نظرت أول أمس احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في جريمة تحيل تورط فيها كهل عمد الى التحيل على امراة بعد ان استعمل الخزعبلات والاكاذيب للايقاع بها وسلبها مبلغا ماليا هاما بعد ان وعدها ببعث مشروع مشترك بينهما. وقد قضت المحكمة باقرار الحكم الابتدائي في ما يخص مبدأ الادانة مع تعديل نصه في ما يخص العقوبة وذلك بالنزول بالعقاب البدني المحكوم به على المتهم الى سنة سجنا واقراره فيما زاد عن ذلك. وللتذكير فقد انطلقت أطوار هذه القضية التي جدت في شهر جوان 2012 إثر تقدم المتضررة بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكرت ضمنها انها تعرضت الى عملية تحيل من المشتكى به الذي تعرفت عليه صدفة من خلال اعلان باحدى الصحف اليومية اصدره هذا الاخير اعرب ضمنه عن رغبته في توسيع نشاطه وأنه يبحث عن شريك فاستسحنت الفكرة واتصلت به واتفقا على كراء شقة محاذية لشقة المتهم لتوسيع نشاطه. وقالت في شكايتها أنه أوهمها بان توسيع المشروع سيدر عليها ارباحا هامة فسلمته دفعة اولية تجاوزت العشرة الاف دينار وبعد اربعة اشهر عاود الاتصال بها وطلب منها ان تسلمه مبلغا آخر معلما اياها أنه عثر على منزل آخر يتلاءم اكثر مع النشاط وقابل للتجهيز ونجح في اقناعها بفضل اساليبه الاحتالية وقدرته الفائقة في التخاطب وعرض المشروع عليها فسلمته مبلغا آخر يعادل المبلغ الاول. وقالت أنها بعد فترة عاودت الاتصال به لمعرفة مآل المشروع لكن دهشتها كانت كبيرة اذ خاطبها بطريقة فظّة ونشب خلاف بينهما طالبته على إثره بإرجاع اموالها فماطلها فدب الشك في نفسها وتاكدت انها وقعت ضحية متحيل عندما شاهدت نفس الاعلان الذي وقعت ضحيته يتكرر بشكل دائم في الصحف فبادرت حينها باعلام السلط الأمنية . واستنادا الى هذه الشكاية تمّ سماع اقوال المظنون فيه وبالتحري معه أفاد انه نشر اعلانا لكن ليس لطلب شريك كما صرحت الشاكية وانما من اجل اقتراض مبلغ مالي لتوسيع مشروعه التجاري وقال إن الشاكية اتصلت به واقرضته مبلغا تجاوز 10 الاف دينار وأنه أبرم معها عقدا في الموضوع تعهد بمقتضاه تسليمها مبلغ 500 دينار شهريا وأنه كان ينزّل لها المبلغ بحسابها البنكي أو يسلمه الى زوجها عندما يأتي الى مكتبه. واعترف المتهم أنه تسلم منها مبلغا ثانيا من أجل الحصول على منزل مستقل واتفق معها على ان يضاعف المبلغ شهريا لكن جد مانع جعله يتخلف عن اداء ما عليه اذ مرضت والدته واضطر الى التحول الى مسقط راسه للاهتمام بها وعلاجها وأضاف أنه أعلم الشاكية بذلك وأعرب لها عن استعداده لارجاع ما بقي متخلدا بذمته من اموالها. وبمكافحة الطرفين تمسك كل منهما بأقواله وبعد ختم التحريات أحيل المتهم على أنظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل التحيل. وبالتحرير عليه من طرف القاضي اعاد اقواله السابقة وتمسك ببراءته من التهمة المنسوبة اليه. أمّا دفاع المتهم فقد اعتبر ان النزاع بين الطرفين هو نزاع مدني صرف يستند الى اتفاق محرر مع تمكين الشاكية من كمبيالات كضمان لسداد القرض وان هذه الأخيرة تسلمت عملا بالاتفاق جزءا لا بأس به من أموالها وأنه عندما ساءت العلاقة بينهما افتعلت هذه الرواية للزج به في السجن وبناء على ذلك طلب الدفاع الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله . المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهم مدة سنتين فاستأنف الحكم الصادر ضده ومثل مؤخرا امام محكمة الاستئناف وأعاد نفس الطلبات أما لسان الدفاع فقد اعتبر ان المحكمة خالفت احكام الفصل 291من المجلة الجزائية لان اركان جريمة التحيل بركنيها المادي والمعنوي غير متوفرة لان الشاكية على علم باختصاص المشتكى به الذي لم يلجأ الى الطرق الواردة بالفصل 291 والمتمثلة في الايهام بوجود مشاريع لا اصل لها او استعمل اسما مدلسا او صفة غير صحيحة اي بعبارة اخرى لابد من توفر علامات موضوعية توقع المتضررة في الخديعة بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والتمس الدفاع من هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله ذلك ان هذا الأخير من خلال وقائع القضية أعرب عن حسن نيته واستعداده لإرجاع الدين المتخلد بذمته وهو برهان قاطع على نقاء سريرته. المحكمة بعد المفاوضة قضت بالحكم المضمن أعلاه.