ستنظر احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بسوسة يوم 17جوان في جريمة تحيل تورط فيها شخص باع الشاكي بضاعة تعتريها عيوب وغير صالحة للاستعمال دون ان يعلمه بذلك وتسلم منه ثمن يعادل قيمتها وهي سليمة. وقد ادين المتهم ابتدائيا بالسجن مدة سنة فاستأنف الحكم الصادر ضده. وقد جاء في تفاصيل هذه القضية التي تعود الى شهر سبتمبر 2013 ان شخصا تقدم الى السلط الامنية بشكاية افاد ضمنها انه تعرض الى عملية تحيل اذ اشترى عن طريق وسيط من شركة أفلست حواسيب ولاقطات هوائية بمبلغ جملي قدره 15الف دينار وانه اجرى معاينة للبضاعة دون ان يختبرها نظرا للصداقة المتينة التي تربطه بالوسيط والذي لم يتصور ان يتلاعب به. لكن بعد حوالي شهر من ايداعها بمخازن شركته وضع اعلانا بالصحف اليومية وعرضها للبيع بضعف ثمنها وتلقى العديد من العروض الى ان استقر العرض لدى تاجر عرض عليه 29 ألف دينار وتم الاتفاق على كل التفاصيل وسلمه في اليوم الموالي المال فيما تسلم المشتري بضاعته الا انه فوجئ بعد يومين بهذا الاخير يحل بمكتبه ويتهمه بالتحيل وبأن أغلب أجهزة البضاعة التي باعه اياها لا تعمل فتعجب للأمر واكد له انه لا يعلم ان كان بها عيب وحاول جاهدا تهدئته ومكنه من امواله فيما استرجع هو البضاعة وقرر بدوره اعلام الوسيط بالأمر الا ان هذا الأخير ابدى جهله التام بالموضوع ولم يحاول تماما حتى الاعتذار بل انه جنح كليا للإنكار وهو ما جعل الشاري يتأكد انه كان ضحية عملية تحيل وقرر بناء على ذلك التقدم بالشكاية اعلاه ضد الوسيط والبائع فتم القاء القبض على الوسيط. وباستنطاقه اعترف انه كان همزة وصل بين الشاكي وبين البائع وأن ذلك يدخل في صميم عمله مقابل حصوله على عمولة من البائع وأنه لم يكن يعلم أن أغلب التجهيزات لاتعمل وتمسك ببراءتة مما هو منسوب اليه. كما أيد البائع أقوال الوسيط واكد انه بدوره لم يكن يعرف ان بالبضاعة عيوبا لأنه لا يفقه شيئا من عالم التكنولوجيا بل انه امي وكل ما يعلمه هو عالم المال فقط واضاف انه سبق ان تولى احد موظفيه تشغيل احد الاجهزة وانه كان يعمل بصفة طبيعية ورجح ان يكون تخزين المشتري للبضاعة لفترة طويلة في مخازنه التي تنقصها التهوئة سببا في اتلافها وتمسك البائع ببراءته من التهمة المنسوبة اليه كما طلب بإجراء اختبار على المخازن التي تم فيها ايداع البضائع لان ذلك هو السبيل لمعرفة ان كان هناك خطأ ينسب للشاكي او ان المسؤولية يتحملها المشتكى به بمفرده. وقد استجيب لهذا الطلب وتم اجراء اختبار على المخزن فتبين انه غير مهيأ وان من شأنه إلحاق اضرار بالمعدات ان تم تخزينها بالمكان لفترات طويلة تتجاوز سنة ونيف لكن اتضح ان البضاعة لم تبق الا مدة وجيزة (شهر وبضعة ايام) وانه لا يمكن لهذه المدة بأي حال من الاحوال ان تؤدي الى اتلاف البضاعة وعلى ضوء هذا الاختبار تبينّ ان البائع يتحمل عهدة البضاعة التي باعها وتم بناء على ذلك احالة القضية على انظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. وبالتحرير عليه من طرف القاضي أعاد المتهم أقواله السابقة وتمسك بجهله بأن بالبضاعة عيوبا أما دفاع المتهم فقد تمسك بانعدام اركان جريمة التحيل مشيرا الى أن نية موكله لم تكن متجهة الى الحاق ضرر بالشاكي وانه باعه البضاعة دون ان يعلم انها غير صالحة وان قصده بوصفه تاجر هوتحقيق ارباح. واعرب محامي المتهم عن استعداد موكله جبر الاضرار التي لحقت بالشاكي وارجاع الاموال التي تسلمها منه كتأكيد منه عن حسن نيته. المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجنه مدة سنة فتم استئناف الحكم من طرفه والذي سيكون محل نظرها قريبا .