس المجلس المتخلي بعد 15 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوتها للانعقاد، مضيفا : "ولو أنّ الفصل 57 من الدستور ينص على أن الدعوة تتم من قبل رئيس المجلس المتخلي والمقصود هنا ليس رئيس المجلس الوطني التأسيسي ولكن رئيس مجلس نواب الشعب الذي يكون بعد الانتخابات التشريعية القادمة.. والكلمة متخلي وردت هنا مطلقة واعتبر البعض أنّ رئيس المجلس التأسيسي هو الذي بإمكانه توجيه دعوة لأعضاء المجلس الجديد للانعقاد". كما أشار إلى أنه ووفق ما جرت العادة فانه يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة الجلسة الافتتاحية بمساعدة أصغريهما سنا، قائلا : "الرئيس المتخلي تُأخذ هذه المرة على إطلاقها فيصير المعنى مطلقا إذا أرادوا وغير مطلق حين يتناغم التأويل مع التوازنات السياسية". وبين ان انتخاب رئيس المجلس التأسيسي ونائبيْه يكون بالأغلبية المطلقة خلال الجلسة الافتتاحية والترشح يكون اما بالتوافق بين الكتل أو بفتح باب الترشحات.