الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى إياب لمرحلة "بلاي آوت"    زيتونة.. لهذه الاسباب تم التحري مع الممثل القانوني لإذاعة ومقدمة برنامج    لدى لقائه فتحي النوري.. سعيد يؤكد ان معاملاتنا مع المؤسسات المالية العالمية لابد ان يتنزل في اختياراتنا الوطنية    ماذا في لقاء سعيد برئيسة اللجنة الوطنية الصلح الجزائي..؟    أخبار المال والأعمال    سليانة .. رئس الاتحاد الجهوي للفلاحة ...الثروة الغابية تقضي على البطالة وتجلب العملة الصعبة    وزير السّياحة: تشجيع الاستثمار و دفع نسق إحداث المشاريع الكبرى في المجال السّياحي    تنزانيا.. مقتل 155 شخصا في فيضانات ناتجة عن ظاهرة "إل نينيو"    «الشروق» ترصد فاجعة قُبالة سواحل المنستير والمهدية انتشال 5 جُثث، إنقاذ 5 بحّارة والبحث عن مفقود    اليابان تُجْهِزُ على حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس    سوسة.. دعوة المتضررين من عمليات "براكاجات" الى التوجه لإقليم الأمن للتعرّف على المعتدين    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    بالثقافة والفن والرياضة والجامعة...التطبيع... استعمار ناعم    حركة النهضة تصدر بيان هام..    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    منوبة.. الإطاحة بمجرم خطير حَوّلَ وجهة انثى بالقوة    برنامج الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة الاولى لمحموعة التتويج    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    السجن ضد هذه الإعلامية العربية بتهمة "التحريض على الفجور"    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    البطلة التونسية أميمة البديوي تحرز الذهب في مصر    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    كرة اليد: الترجي في نهائي بطولة افريقيا للاندية الحائزة على الكؤوس    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    وزارة التعليم العالي: تونس تحتل المرتبة الثانية عربيًّا من حيث عدد الباحثين    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    وزير الشباب والرياضة يستقبل اعضاء فريق مولدية بوسالم    الڨصرين: حجز كمية من المخدرات والإحتفاظ ب 4 أشخاص    قيس سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير البحرين    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    أنس جابر تستهل اليوم المشوار في بطولة مدريد للماسترز    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    كاس رابطة ابطال افريقيا (اياب نصف النهائي- صان داونز -الترجي الرياضي) : الترجي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    هام/ بشرى سارة للمواطنين..    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تنشر مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء
نشر في التونسية يوم 28 - 01 - 2015

تنشر «التونسية» في ما يلي النصّ الكامل لمشروع القانون الأساسي المنظّم للمجلس الأعلى للقضاء مثلما ورد بالموقع الرسمي لوزارة العدل:
الباب الأوّل:
الأحكام العامة
الفصل 01 : المجلس الأعلى للقضاء مؤسّسة دستورية يمثّل السلطة القضائية ويتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي والتّسيير الذّاتي وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه ويشار إليه في هذا القانون بعبارة «المجلس».
يضمن المجلس استقلال السّلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّستور والمعايير الدوليّة.
يدعم المجلس استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدوّنة سلوك يعدّها في الغرض ويتم نشرها.
الفصل 02: يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التّالية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السّلطة القضائيّة طبق أحكام الدّستور والقانون وأن أحافظ على علويّة الدّستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحرّيات».
الفصل 03 : يعدّ المجلس مشروع ميزانيته في إطار ميزانية الدّولة ويناقشه أمام مجلس نواب الشّعب.
تنفّذ ميزانية المجلس وفق قواعد الشّفافيّة والنّجاعة وتحت الرّقابة اللّاحقة لمحكمة المحاسبات.
رئيس المجلس هو الممثّل القانوني له وله صفة الآمر بالصّرف.
الفصل 04: يضبط المجلس المنح والامتيازات المقرّرة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
الفصل 05: توفّر الدّولة للمجلس مقرّا بتونس العاصمة وتضع على ذمته الموارد البشرية والوسائل الماديّة اللازمة لحسن سير أعماله.
الفصل 06: ينتخب المجلس في أوّل جلسة يعقدها رئيسا ونائبا له من بين القضاة الأعلى رتبة.
الفصل 07 : يضبط المجلس نظامه الدّاخلي بعد استشارة المحكمة الإداريّة ويصادق عليه في جلسة عامّة بأغلبيّة الثّلثين.
الفصل 08: يعدّ المجلس تقريرا سنويّا في أعماله يعرض في أجل أقصاه موفّى شهر جويلية على كلّ من رئيس الجمهورّية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
ينشر هذا التّقرير على الموقع الخاص بالمجلس وبأيّة وسيلة أخرى.
الفصل 09: على رئيس المجلس وأعضائه التّصريح بمكاسبهم طبق التّشريع الجاري به العمل.
الفصل 10: يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلّقة بهم أو بأقاربهم. كما يجب عليهم التّصريح بالحالات والوضعيّات التّي قد تؤثّر على حيادهم. وللمجلس تقدير جديّة الأمر من عدمه.
الفصل 11: إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التّأديبيّة أو فعلا قصديّا موجبا للتّتبّع الجزائي، فإنّه يقع تجميد عضويّته في انتظار البتّ فيما نسب إليه.
وتنتهي هذه العضويّة بمجرّد صدور قرار تأديبي بالإيقاف عن العمل أو بالعزل أو بصدور حكم جزائيّ باتّ بالإدانة.
ويتّخذ قرار التّجميد بأغلبيّة ثلثي أعضاء المجلس.
الفصل 12: لا تكون جلسات المجلس قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه.
وفي صورة عدم توفّر النّصاب تعاد الدّعوة إلى انعقاد الجلسة خلال العشرة أيّام اللاّحقة على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.
تتّخذ قرارات المجلس بأغلبيّة الحاضرين عدى الصّور الخاصّة الواردة بهذا القانون.
وفي حالة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.
الباب الثاني: تنظيم المجلس الأعلى للقضاء
الفصل 13: يتكون المجلس الأعلى للقضاء من هياكل أربعة:
- مجلس القضاء العدلي.
- مجلس القضاء الإداري.
- مجلس القضاء المالي.
- الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة الثّلاثة.
وتُراعى في تركيبة هذه الهياكل تمثيليّة المرأ ة.
الفصل 14: يشتمل المجلس على إدارات تابعة يقع إحداثها أو إلحاقها به للقيام بمهامّه.
القسم الأول: تركيبة المجلس الأعلى للقضاء
واختصاصاته
الفرع الأوّل: تركيبة المجلس الأعلى للقضاء
الفصل 15: يتكوّن مجلس القضاء العدلي من سبعة وعشرين عضوا كما يلي:
- أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:
الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب.
وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب.
المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة.
رئيس المحكمة العقاريّة.
- أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:
خمسة عن الرّتبة الأولى.
أربعة عن الرّتبة الثّانية.
خمسة عن الرّتبة الثّالثة.
- تسعة شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص.
الفصل 16: يتكوّن مجلس القضاء الإداري من واحد وعشرين عضوا كما يلي:
- ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:
الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة العليا.
وكيل الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة العليا.
رئيس دائرة تعقيبيّة أو استشاريّة بشرط أن يكون الأقدم في رتبته.
- أحد عشر قاضيا منتخبا من نظارئهم كما يلي:
ستّة مستشارين.
خمسة مستشارين مساعدين.
- سبعة شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص.
الفصل 17: يتكوّن مجلس القضاء المالي من واحد وعشرين عضوا كما يلي:
- ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:
الرّئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات.
مندوب الحكومة العام.
رئيس غرفة بشرط أن يكون الأقدم في رتبته.
- أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:
ثلاثة مستشارين مساعدين.
ثلاثة مستشارين.
ثلاثة مستشارين رؤساء أقسام.
مستشاران رئيسا غرفة
- سبعة شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص.
الفصل 18: تتكوّن الجلسة العامّة من خمسة وأربعين عضوا كما يلي:
- ستّة قضاة من المعيّنين بالصّفة بحساب قاضيين عن كلّ مجلس وهم:
الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب.
وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب.
الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة العليا.
أقدم مندوب دولة عام.
الرّئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات.
مندوب الحكومة العام.
- أربعة وعشرون عضوا من القضاة المنتخبين بحساب ثمانية قضاة عن كلّ مجلس.
- خمسة عشر عضوا من المستقلّين من غير القضاة.
ويتولّى كلّ مجلس من المجالس المعنيّة اختيار ممثّليه طبق أحكام النّظام الدّاخلي للمجلس.
الفصل 19: يتولّى كلّ هيكل من الهياكل الأربعة المكوّنة للمجلس الأعلى للقضاء انتخاب رئيس ونائب له من القضاة الأعلى رتبة في أوّل جلسة يعقدها.
الفصل 20 : لا تكون جلسات مختلف المجالس المكوّنة للمجلس الأعلى للقضاء قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائها.
وفي صورة عدم توفّر النّصاب تعاد الدّعوة إلى انعقاد الجلسة خلال العشرة أيّام اللاّحقة على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.
تتّخذ قرارات المجالس المذكورة بأغلبيّة الحاضرين باستثناء حالة رفع الحصانة التّي تتّخذ فيها القرارات بالأغلبيّة المطلقة للأعضاء.
وفي حالة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.
الفصل 21: تحدث بموجب هذا القانون لجنة وطنيّة يكون مقرّها بمحكمة التّعقيب وتتولّى:
- الإشراف على العمليّة الانتخابية بالنّسبة للأعضاء المنتخبين من القضاة.
- تلقّي الترشّحات من المستقلّين لكلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة وتبتّ فيها.
الفصل 22: تتكوّن اللّجنة المذكورة بالفصل المتقدّم من:
- الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.
- الرّئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات: عضو.
- الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة العليا: عضو.
- رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: عضو.
- ممثّل عن رئاسة الجمهوريّة: عضو.
- ممثّل عن الحكومة: عضو.
- ممثّل عن مجلس نوّاب الشّعب: عضو.
- المدير العام للمدرسة الوطنيّة للإدارة: عضو.
- مدير المعهد الأعلى للمحاماة: عضو.
- المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء: عضو.
- مدير عام مركز الدّارسات القانونيّة والقضائيّة: عضو.
- عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس: عضو.
- عميد كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة بتونس: عضو.
- عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بسوسة: عضو.
- عميد كلية الحقوق بصفاقس: عضو.
- عميد كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والتّصرّف بجندوبة: عضو.
- مدير المعهد العالي للتّصرّف بتونس: عضو.
وتختار اللّجنة في أ ول اجتماع لها مقرّار من بين أعضائها بالتّوافق أو بالانتخاب في حالة التّعذّر.
الفصل 23 : بمجرّد دخول هذا القانون حيّز النّفاذ، يدعو رئيس اللّجنة أعضائها إلى جلسة أولى لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتنظيم أعمالها.
الفصل 24: تضع الدّولة على ذمّة اللّجنة جميع الوسائل الماديّة والموارد البشريّة اللاّزمة لإنجاز مهامّها.
الفصل 25: لا تصحّ مداولات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائها على الأقل.
وإذا لم يتوفّر النّصاب المذكور، يتولّى الرّئيس الدّعوة إلى انعقاد جلسة خلال ثلاثة أيّام من تاريخ الأولى على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.
وتتّخذ اللّجنة قراراتها بأغلبيّة أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.
الفصل 26: تحدّد اللّجنة:
- تاريخ اجراء الانتخابات.
- قائمات القضاة النّاخبين.
- تاريخ تقديم التّرشّحات على أن يتمّ ذلك قبل شهر من تاريخ الانتخابات.
- عدد مكاتب الاقتراع وقائمة النّاخبين المسجّلين بها واللّجان الجهويّة المشرفة عليها واجراءات عملها.
وتعلّق هذه القرارات بمقرات المحاكم والإدارات المعنيّة وتشهر بالوسائل المتاحة.
الفصل 27: تنظّم الانتخابات في مقرات المحاكم التّالية:
- المحاكم الابتدائيّة.
- المحاكم الاستئنافيّة.
- محكمة التّعقيب.
- المحكمة العقاريّة.
- المحكمة الإداريّة.
- دائرة المحاسبات.
الفصل 28: يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة أحد المجالس القضائيّة الثّلاثة:
- أن يكون في حالة مباشرة.
- أن تكون له أقدميّة فعليّة لا تقلّ عن خمس سنوات بالنّسبة للقضاة العدليّين وأن يكون مرسّما بالنّسبة للقضاة الإداريّين والماليّين.
- ألّا يكون عضوا في مكاتب الهيئات التّمثيليّة للقضاة إلّا بعد استقالته.
- ألّا تكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبيّة.
تودع مطالب التّرشّح مباشرة أو توجّه إلى مقرّ اللّجنة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
تمسك اللّجنة سجلاّ خاصّا ينصّ به على اسم المترشّح ورتبته وخطّته الوظيفيّة عند الاقتضاء ومكان عمله وتاريخ تقديم التّرشّح ومؤيّداته.
تبتّ اللّجنة في المطالب في أجل أقصاه خمسة أيّام من تاريخ انقضاء أجل التّرشّح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأيّة طريقة تترك اثرا كتابيّا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.
الفصل 29: ينتخب القضاة ممثّليهم بالمجلس الأعلى للقضاء كلّ حسب الرّتبة أو الخطّة الوظيفيّة التّي ينتمي إليها انتخابا حرا ومباشرا ونزيها وسريّا في دورة انتخابيّة واحدة بالاقتراع على الافراد.
تعتبر ملغاة كلّ ورقة تشمل أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة أو خطّة وظيفيّة.
تحرّر اللّجنة محضرا في عمليّة الفرز يتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وملاحظاتها عند الاقتضاء.
تصرّح اللّجنة بفوز القضاة اللّذين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنّسبة لكلّ رتبة أو خطّة وظيفيّة في حدود المقاعد المقرّرة وتحرّر محضرا في ذلك. وفي حالة تَساوي الأصوات المتحصّل عليها يقرّر فوز القاضي الأكبر سنّا.
تحتفظ اللّجنة بقائمة النّتائج للرّجوع إليها عند الاقتضاء.
الفصل 30: يمكن لكلّ مترشّح الطّعن في قرارات اللّجنة لدى الدّوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية في أجل يومين من تاريخ الإعلام بها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها إلى اللّجنة المطعون في قرارها بالإيداع المباشر بمقرّها أو بأيّة طريقة تترك اثرا كتابيّا.
تتولّى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا على الرّئيس الأول الذي يعيّنها حالا لدى إحدى الدّوائر الابتدائيّة.
يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطّعن يستدعى الاطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.
يتم الإعلام بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك اثرا كتابيّا.
الفصل 31 : يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصّادرة عن الدّوائر الابتدائية للمحكمة الاداريّة بموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغها إلى الجهة المطعون ضدّها.
تتوّلى كتابة المحكمة الإداريّة ترسيم عريضة الطّعن وإحالتها فورا على الرّئيس الأوّل الذي يعيّنها حالا لدى إحدى الدّوائر الاستئنافيّة.
يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطّعن يستدعى الاطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك اثرا كتابيّا.
تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المرافعة.
يكون الحكم في هذه الحالة نهائيّا غير قابل للطّعن فيه بأيّ وجه من الوجوه ويتم الإعلام به في أجل يومين من تاريخ صدوره.
الفصل 32: يقدّم كلّ مترشّح لعضويّة أحد المجالس القضائيّة الثّلاثة من غير القضاة من المستقلّين طلبا في ذلك إلى اللّجنة الوطنيّة مرفقا بما يلي:
- سيرة ذاتيّة مفصّلة مصحوبة بالمؤيّدات التّي تبيّن خاصّة الاختصاص المترشّح بعنوانه.
- الشّهادات العلميّة المتحصّل عليها.
- تصريح على الشّرف بعدم الانتماء لأيّ حزب سياسيّ وعدم العضويّة في مكاتب الهيئات التّمثيليّة مع تقديم ما يفيد الاستقالة عند الاقتضاء.
الفصل 33: تدرس اللّجنة الملفّات المعروضة عليها وترتّبها ترتيبا تفاضليّا مع مراعاة شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة والحياد.
وللّجنة الاستماع إلى المترشّحين عند الاقتضاء.
الفصل 34: تضبط اللّجنة القائمة النّهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضويّة كلّ مجلس من المجالس الثّلاثة ويتمّ ذلك بموجب قرار يقع الإعلام به مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
يمكن لكلّ مترشّح الطّعن في قرارات اللّجنة طبق نفس الأحكام والاجراءات الواردة بالفصلين 30 و 31 من هذا القانون الأساسي.
الفصل 35: في صورة حصول شغور في تركيبة أحد المجالس، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في رتبته أو خطّته الوظيفيّة حسب ترتيب الأصوات المتحصّل عليها زمن الانتخابات ويعوّض العضو المعيّن من بين المستقلّين بنفس الشّروط والاجراءات المقرّرة لاكتساب العضويّة.
ويباشر العضو الجديد صلاحيّاته في حدود ما تبقّى من المدّة النّيابيّة.
الفصل 36: يباشر أعضاء المجلس المنتخبون منهم والمعيّنون مهامّهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد.
الفرع الثاني :اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء
الفصل: 37 لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، يتولّى المجلس في تركيبته الجامعة لكلّ هياكله أساسا ما يلي:
- إعداد النّظام الدّاخلي للمجلس.
- إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه.
- إعداد مشروع ميزانية المجلس ومناقشته أمام مجلس نوّاب الشّعب.
- وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم.
- ضبط المنح والامتيازات المقرّرة لأعضاء المجلس.
- ضبط الخطط الوظيفيّة للقضاة.
- تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة.
- إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة.
- التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين.
- إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي.
- تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدّستور والبتّ فيها.
- الاشراف على التّفقّد القضائي.
- ابرام اتفاقيّات التّعاون في المجال القضائي.
- الاشراف على انتداب الملحقين القضائييّن والقضاة وتكوينهم.
- الاشراف على المعهد الأعلى للقضاء.
- إصدار القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة.
- إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم وإحالتهم على عدم المباشرة وإعفائهم وتقاعدهم المبكّر.
- النّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاة.
- النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة.
الفصل 38: تعتبر من الوظائف القضائيّة السّامية على مقتضى الفقرة الثّانية من الفصل 106 من الدّستور الخطط التّالية:
- الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب.
- الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة العليا.
- الرّئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات.
- وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب.
- مندوب الحكومة العام لدى محكمة المحاسبات.
- وكيل الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة العليا.
- وكيل الدّولة العام مدير المصالح العدليّة.
- المتفقّد العام.
- رئيس المحكمة العقاريّة.
الفصل: 39 تختصّ الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة بما يلي:
- اقتراح الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وخاصّة فيما يتعلّق بدعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة وتحديث المنظومة القانونيّة.
- إبداء الراي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء التّي تعرض عليها وجوبا والتّي تهمّ خاصّة تنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والاجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء.
وتنشر المقترحات والاراء وجوبا بالتّقرير السّنوي للمجلس.
الفصل 40: تبتّ كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة في المسار المهني للقضاة الراجعين له بالنّظر من تسمية وترقية ونقلة.
كما تنظر في مطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التّقاعد المبكّر ويكون كلّ ذلك بالرّجوع إلى القوانين الأساسيّة الجاري بها العمل.
كما تبتّ في مطالب رفع الحصانة عن القضاة الراجعين لها بالنّظر.
الفصل 41: تقع تسمية القضاة الجدد من بين المتحصّلين على شهادة التّخرّج من المعهد الأعلى للقضاء ومن بين أصحاب الاختصاص وفق الشّروط التّي تضبطها القوانين الأساسيّة للقضاة.
الفصل 42: تحدّد المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه احتياجات المحاكم والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائيّة وتنظر في مطالب النّقلة والتّرقية.
لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله دون رضاه المعبّر عنه كتابة ولو في إطار ترقية.
ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي مراعاة لمصلحة العمل النّاشئة عن:
- ضرورة تسديد الشغورات المتأكّدة بالمحاكم.
- توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.
- تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.
ولا يجوز أن تتجاوز مدّة المباشرة تلبية لمتطلّبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات مركز العمل.
يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النّقلة لمصلحة العمل. ويتمّ ذلك بموجب قرار معلّل صادر عن
المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 43: يتولّى كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة إعداد جداول سنويّة للتّرقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة.
الفصل 44: تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الاستقالة وتبتّ فيها في أجل أقصاه ستّين يوما من تاريخ تقديمها بأغلبيّة أعضائها.
ولا يمكن الرّجوع في الاستقالة المقبولة كما أنّ ذلك لا يحول دون المساءلة التّأديبيّة عند الاقتضاء.
الفصل 45 : تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الإلحاق على ألّا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين 15 بالمائة من عموم القضاة الراجعين لكلّ مجلس بالنّظر.
الفصل 46: تعرض على المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه مطالب الإحالة على التّقاعد المبكّر وتبتّ فيها طبق الشّروط المحدّدة بالقوانين الأساسيّة للقضاة.
الفصل 47: لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه إلاّ لأسباب صحيّة خطيرة أو لقصور مهنيّ بيّن يتعذّر معهما عليه أداء مهامّه. ويتمّ ذلك وفق مقتضيات القوانين الأساسيّة وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء يتمّ نشره بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
الفصل 48: يمكن التّظلّم من القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ نشرها.
ويبتّ المجلس في مطالب التّظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطّلب.
الفصل 49: يمكن الطّعن في الأوامر الصّادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام الدّوائر الاستئنافيّة للمحكمة الإداريّة في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل
البتّ في مطلب التّظلّم دون ردّ . على أن يتمّ البتّ من المحكمة الإداريّة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ ترسيم القضيّة.
الفصل 50: ينظر كلّ مجلس قضائيّ في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنّظر.
وتضبط القوانين الأساسيّة للقضاة سلّم العقوبات التّأديبيّة.
الفصل 51: يتكوّن مجلس تأديب القضاة من:
- رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه: رئيس.
- قاض من بين الأعضاء المعيّنين بالصّفة: عضو.
- ثلاثة قضاة من بين الأعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التّأديب:
أعضاء.
الفصل 52: يضبط كلّ مجلس في بداية كلّ سنة قضائيّة تركيبة مجلس التّأديب.
ويصدر قرارا في ذلك عن رئيس المجلس المعني.
الفصل 53: توجّه وجوبا الشّكايات والبلاغات والإعلامات المتعلّقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التّأديبيّة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذّي يحيلها على التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة لاجراء الأبحاث الإداريّة اللاّزمة.
تحفظ بقرار من رئيس المجلس الشّكايات والبلاغات والإعلامات في الصّور التّالية:
- غياب البيانات الضّروريّة من هويّة وعنوان وإمضاء وعرض للوقائع.
- تعلّقها بقضيّة منشورة أو بحكم قابل للطّعن فيه طبق القانون إلاّ إذا تبيّنت جديّة المآخذ وتأثيرها على سير القضيّة.
- مرور سنة من تاريخ خروج القضيّة عن أنظار القاضي المعني.
الفصل54: تتعهّد التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة بالملفّ وتتولّى القيام بجميع الأعمال التّي من شأنها كشف الحقيقة وعليها استدعاء القاضي المعني للتحرير عليه ويمكنها استدعاء كلّ من ترى فائدة في سماعه.
يحرّر المتفقّد المكلّف تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة على رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذّي يتّخذ قرارا في الإحالة على مجلس التّأديب عند الاقتضاء.
يصدر قرار الإحالة في ظرف ثلاثة أيّام من تاريخ ورود تقرير التّفقّد ويعلم به القاضي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويوجّه الملفّ في ذات اليوم إلى رئيس المجلس القضائي المعني.
الفصل 55 : يعيّن رئيس مجلس التّأديب فور توصّله بالملفّ مقرّرا من بين أعضائه شريطة ألّا يكون أقلّ أقدميّة من القاضي المحال.
يتولّى المقرّر اجراء الأبحاث اللّازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقّى جوابه ومؤيّداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحوّل إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة.
الفصل 56: ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ تعهّده بالملفّ قابل للتّمديد فيه لنفس المدّة. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس مجلس التّأديب الذّي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر.
يستدعي مجلس التّأديب القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.
للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.
إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ مجلس التّأديب يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه.
الفصل 57:لا تكون جلسات مجلس التّأديب قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه ويكون من بينهم عضو منتخب على الأقلّ .
تصدر قرارات مجلس التّأديب بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين وتكون معلّلة.
الفصل 58 :في صورة ثبوت الخطإ الموجب للتّأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة، فإنّ المجلس يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين المذكورة.
واذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تستوجب العزل فللمجلس أن يقرّر إيقافه عن العمل في انتظار البتّ فيما نسب إليه.
وإذا تبيّن أنّ تلك الأفعال تشكّل جناية أو جنحة مخلّة بالشّرف فعلى مجلس التّأديب اتباع الاجراءات القانونيّة لرفع الحصانة عنه ثمّ إحالة الملفّ على النّيابة العموميّة. وتُعلّق اجراءات التّأديب إلى حين صدور حكم قضائيّ باتّ .
الفصل 59 :تحال القرارات التّأديبيّة على المجلس الأعلى للقضاء لإصدارها واتّخاذ التّدابير اللّازمة لتنفيذها بقطع النّظر عن الطّعن فيها.
يتمّ الإعلام بقرارات مجلس التّأديب مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ صدورها.
الفصل 60: يمكن الطّعن في القرارات التّأديبيّة من:
- القاضي الصّادر ضدّه القرار.
- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 61: يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة عن مجالس التّأديب أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الاداريّة العليا.
يتمّ الطّعن في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ الاعلام بالقرار ويكون ذلك بعريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ.
على المطعون ضدّه الرّد على عريضة الطّعن كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغها إليه.
تقدّم عريضة الطّعن ومؤيّداتها وأصل محضر التّبليغ إلى كتابة المحكمة الإداريّة العليا التّي تتولّى ترسيمها ثمّ إحالتها فورا على رئيس المحكمة الإداريّة العليا لتعيينها حالا أمام الجلسة العامّة القضائيّة ويقع إعلام الطّرفين بموعد الجلسة.
تبتّ الجلسة العامّة في أجل أقصاه شهر من تاريخ ورود الرّد على عريضة الطّعن.
لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في القرار المطعون فيه.
الفصل 62: يلتزم أعضاء الهيئات التّأديبيّة بواجب حفظ سرّ المداولات والتّصويت ومراعاة مقتضيات واجب التّحفّظ.
ويمنع عليهم التّصريح خارج المداولات الرّسمية بكلّ ما له علاقة بالملفّات المعروضة للنّظر.
الفصل 63: تضاف إلى الملف الشّخصي للقاضي نسخة من القرار التّأديبي بمجرّد صيرورته باتّا.
الفصل 64: للمجلس الأعلى للقضاء رفع العقاب التّأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار التّأديبي بناء على طلب من المعني بالأمر.
ويترتّب عن رفع العقاب محو كلّ الآثار المتعلّقة به من الملف الشّخصي للقاضي المعني.
ولا ينتفع بهذه الاجراءات من صدر ضدّه قرار بالعزل.
القسم الثّاني: الإدارات التّابعة للمجلس الأعلى للقضاء
الفصل 65 :تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء الادارات التّالية:
- الكتابة العامّة.
- إدارة شؤون القضاة.
- التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة.
- إدارة البحوث والدراسات والتّعاون الدّولي.
الفصل 66 :تتولّى الكتابة العامّة الاشراف على السّير الإداري والمالي للمجلس طبق نظامه الدّاخلي وتتكوّن من:
- إدارة الشّؤون الإداريّة وتتولّى خاصّة تنظيم أعمال المجلس وإدارة شؤون الموظّفين والتّصرّف في الوسائل اللّازمة لحسن سيره من بناءات وتجهيزات ومعدّات.
- إدارة الشّؤون الماليّة وتتولّى خاصّة إعداد ميزانية المجلس والتّصرّف فيها.
يشرف على الكتابة العامّة قاض من الرّتبة الثّالثة أو ما يعادلها ويباشر مهامّه تحت الاشراف المباشر لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 67: تتولّى إدارة شؤون القضاة ما يلي:
- الاشراف على انتداب الملحقين القضائييّن في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وكذلك الاشراف على الانتدابات المباشرة للقضاة طبق أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.
- متابعة المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وإلحاق واستقالة وإحالة على عدم المباشرة والإعفاء.
- تنمية قدرات القضاة بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة في الدّاخل والخارج.
يشرف على إدارة شؤون القضاة قاض من الرّتبة الثّالثة أو ما يعادلها تقع تسميته من المجلس الأعلى للقضاء طبق أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة والنّظام الدّاخلي للمجلس
الفصل 68: تتولّى التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة ما يلي:
- وضع منظومة لتقييم أعمال القضاة يصادق عليها المجلس الأعلى للقضاء.
- تفقّد أعمال القضاة وتقييم أدائهم.
ويكون هذا التّفقّد إجباريّا بالنّسبة لقضاة الرّتبة الأولى على أن يتمّ ذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ التّسمية.
- تقييم أعمال القضاة المرشّحين للمسؤوليّات القضائيّة وذلك بناء على طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- اجراء الأبحاث الإداريّة التّي يكلّفها بها رئيس المجلس الأعلى للقضاء قبل تحريك المساءلة
التّأديبيّة.
يشرف على التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة قاض من الرّتبة الثّالثة أو ما يعادلها يسمّى طبق أحكام الفقرة الثّانية من الفصل 106 من الدّستور ويساعده في مهامّه قضاة متفقّدون يقع تعيينهم طبق القوانين الأساسيّة للقضاة والنّظام الدّاخلي للمجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 69: تضبط التّفقّديّة العامّة برنامجا سنويّا في أعمالها تحرص على تنفيذه بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة.
الفصل 70: يحرّر القضاة المتفقّدون تقارير في أعمالهم يحال نظير منها في كلّ الأحوال إلى إدارة شؤون القضاة لإضافتها إلى الملفّ الشّخصي للقاضي المعني ونظير آخر إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تؤخذ بعين الاعتبار تقارير التّفقّد عند النّظر في المسار المهني للقضاة.
الفصل71: تسند إلى إدارة البحوث والدراسات والتّعاون الدّولي المهام التّالية:
- إنجاز البحوث والدراسات اللاّزمة لتحسين أداء القضاة ودعم استقلالية السّلطة القضائيّة واصلاح منظومة العدالة.
- إعداد مشروع مدوّنة أخلاقيّات القاضي.
- إعداد مشاريع القوانين أو مشاريع اتفاقيّات التّعاون الدّولي بطلب من رئيس المجلس.
- الاشراف على تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنيّة ودوليّة تدخل ضمن نشاط المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتكليف من رئيسه.
الفصل 72: يتعيّن على الجهات المختصّة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والملفّات الشّخصيّة
للقضاة وجميع الوثائق المتعلّقة بوضعيّتهم والتّي من شأنها مساعدته على أداء مهّامه بمجرّد إرساء الادارات التّابعة للمجلس.
الباب الثّالث: أحكام انتقاليّة
الفصل 73: تواصل الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي مباشرة مهامّها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.
تبقى الأحكام المتعلّقة بمجلس القضاء الإداري سارية المفعول إلى حين مراجعة نظام القضاء الإداري والنّظام الأساسي للقضاة الإداريّين طبق أحكام الفصل 116 من الدّستور فيما لا يخالف أحكام هذا القانون.
تبقى الأحكام المتعلّقة بمجلس القضاء المالي سارية المفعول إلى حين مراجعة نظام القضاء المالي والنّظام الأساسي للقضاة الماليّين طبق أحكام الفصل 117 من الدّستور فيما لا يخالف أحكام هذا القانون.
الفصل 74: تلغى أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة المخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.