أبدى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جملة من التحفظات بشان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وقدم بعض المقترحات لتعديل بعض الفصول الواردة بالمشروع الذي يتم حاليا تدارسه على مستوى لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي. فقد قدمت اللجنة الاقتصادية والمالية وخبراء منظمة الأعراف بعض المقترحات التي اعتبرها هامة وأساسية وتراعي مصلحة كل الأطراف الاقتصادية والاجتماعية والحكومة والمواطن. وينبه الاتحاد إلى مخاطر تزايد الضغط الجبائي على المؤسسات والأشخاص وأثره السلبي على الاقتصاد ويؤكد على أهمية توخي الوضوح اللازم في أعداد الأحكام الترتيبية الخاصة ببعض الفصول الواردة في المشروع تجنبا لسوء تطبيق بعض الإجراءات وتجنبا للتأويلات الخاطئة، معربا في الآن ذاته عن التخوف من أن بعض الأحكام قد تؤدي إلى تغوّل سلطة الإدارة بما يعيق العمل التنموي وجهود دفع الاستثمار. وتركز تحفظ خبراء منظمة الأعراف على 11 فصلا التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة وهي أساسا الفصول 26 و28 و31 و32 و33 و36 و37 و38 وكذلك الفصول 43 و44 و49 و74. وبالنسبة إلى الفصل 26 المتعلق بالمصالحة مع المطالبين بالضريبة وتحسين المردود الجبائي للأنظمة التقديرية حيث نص على انه من شروط الانتفاع بأحكام هذا الفصل أن لا تقل الضريبة المدفوعة بعنوان التصاريح المودعة عن 2000 دينار بالنسبة لكل تصريح. واعتبر الاتحاد أن هذا الشرط ولئن كان في محله بالنسبة لبعض الأنشطة إلاّ أنه سيحول دون الوصول إلى تحقيق الهدف المرجو من هذه المصالحة، وعلى هذا الأساس يقترح تحديد المبلغ الأدنى حسب نوعية النشاط. وفي ما يهم الفصل 28 الخاص بحث المطالبين بالضريبة للانضواء في النظام الحقيقي، رأت منظمة الأعراف انه حتى يتسنى استقطاب أكبر عدد ممكن من أصحاب هذه المهن غير التجارية وحثّهم للانضواء في النظام الحقيقي، يُقترح حذف سقف رقم المعاملات السنوي المحدد ب 150 ألف دينار. أما الفصل 31 المتعلق بربط تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والأصول أو كرائها بتسوية الوضعية الجبائية إذ أنه بمقتضى هذا الفصل يجب على كل مشترك بشبكة الهاتف أو كل طالب لرخصة بناء أو طلب شهادة تسجيل عربة سيارة بجميع أنواعها أو تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها أو كرائها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها، الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية. وفي هذا الصدد يقترح الإتحاد حصر طلب هذه الشهادة فيما يخص تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية والاكتفاء بوصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة للعمليات الأخرى. تحفظات على رفع السر البنكي وفي ما يتعلق بالفصلان 32 و33 الخاصان بإجراءات تهدف إلى دعم الشفافية ومقاومة التهرّب الضريبي لفتت لجنة خبراء منظمة الأعراف إلى ضرورة استبدال عبارة «مقاومة التهرّب الضريبي ب«مقاومة عدم القيام بالواجب الجبائي». ولاحظ أن هذا الفصل يهم رفع السرّ البنكي ويرى الاتحاد أن هذه المسألة تكون ذات جدوى ومعنى إذ كانت ضمن رؤية شاملة في إطار إصلاح المنظومة الجبائية. و يرى أنه لا بدّ من توفر الضمانات اللازمة للحفاظ على الحرمة المالية للأشخاص والمؤسسات. وكذلك التنصيص على العقوبات بالنسبة لمرتكبي إفشاء السرّ المهني حتى تكون الشفافية من الطرفين. من جهة أخرى يعتبر الاتحاد أن رفع السر البنكي على الحسابات قد ينتج عنه سحب مبالغ كبيرة مما يؤثر على السيولة لدى البنوك خوفا من المراجعات الجبائية التي قد تتمّ على مبالغ مدخرة لعدّة سنوات رغم أن أصحابها أدّوا الواجب الجبائي بشأنها. ونص الفصل 33 على أن لا تتمّ المطالبة بالضريبة المستوجبة على المبالغ المودعة بالحسابات البنكية أو البريدية وعلى الأموال الموظفة بالحسابات المفتوحة لدى البورصة قبل غرة جانفي 2015 وذلك في صورة التصريح بها ودفع ضريبة عليها بنسبة 15 بالمائة من قيمتها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014. ويوصي الاتحاد بالتمديد في هذا الأجل إلى غاية 30 جوان 2015 حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الأشخاص من القيام بهذه التصاريح وحتى تتمكن الدولة من ضمان مداخيل أهمّ وأكبر. التصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب نصت الفصول من 36 إلى 38 على التصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب يلفت الاتحاد الانتباه إلى ضرورة تعريف معنى «إثبات المصدر» وكذلك تحديد المبالغ التي يمكن حجزها وتحديد الأماكن المحتملة لحجز الأموال (الطريق العام، المحل المهني، المحل السكني...) وذلك تجنبا لكل التأويلات والعمليات غير النزيهة. ويقترح ضمن الفصل 37 أن يتم التدقيق في التعريف ب«التهريب» و«التجارة الموازية» وذلك لنفس الأسباب المذكورة أعلاه في الفصل السابق. إجراءات للحدّ من كلفة الاستثمارات والتشجيع على التشغيل يقترح الاتحاد ضمن الفصل 44 من مشروع قانون المالية التكميلي الخاص بالإجراءات للحدّ من كلفة الاستثمارات والتشجيع على التشغيل، وقف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات الموردة أو المصنوعة محليا وذلك دون تحديد لزمن تطبيق هذه الأحكام (المحدد حسب هذا الفصل إلى غاية 31 ديسمبر 2014). أما فيما يخص النقطة الثانية من هذا الفصل والمتعلقة بامتيازات جديدة للاستثمار والتشغيل وحتى تعطي هذه الإجراءات المزمع اتخاذها نتائج ملموسة على مستوى الرفع من نسق الاستثمار وخلق مواطن الشغل، يقترح خبراء منظمة الأعراف تمكين الاستثمارات المصرّح بها قبل 31 ديسمبر 2015 والتي تدخل طور الإنتاج الفعلي قبل 31 ديسمبر 2017 من هذه الامتيازات. واقترحوا عدم حصر الانتفاع بهذه الامتيازات على المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات. وتساءل اتحاد الصناعة والتجارة في ما يهم الفصل 74 الرامي إلى إحداث صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمرّ بصعوبات مالية ظرفية وتوفير موارد لفائدته. حول اختيار بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتصرّف في هذا الصندوق. ويقترح ضمن هذا الإطار إماّ تكوين هيئة أو لجنة وزارية للإشراف على دراسة ملّفات المؤسسات التي تمرّ بصعوبات مالية ظرفية والتصرّف في هذا الصندوق وإمّا إصدار الأمر الذي يضبط قواعد تنظيم وتسيير هذا الصندوق وشروط وأساليب تدخله في نفس الوقت مع هذا القانون. ويقترح الاتحاد أن يكون عضوا في هيئة التسيير والتصرف في هذا الصندوق.