تم بمقتضى أمر من وزير الفلاحة المصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث مراكز تجميع الحليب الطازج حيث يضبط هذا الكراس شروط إحداث وتسيير مراكز تجميع الحليب الطازج ونقله المتأتي حصريا من الضيعات الصغرى والمتوسطة قصد تبريده وتوجيهه إلى مصانع التحويل المصادق عليها وينطبق إسم مركز على كل مركز تجميع الحليب الطازج و يقع نقله من ضيعة صغرى ومتوسطة تضم 25 بقرة حلوب على أقصى تقدير ويستثنى من هذا الصنف الضيعات التابعة لديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ووحدات الإنتاج الفلاحي وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية و تتم المراقبة الرسمية من قبل المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والبيئة والتي تشمل الموقع وتهيئة المركز وهيكلته والمعدات والتجهيزات وطرق العمل والتحكم في المخاطر وكل ما له تأثير على السلامة الصحية للحليب جديد حسب ما ورد في كراس الشروط يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي إحداث مركز أو مراكز لتجميع الحليب الطازج ونقله وفقا للمخطط المديري المصادق عليه من قبل وزير الفلاحة والبيئة.ويتعين على الباعثين الماديين الراغبين في ممارسة هذا النشاط أن يكونوا من بين الفنيين المتحصلين على الأقل على شهادة مؤهل تقني فلاحي أو شهادة مؤهل تقني في الصناعات الغذائية. غير أنه يمكن لغير الباعثين الماديين إحداث مركز لتجميع الحليب الطازج ونقله شريطة توظيف فني أو فنيين متحصلين على شهادة مؤهل تقني فلاحي أو شهادة مؤهل تقني في الصناعات الغذائية مع وجوب تفرغهم الكلي لممارسة هذا النشاط. وعلى الذوات المعنوية الراغبين في ممارسة هذا النشاط توظيف فني أو فنيين متحصلين على الأقل على شهادة مؤهل تقني فلاحي أو شهادة مؤهل تقني في الصناعات الغذائية مع وجوب تفرغهم الكلي لممارسة هذا النشاط هذا و تنطبق أحكام هذا الكراس على جميع مراكز تجميع الحليب الطازج ونقله بما في ذلك المراكز الموجودة قبل إصداره الشروط العامة يودع كل راغب في إحداث مركز لتجميع الحليب الطازج ونقله لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات بالإضافة إلى بطاقة إرشادات يتم تعميرها بكل دقة وفقا للأنموذج المصاحب لهذا الكراس ويحتفظ المعني بنسخة من الكراس مؤشرا عليها من قبل الإدارة لإثبات إعلامها. ويتعين على صاحب المركز إنجاز البناءات وتوفير كل التجهيزات والمعدات اللازمة لتعاطي النشاط في أجل سنة من تاريخ إيداع كراس الشروط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مع إمكانية انتفاعه بمدة إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك بناء على طلب منه مع تقديم المبررات الكافية لذلك. وفي صورة عدم إحداث المركز بعد انتهاء المدة المذكورة يتم الإعلان عن حالة شغور لإحداث مركز بالمنطقة المعنية. يستظهر صاحب المركز على عين المكان بجميع الوثائق والمؤيدات لممارسة النشاط والتي تقتضيها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل منها سجلات التسجيل أو الباتيندة ومضمون من السجل التجاري وبطاقة الانخراط بالضمان الاجتماعي. يجب أن يكون المركز مفتوحا صباحا ومساء وكامل أيام الأسبوع وأيام العطل لقبول كميات الحليب كما يجب على صاحب المركز ضبط أوقات العمل باعتبار أوقات الحليب والإعلان عنها للمنتجين والعموم بمعلقة في واجهة المركز. يتعين على العون المكلف بالقيام بتحاليل الحليب أن يكون متحصلا على شهادة فني في الصناعات الغذائية أو في الميدان الفلاحي مع تكوين في هذا المجال أو من بين المباشرين مع وجوب الاستظهار بما يفيد تكوينهم في الغرض. يمسك صاحب المركز على عين المكان دفترا يكون مرقما ومؤشرا عليه من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر لتسجيل كل عمليات قبول الحليب يوميا لكل حصة على حدة مع بيان الكميات اليومية للحليب المبردة والمسلمة إلى المصانع وذلك بصفة واضحة ودون فسخ أو تشطيب ودفترا يكون مرقما ومؤشرا عليه من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر لتسجيل نتائج تحاليل الحليب ويتعين الاحتفاظ بالدفترين المذكورين بصفة دائمة بالمركز لمدة لا تقل عن سنتين التصرف في المركز يجب على صاحب المركز توجيه الحليب الطازج المبرد مباشرة إلى مصانع التحويل ويتعين عليه مد المصالح والهياكل المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والبيئة وكل الهياكل الأخرى المؤهلة حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل بكل المعطيات المطلوبة. يجب على صاحب المركز احترام السعر الأدنى المضمون للحليب الطازج على مستوى الإنتاج والعمل على تحفيز المنتجين بعنوان جودة الحليب.في صورة اعتزام صاحب المركز توسيع طاقة التجميع يتعين عليه إعلام المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مسبقا وكتابيا بذلك. أما في صورة الرغبة في تغيير صيغة التصرف في المركز، يتعين على صاحب المركز الحصول على الموافقة المسبقة من قبل اللجنة المركزية المحدثة للغرض والتي تصدر قرارها باقتراح من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا. ويمنع إحالة النشاط سواء لشخص مادي أو معنوي وبمقابل أو بدونه. يخضع نشاط المراكز إلى متابعة اللجنة المركزية واللجان الجهوية المحدثة للغرض وإلى المراقبة الصحية البيطرية طبقا للفصل 31 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية والهياكل الأخرى كل في ما يخصه وإلى معاينة الأعوان المؤهلين لذلك المنصوص عليهم بالفصل 46 من نفس القانون المخالفات والعقوبات عند إخلال صاحب المركز ببند من بنود كراس الشروط يتم التنبيه عليه كتابيا من قبل المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مع تمكينه من مهلة لا تتجاوز شهرا لتدارك الإخلالات ويمكن تمديد هذه المهلة لمرة واحدة بخمسة عشر يوما وفي صورة عدم امتثال المعني بالأمر بعد انتهاء المهلة أو عوده يتم توقيف نشاطه بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والبيئة ولا يمكنه استئناف نشاطه إلا بعد تسوية وضعيته وذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر. وفي حالة انقضاء هذا الأجل دون تسوية وضعيته يتم إيقاف نشاط المركز بصفة نهائية بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والبيئة وتتولى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الإعلان عن حالة الشغور للعموم وتبقى إجراءات الغلق والعقوبات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل